أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة ـ موضوعي
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحـمد شمـس الـدين خـفاجي نائب
رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فـارس سـعد فـام نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبـد المنعـم أحـمد عـامـر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحـمد سـعيد مصـطفى الفقـي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سـعـيـد سـيـد أحـمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد سـعد علـي هـلال مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محـمد السـيد أحـمـد سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 7232 لسنة 45 ق. علياالمقام من
1) وزير الزراعة بصفته2) حافظ المنيا بصفته
3) وكيل وزارة الزراعة بالمنيا بصفته
المقام من
ورثة شحاتة محمد درويش وهما أحمد وإيمان شحاته محمد درويشفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط (الدائرة الثانية)
بجلسة 9/ 6/ 1996 في الدعوى رقم 3562لسنة1ق
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 27/ 7/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بعدم الاعتداد بالقرار رقم 7لسنة1990 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.وطلب الطاعنون في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات مقابل الأتعاب عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه ـ للأسباب ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم الاعتداد بالقرار رقم 7لسنة1990 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون المصروفات عن درجتي التقاضي.
وحددت جلسة 28/ 12/ 2003 لنظر الطعن أمام الدائرة الثامنة فحص فقررت بجلسة 11/ 1/ 2004 إحالته إلى الدائرة الثامنة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره جلسة 26/ 2/ 2004 ثم أحيل الطعن إلى الدائرة التاسعة موضوع وجرى نظيره بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث طلبت المحكمة من الجهة الإدارية الطاعنة إعلان المطعون ضدهم ولكن دون جدوى رغم منحها آجالاً متعددة لذلك ومن ثم فلا مناص من وقف الطعن ـ جزاء ـ لمدة شهر إعمالاً لحكم المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بوقف الطعن ـ جزاء ـ لمدة شهر.صدر هذا الحكم وتلي علناً في جلسة يوم الخميس الموافق 1428هـ الموافق 17/ 5/ 2007م
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
