الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة التاسعة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس الدين خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة
عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
أحمد سعيد مصطفى الفقى نائب رئيس مجلس الدولة
سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد يسرى مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / محمد السيد أحمد أمين سر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 6764 لسنة 43 ق عليا

المقام من

1 ) وزير المالية بصفته
2 ) رئيس مصلحة الضرائب ( بصفته )

ضد

1 ) محمد عاطف سيد حامد 2 ) حسن حامد عبدالغنى
3 ) أحمد محمد حلمى 4 ) هلال شحاته ابراهيم
5 ) رضا محمد الأبهل 6 ) فوزى عبدالسلام رضوان
7 ) سمير سعد زغلول 8 ) ابراهيم محمد زين العابدين
9 ) سيد حسن محمد السيد 10 ) عبدالعزيز سالم أبو زيد
11 ) أحمد عبدالعزيز حسانين 12 ) مجدى محمود صالح
13 ) محمد أحمد رضوان 14 ) عزت على عبدالحق
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة
بجلسة 28/ 7/ 1997
فى الدعوى رقم 1613 لسنه 48 ق

الإجراءات

فى يوم السبت الموافق 20/ 9/ 1997 حيث اودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 6764 لسنه 43 ق . ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 28/ 7/ 1997 فى الدعوى رقم 1613 لسنه 48 ق والذى قضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعيين فى ضمن مدة خدمتهم التى قضيت فى الإحتياط بالكامل الى مدة خدمتهم مع مايترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بالغائه والقضاء برفض الدعوى والزام المطعون ضدهم بالمصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى .
وتم إعلان تقرير الطعن الى المطعون ضدهم من الأول وحتى السادس على الوجه المبين بالأوراق .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقرير بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الجهة الإدارية الطاعنه المصروفات .
وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث قررت بجلسة 7/ 7/ 2003 إحالته الى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 18/ 10/ 2003 وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة الثامنه عليا ـ موضوع على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبإنشاء الدائرة التاسعة عليا موضوع أحيل إليها الطعن حيث قررت بجلسة 22/ 3/ 207 إصدار الحكم بجلسة 26/ 4/ 2007 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الاوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة .
من حيث أن المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المعدله بالقانونين رقمى 23 لسنه 1992 , 18 لسنه 1999 تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن ……
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامه أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا .
ومن حيث انه لما كان الثابت من الأوراق أنالمحكمة قد كلفت الجهة الإدارية الطاعنه بجلسات 26/ 9/ 2004 , 29/ 12/ 2005 , 5/ 7/ 2006 إعلان من لم يتم إعلانه من الخصوم ( المطعون ضدهم من 9 الى 14 ) وتقديم بعض المستندات اللازمة للفصل فى الطعن وأنها تقاعست عن تنفيذ ماأمرت به المحكمة رغم تكرار تأجيل نظر الطعن أكثر من مرة لذات الأسباب ومن ثم فإن المحكمة لاتر بد والحالة هذه من القضاء بوقف نظر الطعن أعمالا لحكم المادة 99 مرافعات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بإيقاف الطعن جزاء لمدة شهر .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1428 هجرية الموافق 26/ 4/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات