الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة – موضوعي

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد سعيد مصطفي الفقي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / صلاح محمود توفيق مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد / محمد السيد أحمد أميـن السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 6483 لسنه 48 ق 0عليا

المقام من

1- محافظ الدقهلية بصفته
2- وزير التربية والتعليم بصفته

ضد

هناء محمد خليل محمد
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة ( الدائرة الثانية)
في الدعوى رقم 2130 لسنة 20ق بجلسة 11/ 2/ 2002

الإجراءات

أقيم هذا الطعن يوم الثلاثاء الموافق 9/ 4/ 2002 حيث أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفتيهما – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 6483 لسنة 48 ق.عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة – الدائرة الثانية – في الدعوى رقم 2130 لسنة 20 ق بجلسة 11/ 2/ 2002 والقاضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بعدم الاعتداد بالقرار المطعون فيه رقم 46 لسنة 1985 فيما تضمنه من تعديل المركز القانوني للمدعية بعد 30/ 6/ 1984 على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدها بالمصروفات عن درجتي التقاضي .
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدها بالمصروفات .
وتدوول الطعن أمام الدائرة فحص الطعون بالدائرة التاسعة على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 15/ 5/ 2006 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة التاسعة عليا – موضوع والتي نظرته على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 15/ 2/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم مع مذكرات خلال اسبوعين حيث لم يقدم أي من أطراف المنازعة بمذكرات خلال الأجل المحدد وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً
وحيث أن المادة رقم من قانون المدافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 والمعدلة بالقانوني رقمي 18 لسنة 1999 ، 23 لسنة 1992 تنص على أنه ( تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ……….. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه .
وإذا مضت مدة الوقف لوم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ) .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن تقرير الطعن الماثل لم يتم إعلانه إلى المطعون ضدها وأن الطعن تداول أمام المحكمة بجلسات المرافعة عدة جلسات لعدم اتمام إعلان تقرير الطعن بالرغم من طلب المحكمة من الجهة الإدارية الطاعنة اتمام إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدها – إلا أنها لم تقم تنفيذ ما طالبه المحكمة مما يتعين معه على المحكمة القضاء بوقف تنفيذ الطعن لمدة شهر إعمالا لحكم المادة رقم من قانون المرافعات والسالفة البيان .

المحكمة

حكمت المحكمة :- بإيقاف الطعن لمدة شهر .
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الخميس الموافق 25 صفر سنه 1428لموافق 15/ 3/ 2007ميلادية بالهيئة المبينة بصدره
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات