أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة التاسعة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / لبيب حليم
لبيب نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة
عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
أحمد سعيد مصطفى الفقى نائب رئيس مجلس الدولة
سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد يسرى زين العابدين مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / محمد السيد أحمد أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 6051 لسنة 48 ق علياالمقام من
محمد رجب محمد شاهينضد
1 ) وزير الزراعة2 ) محافظ البحيره بصفته
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية
( الدائرة الثانية )
بجلسة 18/ 2/ 2002
فى الدعوى رقم 6804 لسنه 54 ق
ضد
يوم الثلاثاء الموافق 2/ 4/ 2002 أقيم هذا الطعن بتقرير أودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا , وقيد بجدولها برقم 6051 لسنه 48 ق . عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية بجلسة 18/ 2/ 2002 فى الدعوى رقم 680 لسنه 54 ق والذى قضى برفض الدعوى والزام المدعي المصروفات .وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن : الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية الطاعن فى المقابل النقدى لرصيد أجازاته الإعتيادية التى لم يحصل عليها منذ تعيينه حتى إحالته للمعاش وقدرها ( 171 ) يوما مع الزام الإدارة المصروفات .
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقية الطاعن فى صرف المقابل النقدى عن رصيد أجازاته الإعتيادية التى لم يحصل عليها أثناء خدمته مع خصم ماسبق صرفه من مقابل عن هذا الرصيد , والزام جهة الإدارة المصروفات .
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 21/ 6/ 2007 وبجلسة 8/ 2/ 2007 قررت إحالته الى هذه الدائرة , وتدوول على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .من حيث إن الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية المقررة قانونا.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 6804 لسنه 54 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية , وطلب فى ختامها الحكم بأحقيته فى صرف المقابل النقدى عن مجموع رصيده من الأجازات الإعتيادية التى لم يحصل عليها بسبب مقتضيات العمل اذ لم تصرف له الإدارة منها سوى 120 يوما فقط .
وبجلسة 18/ 2/ 2002 قضت المحكمة المذكورة برفض الدعوى والزمت المدعى المصروفات .
وشيدت المحكمة قضاءها على أسباب تخلص فى أن المدعى أحيل الى المعاش في 14/ 10/ 1999 لبلوغه السن القانونية ومن ثم تسرى عليه أحكام الفقرة الأخيرة من المادة ( 65 ) من القانون رقم 47 لسنه 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ويستحق مقابل نقدى عن أربعة أشهر فقط من رصيد أجازاته الإعتيادية وهو ماقامت الجهة الإدارية بتنفيذه فعلا ولا يجوز تطبيق حكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة 6/ 5/ 2000 بعدم دستورية هذا النص إذ لا يسرى هذا الحكم الا من اليوم التالى لنشره فى 18/ 5/ 2000 .
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأن المستقر عليه أن الحكم بعدم دستورية نص تشريعى يترتب عليه إنعدام هذا النص وإبطال العمل به منذ صدوره بإعتباره حكما كاشفا عما بالنص من عوار دستورى , وبالتالى يمتد أثره الى تاريخ صدور النص ليصبح هو والعدم سواء .
ومن حيث ان المادة رقم ( 65 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 والمعدلة بالقانون رقم 219 لسنه 1991 تنص على أن " يستحق العامل أجازة إعتيادية بأجر كامل لا يدخل فى حسابها أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه الآتى :
1 ) …………………………………..
ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الإعتيادية على أنه لا يجوز أن يحصل على أجازة من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوما فى السنه بالإضافة الى الأجازة الإعتيادية المستحقة له عن تلك السنه فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الأجازات الإعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى مضافا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته , وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر , ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم " .
ومفاد ذلك أن أحقية العامل فى الأجازة السنوية واستحقاقه أجره عنها بما لا يجاوز أربعة أشهر فقط من رصيده من تلك الأجازات إذا انتهت خدمته قبل تمكنه فعلا أو قانونا من استنفاذ ماتجمع له من هذا الرصيد الا ان المحكمة الدستورية العليا حسمت ماثار من خلاف حول المسألة الدستورية التى أحاطت بهذا الشرط " عدم تجاوز مدة أربعة أشهر " بحكمها الصادر بجلسة 6/ 5/ 2000 فى الدعوى رقم 2 لسنه 21 ق دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47 لسنه 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته الإعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا الى أسباب اقتضتها مصلحة العمل وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 18/ 5/ 2000 وكان مقتضى المادتين 48 , 49 من قانونالمحكمة الدستورية اعليا الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة الى الدولة بسلطاتها المختلفة بإعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أى جهة كانت , ومن ثم فإن هذه المحكمة تتقيد بقضاء المحكمة الدستورية العليا المشار اليه وتعمل مقتضاه على وقائع الدعوى الماثلة بإعتبار أن هذا القضاء يعد كاشفا عما بالنص التشريعى من عوار دستورى مما يؤدى الى زواله وفقده قوة نفاذه منذ بدء العمل به فيسرى هذا القضاء على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية التى أتصل بها النص مؤثرا فيها مالم تكن الحقوق والمراكز التى برتبط بها قد استقر أمرها قبل قضاء المحكمة الدستوريةالعليا المشار اليه ـ بناء على حكم قضائى بات أو كانت قد انقضت بالتقادم .
ومن حيث أن نص المادة 65 فقره أخيره من القانون رقم 47 لسنه 1978 المشار اليه المحكوم بعدم دستوريته قد حجب عن المدعى ( الطاعن ) حقه فى الحصول على المقابل النقدى لرصيد أجازاته الإعتيادية فيما جاوز الشهور الأربعة المنصوص عليها فى المادة 65 سالفة البيان فإن مؤدى ذلك أحقية المدعى فى هذا المقابل عن كامل رصيد أجازاته الإعتيادية التى حرم منها بسبب مقتضيات العمل .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون مخالفا لأحكام القانون متعينا الغاؤه .
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم المصاريف عملا بنص المادة ( 184 ) من مرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه , وبأحقية الطاعن فى صرف المقابل النقدى لرصيد أجازاته الإعتيادية التى لم يستنفذها عند انتهاء خدمته مع خصم ماسبق صرفه له فى هذا الشأن, وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1428 هجرية الموافق 21/ 6/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
