أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد شمس
الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولـة
/ عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولـة
/ أحمد سعيد مصطفى الفقي نائب رئيس مجلس الدولـة
/ سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد سعد علي هلال مفوض الدولـة
وسـكرتارية السيد / محمد السيد أحمد سكـرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 5852لسنة 45ق.علياالمقام من
1- محافظ الغربية…………………………"بصفته"2- مدير عام مديرية التموين بالغربية………"بصفته"
ضد
سمير زكي محمد هاشمفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا
بجلسة 11/ 4/ 1999 في الدعوى رقم 4892لسنة 4ق
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 9/ 6/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 5852لسنة 45ق. في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا بجلسة 11/ 4/ 1999 في الدعوى رقم 4862لسنة 4ق. والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في ضم مدة خدمته العسكرية كضابط احتياط في الفترة من 1/ 12/ 1974 وحتى 1/ 9/ 1975 إلى مدة خدمته المدنية وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث قررت بجلسة 28/ 3/ 2004 إحالة الطعن إلى الدائرة الثامنة عليا موضوع وحددت نظره جلسة 20/ 6/ 2004 حيث تدوول الطعن أمامها وبإنشاء الدائرة التاسعة عليا موضوع أحيل إليها الطعن وبجلسة 2/ 3/ 2006 قدم محامي الحكومة مذكرة بدفاعه وبجلسة 15/ 3/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 19/ 4/ 2007 ومذكرات في أسبوعين والمدة مناصفة يبدأ الطاعنين وقد انقضى الأجل المحدد دون تقديم ثمة مذكرات وبالجلسة المحددة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.ومن حيث أن المادة من قانون المرافعات المعدلة بالقانونين رقمي 23لسنة 1992، 18لسنة 1999 على أن "تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعة في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن ………….. .
تابع الحكم في الطعن رقم 5852لسنة 45ق.عليا
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه……. .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أنه لم يتم إعلان المطعون ضده بتقرير الطعن وأنه لم يحضر باق الجلسات وأن المحكمة كلفت الجهة الإدارية الطاعنة بجلسة 13/ 4/ 2006 بإعلان المطعون ضده تقرير الطعن غير أنها قد تقاعست عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة رغم تأجيل نظر الطعن أكثر من مرة لذات السبب ومن ثم فإن المحكمة لا تر بد والحالة هذه من القضاء بوقف نظر الطعن عملاً بحكم المادة 99سالفة الذكر.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بوقف نظر الطعن جزاء لمدة شهر.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 18 ربيع ثاني سنة 1428، الموافق 19/ 4/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
