أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد شمس
الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولـة
/ عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولـة
/ أحمد سعيد مصطفى الفقي نائب رئيس مجلس الدولـة
/ سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد سعد علي هلال مفوض الدولـة
وسـكرتارية السيد / محمد السيد أحمد سكـرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 5518لسنة 45ق.علياالمقام من
1- وزير التعليم………………………."بصفته"2- محافظ المنيا………………………."بصفته"
3- وكيل الوزراء ومدير التعليم بالمنيا…"بصفته"
ضد
1- وحيد حامد أحمد2- محمد محمد محمد حسن
3- زين العابدين قطب أحمد
4- تادرس يوسف تادرس
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط
بجلسة 7/ 4/ 1999 في الدعوى رقم 1363 لسنة 6 ق. المقامة من المطعون ضدهم
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 26/ 5/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل طلبت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.وقد نظرت هذه المحكمة الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث طلبت من الحاضر عن الجهة الإدارية إعلان المطعون ضدهما دون جدوى، رغم التأجيل لعدة جلسات، ومن ثم تقضي المحكمة بوقف نظر الطعن جزاء لمدة شهر إعمالاً لحكم المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بوقف الطعن جزاء لمدة شهر.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 18 ربيع ثاني سنة 1428، الموافق 19/ 4/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
