أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة ـ موضوعي
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحـمد شمـس الـدين خـفاجي نائب
رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / لـبيب حليـم لـبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فـارس سـعد فـام نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعـم أحـمـد عـامـر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سـعـيـد سـيـد أحـمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد سـعد علـي هـلال مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محـمد السـيد أحـمـد سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 5301 لسنة 46 ق. علياالمقام من
1) محافظ الغربية "بصفته"2) وكيل وزارة الزراعة بالغربية "بصفته"
ضد
ورثة المرحوم عبد الرؤوف رياض علي منصور ، وهم فاطمة حسين السمنودةومحمد وحازم وحنان عبد الرؤوف رياض
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا
بجلسة 20/ 2/ 2000 في الدعوى رقم 3276لسنة2ق
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 15/ 4/ 2000 أقيم هذا الطعن بتقرير أودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، وقيد بجدولها برقم 5301لسنة46ق.عليا، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا بجلسة 20/ 2/ 2000 في الدعوى رقم 3276لسنة2ق، والذي قضى فيه بعدم الاعتداد بالقرار رقم 764لسنة1987 فيما تضمنه من سحب التسوية السابقة للمدعي مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.وطلبت الجهة الطاعنة ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن: الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 9/ 11/ 2003 وفيها قررت إحالته إلى هذه الدائرة، وتدوول على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 12/ 4/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث إن الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية المقررة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين نم الأوراق في أن مورث المطعون ضدهم كان قد أقام الدعوى رقم 3276لسنة2ق أمام محكمة القضاء الإداي بطنطا وطلب في ختامها الحكم بعدم الاعتداد بالقرار رقم 764لسنة1987 الصادر في 27/ 9/ 1987 فيما تضمنه من سحب التسوية التي أجريت له، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارية بالمصروفات.
وبجلسة 20/ 2/ 2000 قضت المحكمة المذكرة بعدم الاعتداد بالقرار المشار إليه فيما تضمنه من سحب التسوية السابقة للمدعي مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أسباب تخلص في أن القرار المطعون فيه صدر بعد 30/ 6/ 1984 بالمخالفة لنص المادة مكرراً من القانون رقم 135لسنة1980 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن جهة الإدارة ملزمة بإجراء تسوية صحيحة للعامل طبقاً لأحكام القانون رقم 7لسنة1984 وأن هذا الالتزام لا يتقيد بميعاد 30/ 6/ 1985.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 7لسنة1984 في شأن تسوية حالات بعض العاملين ـ تنص على أن "يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام هذا القانون حتى 30/ 6/ 1984، ولا يجوز بعد هذا التاريخ تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي".
ومن حيث إن الهدف من حظر تعديل المركز القانوني للعامل بعد 30/ 6/ 1985 طبقاً لأحكام القانون المشار إليه ه المحافظة على استقرار الأوضاع والمراكز القانونية للعاملين المدنيين بالدولة، ويسري هذا الحظر على جهة الإدارة كما يسري على العامل، ومن ثم فإن تقييد حق العامل في رفع الدعوى للمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 7لسنة1984 ـ بالميعاد المشار إليه ـ يقابله تقييد سلطة جهة الإدارة في إجراء أي تسوية للعامل بعد ذلك التاريخ، وبفوات هذا الميعاد دون قيام الجهة الإدارية بإجراء التسوية الصحيحة، فإن التسوية الخاطئة التي كانت قد أجرتها من قبل تصبح واجبة الاعتداد
أقيم هذا الطعن يوم الثلاثاء الموافق 24/ 10/ 2000 حيث أودعت هيئة مفوضي الدولة نيابة عن الطاعن بصفته ـ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 1307لسنة47ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط ـ الدائرة الأولى ـ في الدعوى رقم 1711لسنة7ق بجلسة 6/ 9/ 2000 والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع أولاً: بعدم الاعتداد بالقرار 1179لسنة1988 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 1497لسنة1985 الصادر بضم جزء من مدة خدمة المدعي العسكرية مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إرجاع أقدميته في التعيين إلى 18/ 9/ 1983 ثانياً: بإلغاء القرار رقم 601لسنة1991 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 68لسنة1987 الصادر بمنح المدعي علاوة تشجيعية اعتبارا ًمن 17/ 6/ 1987 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بصفته بالمصروفات.
وتدوول الطعن أمام الدائرة الثامنة عليا ـ فحص الطعون على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 9/ 5/ 2004 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الثامنة عليا ـ موضوع ـ والتي نظرت الطعن على النحو الثابت بمحاضرها وبمناسبة إنشاء هذه الدائرة وتعديل اختصاصات دوائر المحكمة الإدارية العليا ورد الطعن إلى هذه الدائرة والتي نظرته على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 19/ 4/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال أسبوعين حيث لم يودع أي من أطراف الطعن بمذكرات خلال الأجل المحدد وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
وحيث إن المادة رقم من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13لسنة1968 والمعدلة بالقانوني رقمي 18لسنة1999، 23لسنة1992 تنص على أنه "تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة…… يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه.
وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن".
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن تقرير الطعن لم يتم إعلانه إلى المطعون ضده حيث ثابت من صورة محضر الإعلان الخاص بتقرير الطعن المؤرخ 26/ 1/ 2006 أن مقر مكتب محامي المطعون ضده الكائن بالقاهرة تبين عدم صحته ولم يتم الإعلان لهذا السبب ومن ثم فإن ما قامت به جهة الإدارة الطاعنة من إعادة إعلان المطعون ضده على ذات عنوان المحامي الذي يثبت عدم صحته إعلان إداري يكون إعلان غير صحيح قانوناً وحيث أن المحكمة طلبت من جهة الإدارة الطاعنة إجراء تحريات لمعرفة محل إقامة المطعون ضده الصحيح وإتمام إعلان المطعون ضده بتقرير الطعن إعلان قانوني صحيح وتداول الطعن بجلسات المرافعة أمام المحكمة عدة جلسات لذات السبب وأن جهة الإدارة الطاعنة لم تنفذ ما طالبته المحكمة مما يتعين معه على المحكمة القضاء بوقف الطعن جزائي لمدة شهر إعمالاً لحكم المادة رقم من قانون المرافعات والسالفة البيان.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بإيقاف الطعن لمدة شهر.سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
