أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة التاسعة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / لبيب حليم
لبيب نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة
عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
أحمد سعيد مصطفى الفقى نائب رئيس مجلس الدولة
سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد يسرى زين العابدين مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / محمد السيد أحمد أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 5272 لسنة 48 ق علياالمقام من
سعاد عبدالحميد محمد الحنفىضد
محافظ البحيرهفى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية
الدائرة الثانية ـ بحيره
فى الدعوى رقم 3322 لسنه 53 ق
بجلسة 12/ 11/ 2001
الإجراءات
أقيم هذا الطعن يوم الأربعاء الموافق 20/ 3/ 2002 حيث أودع الأستاذ / محمد عبدالله عماره المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنه تقريرا بالطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا قيد بجدولها برقم 5272 لسنه 48 ق . عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية بجلسة 12/ 11/ 2001 فى الدعوى رقم 3322 لسنه 53 ق والقاضى برفض الدعوى والزام المدعية بالمصروفات .وطلبت الطاعنة ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن : الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ومايترتب على ذلك من آثار أخصها بأحقيتها فى صرف المقابل النقدى لرصيد أجازاتها الإعتيادية التى لم تستنفذها أثناء الخدمه بسبب ظروف عملها وقدرها ( 620 ) يوما مع الزام جهة الإدارة بالمصروفات عن درجتى التقاضى .
وتم أعلان تقرير الطعن على النحو المثبت بالأوراق .
وقأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد والزام الطاعنه بالمصروفات .
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة 3/ 5/ 2007 إحالة الطعن الى الدائرة التاسعة عليا موضوع والتى نظرته بجلسة 21/ 6/ 2007 حيث قررت إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال أسبوع حيث لم يودع أى من أطراف المنازعة بمذكرات خلال الأجل
المحدد وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد مستوفيا سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم فهو مقبول شكلا .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما تضمنتها الأوراق فى أن الطاعنة ( المدعية ) كانت قد أقامت الدعوى رقم 3322 لسنه 53 ق بتاريخ 12/ 5/ 1999 بمحكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية دائرة البحيرة , طالبة الحكم بأحقيتها فى صرف المقابل النقدى لرصيد أجازاتها الإعتيادية التى لم تصرف عنها مقابل نقدى .
وقالت شرحا لدعواها أنها كانت تعمل بمدرسة محمد فريد الإبتدائية بدمنهور وأحيلت للمعاش فى 14/ 12/ 1998 وكان لها رصيد أجازات إعتيادية لم تستنفذها قبل انتهاء خدمتها قدره 620 يوما وأن جهة الإدارة صرفت المقابل النقدى عن أربعة أشهر من هذا الرصيد فقط ورفضت صرف باقل المقابل عن هذا الرصيد وأن عدم حصولها على الأجازات الإعتيادية مرجعه لطبيعة العمل .
وقد أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية الدائرة الثانية ـ بحيره حكمها المطعون فيه بجلسة 12/ 11/ 2001 والسالف الذكر , وقد شيدت المحكمة قضاؤها بعد استعراض نص المادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 والمعدلة بالقانونين رقمى 115 لسنه 1983 , 219 لسنه 1991 والمادة 49 من القانون رقم 48 لسنه 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا والمعدل بالقانون رقم 168 لسنه 1998 وكذا حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 2 لسنه 21 دستورية بجلسة 6/ 5/ 2000 والذى نشر فى الوقائع الرسمية فى 18/ 5 / 2000 .
وأرتأت أن الحكم يعمل إثاره إعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره فى 19/ 5/ 2000 وأن المدعية أحيلت الى المعاش عام 1998 ومن ثم تسرى فى شأنها الفقرة الأخيرة من الماده 65 من القانون رقم 47 لسنه 1978 ولا تستحق صرف كامل المقابل النقدى عن رصيد أجازاتها الإعتيادية .
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله حيث ان بعدم دستورية نص تشريعى يسرى على الوقائع السابقة عليه بأثر رجعى مادامت المحكمة لم تحدد لسريانه ميعاد آخر وأن حكم المحكمة الدستورية فى القضية رقم 2 لسنه 21 ق دستورية لم يتضمن أيراد تاريخ آخر لسريانه .
ومن ثم تكون الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 وتعديلاتها تسرى فى شأن الطاعنه لكون النص منعدما صدوره ويحق للطاعنه صرف مقابل نقدى عن رصيد أجازاتها التى لم تصرف مقابلا نقديا عنها وفى ضوء أن طبيعة العمل هى التى حالت دون حصولها على تلك الأجازات .
ومن حيث ان المادة رقم ( 65 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 والمعدلة بالقانوينن رقمي 115 لسنه 1983 , 219 لسنه 1991 تنص على أن " يستحق العامل أجازة إعتيادية بأجر كامل لا يدخل فى حسابها أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه الآتى : …………………………………..
ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الإعتيادية على أنه لا يجوز أن يحصل على أجازة من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوما فى السنه بالإضافة الى الأجازة الإعتيادية المستحقة له عن تلك السنه فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الأجازات الإعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى مضافا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته , وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر , ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم " .
ومن حيث ان المحكمة الدستورية العليا قد تصدت لأمر مدى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة السابقة وقضت بعدم دستوريتها , فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته الإعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا الى أسباب إقتضتها مصلحة العمل وذلك فى القضية رقم 2 لسنه 21 ق دستورية بجلسة 6/ 5/ 2000 .
ومن حيث أنه متى كان ماتقدم فإن إستحقاق العامل للمقابل النقدى عن رصيد أجازاته الإعتيادية التى لم يستنفذها قبل إنتهاء خدمته والتى تجاوز الأربعة أشهر قد أصبح مشروعا بعد أن كان محظورا بنص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة التى قضى بعدم دستوريتها .ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن أحكام المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية هى بطبيعتها عينية توجه الخصومة فيها الى نصوص تشريعية مطعون عليها بعيب دستورى وتكون الأحكام الحجيةى المطلقة وينصرف هذا الأثر الى الافة وإن إعمال الأثر الفورى للحكم بعدم جواز تطبيق النص المقضى بعدم دستوريته إعتبارا من اليوم التالى لنشر الحكم لا يعنى أن يقتصر عدم التطبيق على المستقبل فحسب وإنما ينسحب أيضا الى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم حيث إن القضاء بعدم دستورية نص تشريعى يكشف عما به من عوار دستورى مما يعنى زواله وفقدانه لقوة نفاذه منذ تاريخ بدء العمل به ولا يستثنى من هذا الأثر الرجعى سوى الحقوق والمراكز التى قد تكون استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو بإنقضاء مدة التقادم وأن مقتضى حكم المادة 49 من قانونالمحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1979 بعد تعديلها بالقانون رقم 168 لسنه 1998 لم يغير من قاعدة الأثر الرجعى للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية الا فى حالتين لا يجوز الخروج عليهما ولا مجال للقياس عليها أولهما حالة ما إذا تعلق الطعن بمدى دستورية نص ضريبى فقد جعل المشرع لحكم الدستورية فى هذه الحالة أثر مباشر فقط دون الرجعية واستفادة المدعى من الحكم وثانيهما حالة ماإذا ارتأت المحكمة تحديد تاريخ أخر لسريان الحكم بعدم دستورية نص , وهو ذات الأمر الذى سايرته المحكمة الدستورية العليا فى قضائها ( أحكام المحكمة الدستورية العليا فى القضايا أرقام 4 لسنه 23 ق دستورية جلسة 13/ 4/ 2003 , 154 لسنه 21 ق دستورية بجلسة 16 / 3 / 2003 , 70 لسينه 18 ق دستورية جلسة 3/ 1 12/ 2002 ) .
ومن حيث انه إذا كان الإثبات فى العلاقات القانونية تحكمة مبادىء تقوم على المساواة فى وسائل وأدوات الإثبات والأدلة والقرائن إلا أن الأمر يختلف تماما فى المجال الإدارى والوظيفى بوجه عام وبصفة خاصة فى مجال المقابل النقدى عن رصيد الأجازات الإعتيادية الذى يجاوز الأربعة شهور , وذلك لأن الحصول على مقابل الأربعة شهور لا يشترط إثبات أن عدم القيام بالأجازة خلال تلك المدة كان مرجعه الصالح العام فى حين أن الأجازات التى لم يقم بها العامل طوال مدة خدمته ليس لها ذاتيه ثابته تستمر عليها حيث أنها تتحرك دخولا وخروجا فى دائرة الأربعة شهور , وهو الأمر الذى يؤدى الى تفرقة لا سند لها من القانون ويستحيل إعمالها منلناحية العملية كما أنه لا يجوز الإفتراض الجدلى بأن عدم وجود طلبات أجازات إعتيادية مقدمة من العامل تم رفضها يعنى أن العامل قد رفض الحصول على تلك الأجازات بإرادته حيث أن استمرار العامل فى عمله وعدم حصوله على الأجازات الإعتيادية يعنى إحتياج العمل إليه وفى ضوء أن عبء الإثبات فى مجال المنازعات الوظيفية يقع على عاتق الجهة الإدارية بإعتبارها القائمة على ملف خدمة العامل ومايحويه من أوراق ومستندات وهو مايستوجب بالضرورة على الجهة الإدارية إقامة الدليل على أن عدم حصول العامل على أجازاته الإعتيادية لم يكن راجعا الى أسباب إقتضتها مصلحة العمل بل راجعا الى ارادته ورغبته فى عدم القيام بها لأي سبب من الأسباب فإذا لم تقدم جهة الإدارة مايثبت ذلك يتعين عليها صرف المقابل النقدى لكامل رصيد الأجازات الإعتيادية للعامل التى لم يستنفذها قبل إنتهاء خدمته .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعنه تعمل بإدارة دمنهور التعليمية بمحافظة البحيرة وانتهت خدمتها لبلوغ سن الإحالة الى المعاش بتاريخ 24/ 12/ 1998 وكان لها رصيد من أجازات إعتيادية لم تستنفذها قبل إنتهاء خدمتها وقامت جهة الإدارة المطعون بصرف المقابل النقدى عن أربعة أشهر من هذا الرصيد ولم تقم بصرف باقى رصيدها من تلك الأجازات والبالغ ( 500 يوما ) كما هو ثابت فى حافظة المستندات المقدمة منالطاعنه بملف الدعوى محل الحكم الطعين , وحيث أن السند الذى كانت تستقر عليه جهة الإدارة المطعون ضدها فى عدم صرف المقابل النقدى لكامل الرصيد الخاص بالأجازات الإعتيادية للطاعنه وهو نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 والمعدلة بالقانونين رقمى 115 لسنه 1983 , 219 لسنه 1991 قد قضى بعدم دستوريتها فيما تضمنه من قيد الأربعة أشهر وأن الثابت من عريضة دعوى الطاعنه أنها قررت بأن عدم صحولها على رصيدها من الأجازات واستنفاذه خلال مدة خدمتها كان مرجعه لطبيعة عملها وأن جهة الإدارة المطعون ضدها لم تجحد هذا الأمر ولم تقدم ملف الأجازات الخاصة بالطاعنه كما لم تقدم مايثبت أن عدم حصول الطاعنه على أجازاتها الإعتيادية كان مرجعه الإرادة الشخصية للطاعنه وليس مقتضى ومصلحة العمل وهو الأمر الذى يبين معه للمحكمة بأن عدم استنفاذ الطاعنه لرصيد أجازاتها الإعتيادية كان مرجعه طبيعة العمل ومقتضياته مما يتوافر معه مناط استحقاق الطاعنه للمقابل النقدى عن كامل رصيد الأجازات الإعتيادية التى لم تستنفذها والتى لم تصرف مقابلا نقديا عنها والتى تجاوز الأربعة شهور وأنه لا وجه لما ورد فى الحكم المطعون فيه وما أثارته جهة الإدارة المطعون ضدها من عدم سريان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 2 لسنه 21 ق دستورية بجلسة 6/ 5/ 2000 واتى نشر بتاريخ 18/ 5/ 2000 والقاضى بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ( 65 ) من القانون رقم 47 لسنه 1978 والسالفة البيان على حالة الطاعنه بسبب إحالتها الى المعاش عام 1998 وأن سريان الحكم بعدم الدستورية يكون بدءا من اليوم التالى لتاريخ نشرة أى فى 16/ 5/ 2000 , لأن هذا الأمر مخالف لصحيح حكم القانون وفقا لما سلف بيانه من أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعى تسرى على الوقائع والعلاقات السابقة على تاريخ صدور الحكم حيث أن المحكمة لم تنص على تاريخ آخر لسريانه ومن ثم يسرى آثار الحكم السالف الذكر على حالة الطاعنه بإعتبار النص المقضى بعدم دستوريته يعد منعدما منذ تاريخ صدوره والعمل به .
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النهج فيما قضى به وما تضمنه من أسباب وبذلك يكون قد صدر مخالف لأحكام القانون متعين القضاء بالغائه وبأحقية الطاعنه فى صرف المقابل النقدى لرصيد أجازاتها الإعتيادية الى لم تحصل عليها قبل أنتهاء خدمتها ولم تحصل على مقابل نقدى عنها .
ومن حيث إن قضاء مجلس الدولة قد استقر على أنه طبقا لنص
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بنص المادة ( 184 ) من قانون المرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه , وبأحقية الطاعنة فى صرف المقابل النقدى عن كامل رصيدها من الأجازات الإعتيادية التى لم تحصل عليها ولم تصرف مقابل عنها , وألزمت جهة الإدارة المطعون ضدها المصروفات .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1428 هجرية الموافق 21/ 6/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
