الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / لبيب حليم لبيب نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـــة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة
عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
أحمد سعيد مصطفى الفقى نائب رئيس مجلس الدولة
سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد يسرى زين العابدين مفوض الدولـــة
وسكرتارية السيد / محمد السيد أحمد أمين سر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 4504 لسنة 49 ق عليا

المقام من

1- محافظ الد قهلية
2- وزير التربية والتعليم

ضد

أنصاف عبد الجواد العوضى غانم
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة (الدائرة الثانية)
بجلسة 23/ 12/ 2002
فى الدعوى رقم 2553 لسنة 21 ق
المقامة من المطعون ضدهما ضد الطاعنين

الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 18/ 2/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم المشار إليه والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بعدم الأعتداد بالقرار المطعون فيه رقم 487 لسنة 1985 فيما تضمنه من تعديل المركز القانونى للمدعية بعد30/ 6/ 1984 مع مايترتب على ذلك من اثار وإلزام جهة الادارة المصروفات .
وطلب الطاعنان فى ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع الزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى .
وتم اعلان تقرير الطعن على الوجه المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه – لأسبابه – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها المصروفات.
وجرى نظر الطعن أمام الدائرة التاسعة فحص التى قررت احالتة الى المحكمة الغدارية العليا (الدائرة التاسعة / موضوع ) حيث جرى تداولة بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حتى قررت بجلسة 21/ 6/ 2007 إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الاوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة .
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية-
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن المطعون ضدها – أقامت الدعوى رقم 2553 لسنه 21 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة (الدائرة الثانية) بتاريخ 18/ 4/ 1999 طلبت فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بعدم الاعتداد بالقرار رقم 487 الصادر بتاريخ 26/ 6/ 1985 فيما تضمنه من اعادة تسوية حالتها وتخفيض مرتبها من 86 جنيها الى 78 جنيها وما يترتب على ذلك من اثار وإلزام جهة الادارة المصروفات .
وقالت شرحا لدعواها إنها حصلت على دبلوم المعلمين نظام الخمس سنوات دفعة 1969 وعينت بموجبه بالتربية والتعليم اعتبارا من 16/ 8/ 1969 ، وتدرجت فى وظيفتها إلى أن حصلت على الدرجة الثالثة بمرتب شهرى قدره ست وثمانون جنيها تمشيا مع أحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 ثم رقيت إلى الدرجة الأولى عام 1996 ولكنها فوجئت بصدور القرار المطعون فيه رقم 487 فى 26/ 6/ 1985 بإعادة تسوية حالتها الوظيفية وتدرج مرتبها إلى ان وصل إلى 78 جنيها بدلاً من 86 جنيهاً ، ونعت المدعية على هذا القرار مخالفته بالقانون فيما يتضمنه من تعديل مركزها القانونى بعد 30/ 6/ 1984 .
وبجلسة 23/ 12/ 2002 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بعدم الاعتداد بالقرار المطعون فيه رقم 4871 لسنة 1985 فيما تضمنه من تعديل المركز القانونى للمدعية بعد 30/ 6/ 1984 على النحو المبين بالأسباب مع مايترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وأقامت المحكمة قضاءها بعد إستعراض أحكام المادة 11 مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980 المضافه بالقانون رقم 112 لسنة 1981 لعلاج الأثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية وكذلك حكم المادة 8 من القانون رقم 7 لسنة 1984 بشأن تسوية حالات بعض العاملين – على إنه لايجوز بعد 30/ 6/ 1984 تعديل المركز القانونى للعامل على أى وجه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى ومن ثم يكون القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 26/ 5/ 1985 مخالفاً لاحكام القانون لإنه تضمن تعديل المركز القانونى للمدعية بإعادة تسوية حالتها الوظيفية بعد ذلك التاريخ.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون خلف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأن حق جهة الإدارة فى إجراء التسوية الصحيحة للعامل ـ الذى سويت حالته تسوية خاطئة ـ طبقا لأحكام المادة الثامه من القانون رقم 7 لسنه 1984 لا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة 11 مكررا من القانون رقم 135 لسنه 1980 بل يظل قاائما حتى تمام إعمال مقتضى حكم المادة الثامنه المشار اليها وأن أمتد ذلك الى مابعد 30/ 6/ 1984 .
ومن حيث ان المادة الثامنه من القانون رقم 7 لسنه 1984 تنص على أنه " …… ويحتفظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التى يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات وبين المرتبات المستحقة قانونا مضافا اليها العلاوتان المنصوص عليهما فى المادة الأولى من هذا القانون إذا كانوا من المستحقين ……ومع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية الصادرة بالترقية للعامل الذى تنطبق عليه أحكام الفقرة السابقة أن يختار بين أحد الوضعين الآتييين .
أ ) إعادة تسوية حالته تسوية قانونية مع منحه الزيادة المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون إذا كام ممن تنطبق عليه هذه الزيادة .
ب ) الإبقاء بصفة شخصية على وضعه الوظيفى الذى وصل إليه نتيجة التسوية الخاطئة مع عدم استحقاقه للزيادة المشار اغليها على أن يعتد عند ترقيته للدرجة التالية بالوضع الوظيفى لاالصحيح له بإفتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقا لأحكام القانونالمعمول به عند إجرائها "
كما تنص المادة ( 11 ) من القانون المشار إليه على أنه :
" يكون ميعاد رفع الدعوى الى المحكمة المختصة فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التى نشأت بمقتضى أحكام هذا القانون حتى 30/ 6/ 1984 ولا يجوز بعد هذا التاريخ تعديل المركز القانونى للعامل على أى وجه منالوجوه الا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى , وقد تم مد المهلة حتى 30/ 6/ 1985 بالقانون رقم 138 لسنه 1984 .
ومن حيث إن مفاد ماتقدم أن المشرع قرر الإحتفاظ بصفه شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التى يتقاضونها وقت العمل بالقانون رقم 7 لسنه 1984 المشار اليه ـ نتيجة تسوية خاطئة على أن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات والمرتبات المستحقة قانونا مع ربع قمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية التى تستحق لهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون , كما قرر أيضا بالنسبة للعامل الذى سويت حالته تسوية خاطئة الإبقاء بصفة شخصية على وضعه الوظيفى الحالى الذى وصل اليه نتيجة التسوية الخاطئة على أن يعتد عند ترقيته للدرجة التالية بالوضع الوظيفى الصحيح بإفتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقا لأحكام القانون السارى وقت إجرائها إلا أن إجراء تلك التسوية الصحيحة يتعين أن يتم فى موعد أقصاه 30/ 6/ 1985 إعمالا للحظر الذى فرضه المشرع على الجهة الإدارية ـ بقصد استقرار المراكزالقانونية وعدم زعزعتها ـ بعدم تعديل المركز القانونى للعامل على أى وجه منالوجوه بعد هذا التاريخ الا إذا كان تنفيذا لحكم قضائى نهائى وفى المقابل قيد المشرع حق العامل فى رفع الدعوى للمطالبة بحق من الحقوق التى خولتها له أحكام القانون رقم 7 لسنه 1984 بذات التاريخ , ومن ثم فإنه إذا ماتكشف للجهة الإدارية خطأ التسوية التى سبق وأن أجرتها للعامل فبادرت الى تصحيحها خلال المهلة التى حددها المشرع والتى تنتهى فى 30/ 6/ 1985 فإنها بذلك تكون قد أعملت فى شأنه صحيح أحكام القانون .
ومن حيث أنه بإعمال ماتقدم ولما كان الثابت أن الجهة الإدارية سبق وأن قامت بتسوية حالة المطعون ضده طبقا للقانون رقم 83 لسنه 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين فأصبح راتبها 86 جنيها فى 1/ 7/ 1984 ثم تبين لها خطأ هذه التسوية التى أجرتها فأصدرت القرار رقم 487 بتاريخ 26/ 6/ 1985 بإعادتها وذلك خلال الميعاد القانونى والذى ينتهى فى 30/ 6/ 1985 فإن الجهة الإدارية تكون قد طبقت صحيح أحكام القانون على حالةالمطعون ضدها ويضحى طلبها الغاء هذا القرار على غير سند من القانون خليقا بالرفض .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون مخالفا لأحكام القانون متعينا إلغاؤه .
ومن حيث ان من يخسر الطعن يلزم المصاري عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1428 هجرية الموافق 21/ 6/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات