الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة (موضوعي)

بالجلسة المنعقدة علنًا يوم الخميس الموافق 22/ 2/ 2007م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس الدين خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / لبيب حليم لبيب نائب رئيس مجلس الدولة
/ فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد سعيد مصطفى الفقي نائب رئيس مجلس الدولة
/ سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد يسري مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / محمد السيد أحمد سكرتيـر المحكـمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 4381 لسنة 46 ق 0 عليا

المقام من

1- محافظ كفر الشيخ……………………………"بصفته".
2- مدير عام الشئون الاجتماعية بكفر الشيخ……."بصفته".
3- مدير الإدارة الاجتماعية بمطعوبس………….."بصفته".

ضد

رفيق محمد عبد الحكيم أبو علام
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا – دائرة كفر الشيخ –
في الدعوى رقم 2174 لسنة 3 ق بجلسة 23/ 1/ 2000

الإجراءات

أقيم هذا الطعن يوم الأربعاء الموافق 22/ 3/ 2000 حيث أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها برقم 4381 لسنة 46 ق 0 عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا بجلسة 23/ 1/ 2000 في الدعوى رقم 2174 لسنة 3 ق والقاضي بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بعدم الاعتداد بالقرار رقم 372 الصادر بتاريخ 9/ 7/ 1994 فيما تضمنه من تعديل التسوية التي أجريت للمدعي مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو المثبت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون به والقضاء مجددًا برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة 23/ 11/ 2003 بإحالة الطعن إلى الدائرة الثامنة – عليا موضوع – والتي نظرته على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبمناسبة إنشاء هذه الدائرة وتعديل اختصاصات دوائر المحكمة الإدارية العليا ورد الطعن إلى هذه الدائرة والتي نظرت بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قررت المحكمة بجلسة 1/ 2/ 2007 إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم مع مذكرات خلال أسبوعين مناصفة تبدأ بالطاعنون حيث لم يودع أي من أطراف المنازعة بمذكرات خلال الأجل المحدد وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
تابع الحكم في الطعن رقم 4381 لسنة 46 ق 0 علي
من حيث الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الطعن أقيم في الميعاد مستوفيًا سائر أوضاعه الشكلية، فمن ثم فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما تضمنتها الأوراق في أن المطعون ضده (المدعي) أقام الدعوى رقم 2174 لسنة 3 ق بتاريخ 23/ 4/ 1996 أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا طالبًا الحكم بعدم الاعتداد بالقرار رقم 372 لسنة 1994 فيما تضمنه من سحب التسوية التي تمت له قبل 3/ 6/ 1984 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وقد ذكر شرحًا لدعواه أنه عُين بجهة الإدارة المدعى ضدها بتاريخ 15/ 6/ 1975 وأرجعت أقدميته إلى 31/ 12/ 1974 بعد ضم مدة خدمته العسكرية وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 وتدرج راتبه ورقى إلى الدرجة الثانية بتاريخ 4/ 1/ 1994 وأنه بناءً على مناقصة من الجهاز المركزي للمحاسبات للتسوية التي تمت له بالقانون رقم 135 لسنة 1980 وذلك بمنحه علاوتين قيمتهما 6 جنيهًا رغم عدم تواجده الفعلي بتاريخ 31/ 12/ 1974 أصدرت جهة الإدارة المدعى ضدها القرار المطعون فيه بتاريخ 9/ 7/ 1994 ونعى على القرار مخالفته للقانون لصدوره بعد 3/ 6/ 1984 بالمخالفة للمادة من القانون رقم 135 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981.
وقد أصدرت محكمة القضاء الإداري بطنطا حكمها المطعون فيه بجلسة 23/ 1/ 2000 وشيدت قضاؤها بعد استعراض نص المادة مكرر من القانون رقم 135 لسنة 1980 بشأن علاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 والمضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 وارتأت أنه بعد تاريخ 3/ 6/ 1984 لا يجوز للجهة الإدارية تعديل مركز العامل القانوني استنادًا لأحكام قوانين التسويات المنصوص عليها في المادة السالفة الذكر وأن الثابت للمحكمة من الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 372 لسنة 1994 صدر بتاريخ 9/ 7/ 1994 أي بعد انتهاء المدة المقررة قانونًا ويكون مخالفًا لأحكام القانون متعين عدم الاعتداد به.
ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بمخالفته لأحكام القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله حيث أن المادة رقم من القانون رقم 7 لسنة 1984 قد تضمنت النص على الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن يتم استهلاك الفرق من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية المستحقة للعاملين، وكذا تضمنت النص على أن يختار العامل التي سويت حالته عن طريق الخطأ إحدى الخيارين أولهما: إعادة تسوية حالته تسوية قانونية مع منحه الزيادة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون إذا كانت تنطبق عليه تلك الزيادة، وثانيهما: الإبقاء بصفة شخصية على وضعه الوظيفي الحالي الناتج عن التسوية الخاطئة مع عدم استحقاق الزيادة السابقة الذكر وعلى أن يعتد عند ترقيته للدرجة التالية بالوضع الوظيفي الصحيح له وبافتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقًا لأحكام القانون المعمول به عند إجرائها، وأن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أنه وإن كان غير جائز بعد تاريخي 30/ 3/ 1984، 30/ 6/ 1985 تعدل المراكز القانونية للعامل استنادًا لأحكام قوانين التسوية والتي منها القانوني رقمي 135 لسنة 1980 وتعديلاته ورقم 7 لسنة 1984 – إلا إذا كان تنفيذًا لحكم قضائي نهائي إلا أن المشرع قد وضع في ذات الوقت من جانب آخر واجب على جهة الإدارة بإعادة تسوية العامل الذي سويت حالته عن طريق الخطأ تسوية صحيحة يعتد بها عند ترقيته إلى الدرجة التالية وكذا استهلاك الفرق الناتج عن التسوية الخاطئة من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية وإن امتد هذا الأمر إلى بعد تاريخ 30/ 6/ 1985 حيث أنه واجب الأداء طبقا لما أورده المشرع صراحة وحتى تمام أعمال مقتضاه وحيث أن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة عندما ثبت لها خطأ التسوية التي أجريت للمطعون ضده أصدرت القرار المطعون فيه متضمنًا تعديل التسوية الخاطئة بأخرى صحيحة إعمالاً لحكم المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 ويكون مطابقًا لحكم القانون وقد خالف هذه الأمر الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 تنص على أنه:
"…………………… ويحتفظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات وبين المرتبات المستحقة قانونًا مضافًا إليها العلاوتان المنصوص عليهما في المادة الأولى من هذا القانون إذا كانوا من المستحقين…………….. ومع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية الصادرة بالترقية للعامل الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة السابقة أن يختار بين أحد الوضعيين الآتيين:
أ‌- إعادة تسوية حالته تسوية قانونية مع منحه الزيادة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون إذا كان ممن تنطبق عليهم هذه الزيادة.
تابع الحكم في الطعن رقم 4381 لسنة 46 ق 0 علي
ب‌- الإبقاء بصفة شخصية على وضعه الوظيفي الذي وصل إليه نتيجة التسوية الخاطئة مع عدم استحقاقه للزيادة المشار إليها على أن يعتد عند ترقيته للدرجة التالية بالوضع الوظيفي الصحيح له بافتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقًا لأحكام القانون المعمول به عند إجرائها".
وتنص المادة من القانون المشار إليه على أنه:
"يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام هذا القانون حتى 30/ 6/ 1984 ولا يجوز بعد هذا التاريخ تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذًا لحكم قضائي نهائي"، وقد تم مد تلك المهلة حتى 30/ 6/ 1985 بموجب القانون رقم 138 لسنة 1984.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قرر الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات والمرتبات المستحقة لهم قانونًا من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية التي تستحق لهم بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1984 وقرر المشرع أيضًا بالنسبة للعامل الذي سويت حالته تسوية خاطئة الإبقاء بصفة شخصية على وضعه الوظيفي الحالي الذي وصل إليه نتيجة للتسوية الخاطئة على أن يعتد عند ترقيته للدرجة التالية بالوضع الوظيفي الصحيح بافتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقًا لأحكام القانون الساري وقت إجرائها، ومن ناحية أخرى فإنه لا يجوز للجهة الإدارية بعد 30/ 6/ 1985 أن تعديل المراكز القانونية للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذًا لحكم قضائي نهائي، كما لا يجوز للعامل أن يرفع الدعوى للمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام القانون المشار إليه بعد 30/ 6/ 1985.
ومن حيث إن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 7076 لسنة 47 ق 0 عليا بجلسة 3/ 7/ 2005 قد قضت بعدم جواز تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إعمالاً لحكم القانون رقم 7 لسنة 1984 بعد 30/ 6/ 1985 إلا إذا كان ذلك تنفيذًا لحكم قضائي نهائي – وقد استندت في ذلك إلى أن المشرع حينما أورد نص المادة من القانون رقم 7 لسنة 1984 الذي حظر بموجبه تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه بعد 30/ 6/ 1985 إلا إذا كان تنفيذًا لحكم قضائي قد هدف غلى المحافظة على استقرار الأوضاع والمراكز القانونية للعاملين المدنيين بالدولة المخاطبين بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 بأن وضع حدًا نهائيًا وتاريخًا محددًا بقصد عدم زعزعة المراكز القانونية سواء من جانب جهة الإدارة أو من جانب العامل ويسرى في حقهما دون مغايرة بين الحقين، ومن ثم فلا يسوغ الاحتجاج بأن حق الجهة الإدارية في إجراء التسوية الفرضية الصحيحة للعامل الذي سويت حالته تسوية خاطئة لا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه في المادة من القانون رقم 7 لسنة 1984 حيث أن نص المادة هو نص عام جاء مطلقًا ويتعين تطبيقه في ضوء الحكمة المبتغاة من إيراده وهي أن المشرع قصد إلى استقرار الأوضاع والمراكز القانونية التي نشأت بمقتضى أحكام القانون المشار إليها، ومن ثم فإن تقييد حق العامل في رفع الدعوى المتعلقة بالمطالبة بحق من الحقوق التي خولتها إياه أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 بالميعاد المنوه به حتى 30/ 6/ 1985 يقابله تقييد حق الجهة الإدارية في إجراء أي تسوية قانونية بعد التاريخ المشار إليه ولا ينال من ذلك القول بأن هذا القيد يؤدي إلى إهدار النص التشريعي الوارد في المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 لأنه لا تعارض بين أن تقوم الجهة الإدارية بأعمال سلطتها في إجراء التسوية القانونية طبقًا لحكم المادة الثامنة وبين مراعاتها أن يكون ذلك في موعد غايته 30/ 6/ 1985 وإنه بفوات هذا الميعاد دون أن تقوم الجهة الإدارية بإعمال التسوية الصحيحة قانونًا فإن التسوية الخاطئة تصبح في هذه الحالة هي التسوية الواجب الاعتداد بها قانونًا والتي تسرى في حق العامل بعد إذ استغلق على الإدارة إجراء أي تعديل في المركز القانوني للعامل بعد 30/ 6/ 1985.
ومن حيث إنه بإعمال ما تقدم وأن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة الطاعنة سبق لها وأن قامت بتسوية الحالة الوظيفية للمطعون ضده تطبيقًا لأحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 بشأن علاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 وبناءً على مناقصة من الجهاز المركزي للمحاسبات تبين خطأ تلك التسوية حيث منح المطعون ضده علاوتين وكان يتعين منحه علاوة فقط فقامت جهة الإدارة الطاعنة بإصدار القرار المطعون فيه رقم 372 لسنة 1994 بتاريخ 9/ 7/ 1994 متضمنًا سحب التسوية السابقة للمطعون ضده وإعادة تسوية حالته تسوية صحيحة وخفض راتبه واستهلاك الفروق من قيمة العلاوات الدورية التي تستحق له وحيث أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ لاحق على تاريخ 30/ 6/ 1985 والذي لا يجوز بعده تعديل المركز القانوني للعامل استنادًا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 إعمالاً لحكم المادة من القانون فإنه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون متعين الإلغاء وفيما تضمنه من تعديل التسوية السابقة للمطعون ضده.
تابع الحكم في الطعن رقم 4381 لسنة 46 ق 0 علي
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى ذات النهج وقضى بعدم الاعتداد بالقرار المطعون فيه فيما تضمنه من تعديل التسوية السابقة للمطعون ضده مع ما يترتب على ذلك من آثار، يكون قد صدر متفقًا مع صحيح حكم القانون ويكون الطعن الماثل عليه غير قائم على سنده السليم خليق بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته إعمالاً لحكم المادة من قانون المرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنًا بالجلسة المنعقدة في يوم الخميس الموافق 4 من صفر لسنة 1428 هجرية والموافق 22/ 2/ 2007 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات