المحكمة الادارية العليا – الطعن بجلسة اليوم , وفيها صدر هذا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة التاسعة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس
الدين خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : لبيب حليم لبيب نائب رئيس مجلس الدولة
فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة
عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد يسرى مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / محمد السيد أحمد أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 4238 لسنة 41 ق علياالمقام من
محافظ سوهاجضد
سليمه عزيز غبريالفى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط
بجلسة 31/ 5/ 1995
فى الدعوى رقم 137 لسنه 2 ق
الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق 20/ 7/ 1995 أقيم هذا الطعن بتقرير أودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا , وقيد بجدولها برقم 4238 لسنه 41 ق . عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى باسيوط بجلسة 31/ 5/ 1999 فى الدعوى رقم 137 لسنه 2 ق والذى قضى فيه بعدم الإعتداد بالقرار رقم 25 الصادر فى 29/ 4/ 1981 مع مايترتب على ذلك من آثار والزام جهة الإدارة بالمصروفات .وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن : إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى والزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى .
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى والزام المطعون ضدها بالمصروفات عن درجتى التقاضى .
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 11/ 1/ 2004 .
وبجلسة 8/ 2/ 2004 قررت إحالته الى هذه الدائرة , وتدوول على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 22/ 3/ 207 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم , وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .من حيث إن الطعن قد إستوفى إجراءاته الشكلية المقررة قانونا .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأورا فى أن المطعون ضدها كانت قد أقامت الدعوى رقم 137 لسنه 2 ق أمام محكمة القضاء الإدارى باسيوط وطلبت فى ختامها الحكم ببطلان القرار رقم 25 لسنه 1987 الصادر فى 29/ 4/ 1987 فيما تضمنه من إعادة تسوية حالتها والإبقاء على التسوية السابقة على صدوره .
وبجلسة 31/ 5/ 1995 قضت المحكمة المذكورة بعدم الإعتداد بالقرار المذكور مع مايترتب على ذلك من آثار .
وشيدت المحكمة قضاءها على أسباب تخلص فى أن القرار المطعون فيه صدر بعد 30/ 6/ 1985 إعمالا لأحكام القانون رقم 7 لسنه 1984 ومن ثم يكون مخالفا للقانون مستوجب الإلغاء , لأنه لا يجوز بعد ذلك التاريخ تعديل المركز القانونى للعامل على أى وجه من الوجوه طبقا لأحكام ذلك القانون .
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب تخلص فى أن جهة الإدارة ملزمة بإجراء تسوية صحيحة يعتد بها عند ترقية العامل وأن هذا الإلتزام لا يتقيد بالميعاد المشار إليه .
ومن حيث ان المادة ( 11 ) من القانون رقم 7 لسنه 1984 فى شأن تسوية حالات بعض العاملين ـ تنص علىأن " يكون ميعاد رفع الدعوى الى المحكمة المختصة فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التى نشأت بمقتضى أحكام هذا القانون حتى 30/ 6/ 1984 , ولا يجوز بعد هذا التاريخ تعديل المركز القانونى للعامل على أى وجه من الوجوه الا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى "
وقد مدت تلك المهلة حتى 30/ 6/ 1985 بالقانون رقم 138 لسنه 1984 .
ومن حيث إن الهدف من حظر تعديل المركز القانونى للعامل بعد 30/ 6/ 1985 طبقا لأحكام القانون المشار اليه هو المحافظة على إستقرار الأوضاع والمراكز القانونية للعاملين المدنيين بالدولة , ويسرى هذا الحظر على جهة الإدارة كما يسرى على العامل , ومن ثم فإن تقييد حق العامل فى رفع الدعوى للمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها فى القانون رقم 7 لسنه 1984 ـ بالميعاد المشار إليه ـ يقابله تقييد سلطة جهة الإدارة فى إجراء أى تسوية للعامل بعد ذل التاريخ , وبفوات هذا الميعاد دون قيام الجهة الإدارية بإجراء التسوية الصحيحة , فإن التسوية الخاطئة التى كانت قد أجرتها من قبل تصبح واجبة الإعتداد بها قانونا وتسرى فى حق العامل .
(الحكم الصادر من دائرة توحيد المبادىءبجلسة 3/ 7/ 2005 فى الطعن رقم 8076 لسنه 47 ق عليا )
ومن حيث ان الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة طبقت أحكام القانون رقم 7 لسنه 1984 بالقرار المطعون فيه والصادر بتاريخ 29/ 4/ 1987 أى بعد 30/ 6/ 1985 ومن ثم يكون ذلك القرار مخالفا للقانون مستوجب الإلغاء , وإذ انتهى الحكم المطعون فيه الى تلك النتيجة فإنه يكون متفقا وصحيح حكم القانون مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفض الطعن .
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بنص المادة ( 184 ) من قانون المرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا , وألزمت الجهة الطاعنه المصروفات .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1428 هجرية الموافق 26/ 4/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
