أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة ـ موضوعي
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحـمد شمـس الـدين خـفاجي نائب
رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فـارس سـعد فـام نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبـد المنعـم أحـمد عـامـر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحـمد سـعيد مصـطفى الفقـي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سـعـيـد سـيـد أحـمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد يسـري زين العابدين مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محـمد سـيد أحـمـد سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 4196 لسنة 41 ق. علياالمقام من
محافظ المنيا "بصفته"ضد
سيد محمود محمد مصطفىفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة أسيوط) بجلسة 31/ 5/ 1995
في الدعوى رقم 1004لسنة2ق المقامة من المطعون ضده
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 19/ 7/ 1995 أودعت هيئة قضايا الدولة نائب عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه طلب في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن الدرجتين.وتم إعلان تقرير الطعن على الوجه المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه ـ لأسبابه ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وجرى نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الثامنة والتي قررت إحالته إلى الدائرة الثانية عليا موضوع فأحالته إلى هذه المحكمة التي تداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حتى قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1004لسنة2ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (دائرة أسيوط) بتاريخ 19/ 6/ 1991 طلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 1لسنة1985 الصادر بسحب تسويته وعدم الاعتداد به وإلغاء كل ما يترتب عليه من آثار، مع إلزام المدعي عليه بصفته المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه يشغل وظيفة رئيس قسم تسويق الإنتاج الحيواني والدواجن منذ تعيينه بتاريخ 3/ 2/ 1961 حتى صدر له القرار رقم 800لسنة1981 في 9/ 12/ 1981 بضم المدة من 1/ 6/ 1958 حتى 30/ 6/ 1961 إلى مدة خدمته، إلا أنه بتاريخ 28/ 2/ 1991 فوجئ عند صرف راتبه الشهري بخصم خمسة عشر جنيهاً على أساس أنه قد صدر القرار رقم 1لسنة1985 بسحب المدة السابق ضمها له منذ عام 1981.
ونص المدعي على هذا القرار مخالفته لأحكام القانون لما يتضمنه من تعديل المركز القانوني للمدعي بعد 30/ 6/ 1984 وانتهى إلى طلب الحكم له بما سلف بيانه من طلبات.
وبجلسة 31/ 5/ 1995 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بعدم الاعتداد بالقرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها ـ بعد استعراض أحكام المادة مكرراً من القانون رقم 135لسنة1980 المضافة بالقانون رقم 112لسنة1981 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83لسنة1973 ـ على أنه لا يجوز بعد 30/ 6/ 1984 تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي، وأنه قد ثبت بالأوراق أن القرار رقم 1لسنة1985 صدر بتاريخ 16/ 5/ 1985 متضمناً تعديل المركز القانوني للمدعي بإعادة تسوية حالته وهو ما لا يجوز بعد 30/ 6/ 1984 طبقاً لحكم المادة 11 سالف الذكر.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن حق الجهة الإدارية في إجراء التسوية الصحيحة للعامل الذي سويت حالته تسوية خاطئة ـ طبقاً لأحكام المادة الثامنة من القانون رقم 7لسنة1984 لا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة 11 مكرراً من القانون رقم 135لسنة1980 بل يظل قائماً حتى تمام إعمال مقتضى حكم المادة الثامنة المشار إليها وإن امتد ذلك إلى ما بعد 30/ 6/ 1984.
ومن حيث إن المادة الثامنة من القانون رقم 7لسنة1984 تنص على أن "……ويحتفظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات وبين المرتبات المستحقة قانوناً مضافاً إليها العلاوتان المنصوص عليهما في المادة الأولى من هذا القانون إذا كانوا من المستحقين.
ومع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية الصادرة بالترقية للعامل الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة السابقة أن يختار بين أحد الوضعين الآتيين: (أ) إعادة تسوية حالته تسوية قانونية مع منحه الزيادة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون إذا كان ممن تنطبق عليهم هذه الزيادة.
(ب) الإبقاء بصفة شخصية على وصفه الوظيفي الذي وصل إليه نتيجة التسوية الخاطئة مع عدم استحقاقه للزيادة المشار إليه على أن يعتد عند ترقيته للدرجة التالية بالوضع الوظيفي الصحيح له بافتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقاً لأحكام المحمول به عند إجرائها".
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 7لسنة1984 في شأن تسوية حالات بعض العاملين ـ تنص على أن "يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام هذا القانون حتى 30/ 6/ 1984، ولا يجوز بعد هذا التاريخ تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي".
وقد تم مد تلك المهلة حتى 30/ 6/ 1985 بموجب القانون رقم 138لسنة1984.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قرر الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات والمرتبات المستحقة لهم قانوناً من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية التي تستحق لهم بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7لسنة1984، وقرر المشرع أيضاً بالنسبة للعامل الذي سويت حالته تسوية خاطئة الإبقاء بصفة شخصية على وضعه الوظيفي الحالي الذي وصل إليه نتيجة التسوية الخاطئة على أن يعتد عند ترقيته للدرجة التالية بالوضع الوظيفي الصحيح بافتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقاً لأحكام القانون الساري وقت إجرائها، ومن ناحية أخرى فإنه لا يجوز للجهة الإدارية بعد 30/ 6/ 1985 أن تعدل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي، كما لا يجوز للعامل أن يرفع الدعوى للمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام القانون المشار إليه بعد 30/ 6/ 1985، كل ذلك بقصد المحافظة على استقرار الأوضاع والمراكز القانونية للعاملين المدنيين بالدولة المخاطبين بأحكام القانون رقم 7لسنة1984 بأن وضع المشرع حداً نهائياً وتاريخاً محدداً هو 30/ 6/ 1985 لا يجوز بعده تعديل المركز القانوني للعامل حسبما سلف بيانه ومن ثم إذا ما تكشف للجهة الإدارية خطأ التسوية التي أجرتها للعامل فتداركت الأمر وقامت بإجراء تسوية صحيحة يعتد بها مستقبلاً طبقاً للقانون المعمول به عند إجرائها فلا تثريب عليها في ذلك شريطة أن يتم ذلك في موعد غايته 30/ 6/ 1985، كما يتعين على العامل ـ الالتزام بهذا الميعاد إذا ماعن له إقامة دعوى ينازع فيها الجهة الإدارية في التسوية التي أجرتها لحالته الوظيفية وإلا كانت الدعوى غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
ومن حيث إن بناء على ما تقدم ولما كان الثابت أن المطعون ضده كان يشغل وظيفة رئيس قسم تسويق الإنتاج الحيواني وقد سبق تعيينه بتاريخ 3/ 2/ 1961 بعد حصوله على دبلوم المدارس الثانوية الزراعية عام 1958 عين بموجبه بتاريخ 3/ 2/ 1961 وكانت له مدة خدمة بدوائر أعمال زراعية حرة في الفترة من 1/ 6/ 1985 حتى 30/ 6/ 1991 تم ضمها إلى مدة خدمته وأرجعت أقدميته إلى 1/ 6/ 1958 كما أرجعت أقدميته في الدرجة الثانية إلى 1/ 6/ 1973 استناداً إلى حكم المادتين 1، 2 من القانون رقم 135لسنة1980 بعد تعديلهما بالقانون رقمي 111، 112لسنة1981، وإذ تبين للجهة الإدارية خطأ ضم مدة الخدمة بالأعمال الزراعية الحرة قامت بإصدار قرارها رقم 1لسنة1985 بتاريخ 16/ 5/ 1985 ـ المطعون فيه ـ متضمناً سحب المدة التي ضمت له مع تطبيق حكم المادة الثامنة من القانون رقم 7لسنة1984 على حالته بحيث يحتفظ بمرتبه الذي كان يتقاضاه حتى 31/ 12/ 1983 مع خصم الزيادة بين المرتب الخاطئ والمرتب المستحق قانوناً وذلك بواقع ربع قيمة علاوة الترقية والعلاوة الدورية على أن يحصل الفرق اعتباراً من 1/ 1/ 1984 ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر مطابقاً لأحكام القانون ويغدو الطعن عليه بغير سند خليقاً بالرفض.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون مجانباً الصواب متعيناً إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم المصاريف عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى، وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.الحكم وتلي علنًا بالجلسة المنعقدة في يوم الخميس الموافق هجرية. والموافق 17/ 5/ 2007 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
