الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولـة
و رئيـس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / لبيب حليم لبيب نائب رئيس مجلس الدولـة
و/ عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولـة
و/ أحمد سعيد مصطفى الفقي نائب رئيس مجلس الدولـة
و/ سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / صلاح محمود توفيق مفوض الدولــة
وســكرتارية السيد / محمد السيد أحمد أمين الســر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 4183 لسنة 46 ق.عليا

المقام من

1- محافظ الغربية. "بصفته "
2- وكيل وزارة الزراعة بالغربية. "بصفته"

ضد

مصطفى علي أحمد الهاشمي
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا (دائرة الغربية – كفر الشيخ) بجلسة 23/ 1/ 2000 في الدعوى رقم 3093 لسنة2ق.

الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 14/ 1/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والذي قضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بعدم الاعتداد بتسوية حالة المدعي الصادر بها القرار رقم 764 لسنة 1987 والإبقاء على وضعه السابق على هذه التسوية وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنان في ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان تقرير الطعن على الوجه المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه – لأسبابه – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وجرى نظر الطعن أمام هذه المحكمة (الدائرة الثامنة/ فحص) والتي قررت بجلسة 23/ 11/ 2003 إحالته إلى الدائرة الثامنة/ موضوع والتي أحالته بدورها إلى الدائرة التاسعة/ عليا (موضوع) فتداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حتى قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3093 لسنة 2ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بطنطا بتاريخ 23/ 1/ 2000 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بعدم الاعتداد بالقرار رقم 764 لسنة 1987 والمتضمن سحب التسوية التي أجريت له بضم مدة خدمته من 31/ 8/ 1960 حتى 2/ 9/ 1962 وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الإدارة المصروفات.
وقال شرحاً لدعواه إنه يعمل بمديرية الزراعة بالغربية في وظيفة مهندس زراعي وله مدة خدمة سابقة في المدة من 31/ 8/ 1960 حتى 2/ 9/ 62 وتسوية حالته على هذا الأساس طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 وتدرج راتبه على هذا الأساس، وبتاريخ 27/ 9/ 1987 فوجئ بصدور القرار رقم 764 لسنة 1987 بسحب التسوية السابقة الأمر الذي ترتب عليه انتقاص راتب الشهري وحرمانه من الترقيات وذلك بالمخالفة لأحكام القانون التي تحظر تعديل المركز القانوني للعامل بعد 30/ 6/ 1984 وانتهى إلى طلب الحكم له بما سلف بيانه من طلبات وبجلسة 23/ 1/ 2000 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه والذي قضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بعدم الاعتداد بتسوية حالة المدعي الصادر بها القرار رقم 764 لسنة 1987 والإبقاء على وضعه السابق على هذه التسوية وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أنه طبقاً لأحكام المادة 11 مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980 في شأن علاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 المضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 لا يجوز تعديل المركز القانون للعامل على أي وجه من الوجوه بعد 30/ 6/ 1984 إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مخالفاً لأحكام القانون لصدوره في 7/ 9/ 1987 لصدوره بعد الميعاد المذكور، متضمناً تعديل المركز القانوني للمدعي وبالتالي يتعين بطلان هذا التعديل وعدم الاعتداد بالقرار المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن حق الجهة الإدارية في إجراء التسوية الصحيحة للعامل – الذي سويت حالته تسوية خاطئة – طبقاً لأحكام المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 – لا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة (11 مكرراً) من القانون رقم 135 لسنة 1980 بل يظل هذا الحق قائماً حتى تمام إعمال مقتضى حكم المادة الثامنة بإجراء التسوية الصحيحة المشار إليها وإن امتد ذلك إلى ما بعد 30/ 6/ 1984.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 7 لسنة 1984 في شأن تسوية حالات بعض العاملين تنص على أن:-
"يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام هذا القانون حتى 30/ 6/ 1984 ولا يجوز بعد هذا التاريخ تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي".
وقد مدت هذه المهلة حتى 30/ 6/ 1985 بالقانون رقم 138 لسنة 1984.
ومن حيث إن الهدف من حظر تعديل المركز القانوني للعامل بعد 30/ 6/ 1985 طبقاً لأحكام القانون المشار إليه هو المحافظة على استقرار الأوضاع والمراكز القانونية للعاملين المدنيين بالدولة ويسرى هذا الحظر على جهة الإدارة كما يسرى على العامل، ومن ثم فإن تقييد حق العامل في رفع الدعوى للمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في القانون يقابله تقييد سلطة جهة الإدارة في إجراء أي تسوية للعامل بعد ذلك التاريخ، وبفوات هذا الميعاد دون قيام الجهة الإدارية بإجراء التسوية الصحيحة فإن التسوية الخاطئة التي كانت قد أجرتها من قبل تصبح واجبة الاعتداد بها قانوناً وتسرى في حق العامل (حكم دائرة توحيد المبادئ الصادر بجلسة 3/ 7/ 2005 في الطعن رقم 8076 لسنة 47ق. عليا).
ومن حيث إن المطعون ضده كان يعمل بمديرية الزراعة بالغربية في وظيفة مهندس زراعي وله مدة خدمة بالمزارع الأهلية أصدرت الجهة الإدارية قراراً بضمها في الفترة من 31/ 8/ 1960 حتى 2/ 9/ 1962 وتسوية حالته على هذا الأساس طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975، وتدرج راتبه على هذا الأساس ثم أصدرت الجهة الإدارية القرار رقم 764 في 27/ 9/ 1987 بإعادة تسوية حالة المطعون ضده مما ترتب عليه تعديل في مركزه القانوني بعد 30/ 6/ 1985 بالمخالفة لأحكام القانون الذي يحظر تعديل المركز القانوني للعامل بعد هذا التاريخ على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي على النحو سالف البيان ومن ثم يتعين عدم الاعتداد بقرار إعادة تسوية حالة المطعون ضده.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب وقضي بما تقدم فإنه يكون قد أصاب وجه الحق في قضائه ويضحى الطعن عليه بغير سند خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية – الطاعنة – المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 22/ 3/ 2007الميلادية، الموافق 4 ربيع أول 1428 هجرية.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات