أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة (موضوعي)
بالجلسة المنعقدة علنًا يوم الخميس الموافق 22/ 2/ 2007م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس الدين خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / لبيب حليم لبيب نائب رئيس مجلس الدولة
/ فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد سعيد مصطفى الفقي نائب رئيس مجلس الدولة
/ سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / محمد السيد أحمد سكرتيـر المحكـمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 4144 لسنة 43 ق 0 علياالمقام من
1- وزير المالية. 2- مدير عام مصلحة الضرائب على المبيعات.ضد
أحمد محمد أحمد عبد الرحيمفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 1/ 4/ 1997
في الدعوى رقم 642 لسنة 48 ق
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 28/ 5/ 1997 أقيم هذا الطعن بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 1/ 4/ 1997 في الدعوى رقم 642 لسنة 48 ق، والذي قضى فيه بأحقية المدعي في ضم مدة استدعائه للقوات المسلحة مع ما يترتب على ذلك من آثار.وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن: الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وبإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وبجلسة 10/ 3/ 2005 قضت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا بوقف الطعن لمدة شهر، وعجل الطاعنان نظر الطعن في 14/ 4/ 2005 ثم أحيل الطعن إلى هذه المحكمة للاختصاص.
وبجلسة 1/ 2/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وصرحت للخصوم بمذكرات خلال أسبوعين ولم ترد ثمة مذكرات وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.من حيث الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية المقررة قانونًا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 642 لسنة 48 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، وطلب في ختامها الحكم بأحقيته في ضم مدة استدعائه بالقوات المسلحة كضابط احتياط، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبجلسة 1/ 4/ 1997 صدر الحكم المطعون فيه وقضى بأحقية المذكور في ضم مدة استدعائه بالقوات المسلحة مع ما يترتب على ذلك من آثار، على الوجه المبين بالأسباب.
تابع الحكم في الطعن رقم 4144 لسنة 43 ق 0 علي
وشيدت المحكمة قضاءها على أسباب تخلص في أن المدعي بعد أن أدى الخدمة العسكرية ومدتها سنة واحدة استمر في الخدمة العسكرية كضابط احتياط مدة أخرى متصلة بمدة خدمته الإلزامية مقدارها خمسة عشر شهرًا وهي مدة استدعائه تضم إلى مدة خدمته بمصلحة الضرائب دون التقيد بقيد الزميل.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب تخلص في أن المدة اللاحقة لمدة الخدمة الإلزامية هي مدة استبقاء لأنها متصلة بها بغير فاصل زمني، أما الاستدعاء فتشترط وجود فاصل زمني بين الخدمة الإلزامية بما فيها الاستبقاء، وبين الاستدعاء، ومن ثم فإن المدة المتنازع عليها وهي مدة استبقاء لأنها متصلة بمدة الخدمة الإلزامية تتقيد بقيد الزميل.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية – المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1982 – تنص على أن:
"تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية، وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة، كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية، ويستحقون عنها العلاوات المقررة، وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة، ويعمل بأحكام هذه المادة اعتبارًا من 1/ 12/ 1968".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع رعاية منه للمجند وحتى لا يضار بتجنيده قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية في الأقدمية بشرط ألا يسبق المجند زميله في التخرج المعين معه بذات الجهة، فإذا وجد هذا الزميل فلا يحسب للمجند مدة تجنيده سوى المقدار الذي لا يترتب عليه أن يسبق زميله في الأقدمية.
والمقصود بالزميل: هو الزميل الحاصل على مؤهل في ذات تاريخ دفعة التخرج في تاريخ سابق عليه ومقرر له ذات درجة بداية التعيين المقررة للمؤهل الحاصل عليه المجند، وأن يكون معنيًا معه في ذات الجهة ونفس المجموعة النوعية التي ينتمي إليها، ولا يشترط أن يكونا متحدين في ذات المؤهل.
(الحكم الصادر من دائرة توحيد المبادئ بجلسة 3/ 6/ 1996 طعن رقم 7 لسنة 42 ق 0 عليا)
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ضابط الاحتياط بعد طوال مدة خدمته العسكرية الإلزامية بما فيها مدة الاستبقاء في ذات المركز القانوني لقرينة المجند، لأن التزامهما بالخدمة العسكرية مصدره واحد وهو قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 المشار إليه، ومن ثم فإن حساب مدة الخدمة الإلزامية لضابط الاحتياط بما فيها مدة الاستبقاء يتقيد بقيد الزميل طبقًا لنص المادة من القانون المذكور، أما ما ورد في المادة من القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة ضباط الاحتياط بالقوات المسلحة – بعد تعديله بالقانون رقم 132 لسنة 1964 – من وجوب ضم مدة الاستدعاء لضابط الاحتياط، دون الإشارة إلى قيد الزميل، فإنه خاص بحالة الاستدعاء التي تتطلب وجود فاصل زمني بين انتهاء الخدمة العسكرية وبين العودة إليها مرة أخرى، وهذه الحالة لا تتقيد بقيد الزميل.
ومن حيث إن جهة الإدارة لم تقدم ما يفيد وجود الزميل المقيد لضم مدة الخدمة العسكرية للمطعون ضده، ومن ثم يحق له ضمها كاملة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه ولئن كان قد خالف هذا النهج فيما تضمنه من أسباب، إلا أنه بقضائه بأحقية المطعون ضده في ضم مدة خدمته العسكرية كاملة لعدم وجود الزميل يكون متفقًا وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه غير قائم على سند من القانون مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفضه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بنص المادة من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الجهة الطاعنة المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علنًا بالجلسة المنعقدة في يوم الخميس الموافق لسنة 1428 هجرية والموافق 22/ 2/ 2007 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
