الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة التاسعة موضوع

الجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس الدين خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : لبيب حليم لبيب نائب رئيس مجلس الدولة
فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة
أحمد سعيد مصطفى الفقى نائب رئيس مجلس الدولة
سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد يسرى مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / محمد السيد أحمد أمين سر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 4035 لسنة 47 ق عليا

المقام من

1 ) وزير التعليم 2 ) مدير عام التعليم بالدقهلية
3 ) محافظ الدقهلية

ضد

فكرى عبدالستار عطية
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة
بجلسة 27/ 11/ 2000
فى الدعوى رقم 896 لسنه 20 ق

الاجراءات

فى يوم الخميس الموافق 25/ 1/ 2001 أقيم هذا الطعن بتقرير أودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا , وقيد بجدولها برقم 4035 لسنه 47 ق . عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بجلسة 27/ 11/ 2000 فى الدعوى رقم 896 لسنه 20 ق والذى قضى فيه بعدم الإعتداد بالقرار رقم 129 الصادر فى 10/ 2/ 1985 فيما تضمنه من تعديل التسوية التى أجريت للمدعى طبقا لأحكام القانون رقم 83 لسنه 1973.
وطلب الطاعنون ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن : إلغاء الحكم المطعون والقضاء مجددا برفض الدعوى والزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتى التقاضى .
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الجهة الطاعنه بالمصروفات .
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 14/ 12/ 2003 .
وفيها قررت إحالته الى هذه الدائرة , وتدوول على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 12/ 10/ 2006 كلفت المحكمة جهة الإدارة بتقديم صورة كامله من القرار رقم 129 لسنه 1985 المطعون فيه , وبجلسة 16/ 11/ 2006 قدمت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات تفيد بعدم وجود مثل هذا القرار فى ملفات المديرية , وبجلسة 22/ 3/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن قد إستوفى إجراءاته الشكلية المقررة قانونا .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 896 لسنه 20 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة وطلب فى ختامها بالغاء القرار رقم 129 لسنه 1985 فيما تضمنه من إعادة تسوية حالته مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية والزام الإدارة المصروفات .
وبجلسة 27/ 11/ 2000 قضت المحكمة المذكورة بعدم الإعتداد بالقرار رقم 129 لسنه 1985 فيما تضمنه من تعديل التسوية التى أجريت للمدعى طبقا لأحكام القانون رقم 83 لسنه 1973 .
وشيدت المحكمة قضاءها على أسباب تخلص فى أنه لا يجوز بعد 30/ 6/ 1984 تعديل المركز القانونى للعامل على أى وجه من الوجوه طبقا لقوانين التسويات المنصوص عليها بالمادة 11 مكررا من القانون رقم 135 لسنه 1980 , وأنه لم يثبت من الأوراق أن جهة الإدارة قد طبقت بشأنه أحكام القانون رقم 7 لسنه 1984 .
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب تخلص فى أن جهة الإدارة ملزمةبإعداد تسوية صحيحة للإعتداد بها مستقبلا عند ترقية العامل , وأن هذا الإلتزام لا يتقيد بميعاد 30/ 6/ 1985 الخاص بأعمال أحكام القانون رقم 7 لسنه 1984 .
ومن حيث ان المادة ( 11 ) من القانون رقم 135 لسنه 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنه 1973 يشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية , المضافة بالقانون رقم 112 لسنه 1981 ـ تنص على أن " مع عدم الإخلال بنص المادة ( 24 ) من القانون رقم 47 لسنه 1972 بتنظيم مجلس الدولة , يكون ميعاد رفع الدعوى الى المحكمة المختصة سنه واحدة من تاريخ نشر هذا القانون وذلك فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التى نشأت بمقتضى أحكام هذا القانون أو بمقتضى أحكام القوانين ارقام 83 لسنه 1973 , 10 , 11 لسنه 1975 , 22 لسنه 1978 , وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1182 لسنه 1976 وقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 739 لسنه 1973 , 232 لسنه 1974 , وقرارات وزير الخزانه أرقام 35 لسنه 1971 , 368 لسنه 1971 و 420 لسنه 1972 , ولا يجوز بعد هذا الميعاد تعديل المركز القانونى للعامل استنادا الى أحكام هذه التشريعات على أى وجه من الوجوه الا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى "
وقد مدت هذه المهلة عدة مرات كان آخرها الى 30/ 6/ 1984 وذلك بالقانون رقم 33 لسنه 1983 .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه لا يجوز بعد 30/ 6/ 1984 تعديلا لمركز القانونى للعامل على أى وجه من الوجوه طبقا لأى من التشريعات المشار اليها ومن بينها القانون رقم 11 لسنه 1975 الا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى, ويشترط أن يكون العامل قد أقام دعواه قبل 30/ 6/ 1984 , ويعتر هذا الميعاد من النظام العام , ويتعين على محكمة الموضوع أن ترتب أثره من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به أحد من الخصوم , والهدف من تحديد هذا الميعاد هو المحافظة على استقرار الأوضاع والمراكز القانونية للعاملين بالدولة , ويمثل هذا الحظر قيدا يسرى على كل من جهة الإدارة والعامل .
ومن حيث ان المحكمة كانت قد كلفت الجهة الإدارية الطاعنه بتقديم صورة القرار المطعون فيه , وردت جهة الإدارة بأن القرار غير موجود بملفاتها الأمر الذى يقيم قرينة لصالح المطعون ضده وأن جهة الإدارة سحبت التسوية السابق إجراؤها لحالته بعد الميعاد المقرر قانونا وأن القرار المطعون فيه والصادر برقم 129 لسنه 1985 مخالف للقانون مستوجب الإلغاء , وإذ انتهى الحكم المطعون فيه الى تلك النتيجة , فإنه يكون متفقا وصحيح حكم الواقع والقانون مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفض الطعن عليه .
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بنص المادة ( 184 ) من قانون المرافعات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا , وألزمت الجهة الطاعنه المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1428 هجرية الموافق 26/ 4/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات