أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد شمس
الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / لبيب حليم لبيب نائب رئيس مجلس الدولـة
/ فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولـة
/ أحمد سعيد مصطفى الفقي نائب رئيس مجلس الدولـة
/ سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد سعد علي هلال مفوض الدولـة
وسـكرتارية السيد / محمد السيد أحمد سكـرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 4024لسنة 47ق.علياالمقام من
1- محافظ سوهاج…………….."بصفته"2- وزير التربية والتعليم………"بصفته"
ضد
إبراهيم حامد عيد هريديفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط
في الدعوى رقم 1876لسنة 9ق بجلسة 29/ 11/ 2000
الاجراءات
أقيم هذا الطعن يوم الخميس الموافق 25/ 1/ 2001 حيث أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفتيهما ـ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 4024لسنة 47ق.عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط ـ الدائرة الثانية ـ في الدعوى رقم 1876لسنة 9ق. بجلسة 29/ 11/ 2000 والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية على النحو المبين بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الثامنة عليا على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 13/ 6/ 2004 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الثامنة عليا. موضوع, والذي نظرته على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبمناسبة إنشاء هذه الدائرة وتعديل اختصاصات دوائر المحكمة الإدارية العليا ورد الطعن إلى هذه الدائرة للاختصاص والتي نظرته على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 15/ 3/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم مع مذكرات خلال أسبوعين حيث لم يودع أي من أطراف الطعن بمذكرات خلال الأجل المحدد وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.وحيث أن المادة رقم من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13لسنة 1968 والمعدلة بالقانوني رقمي 23لسنة 1992، 18لسنة 1999 تنص على أنه "تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من
تابع الحكم في الطعن رقم 4024لسنة 47ق.عليا
الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعة في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة… ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه.
وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن….".
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن تقرير الطعن الماثل لم يتم إعلانه إلى المطعون ضده وأن الطعن تداول أمام المحكمة في عدة جلسات مرافعة لعدم إتمام تقرير الطعن بالرغم من طلب المحكمة من الجهة الإدارية الطاعنة إتمام إعلان تقرير الطعن وضم ملف الأجازات الخاص بالمطعون ضده وتأجل نظر الطعن لذات السبب العديد من الجلسات. إلا أنها لم تقم بتنفيذ ما طلبته المحكمة مما يتعين معه على المحكمة القضاء بوقف الطعن لمدة شهر إعمالاً لحكم المادة رقم من قانون المرافعات والسالفة البيان.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بإيقاف الطعن لمدة شهر.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 18 ربيع ثاني سنة 1428، الموافق 19/ 4/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
