الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد شمس الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولـة
/ عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولـة
/ أحمد سعيد مصطفى الفقي نائب رئيس مجلس الدولـة
/ سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد سعد علي هلال مفوض الدولـة
وسـكرتارية السيد / محمد السيد أحمد سكـرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 3639لسنة 46ق.عليا

المقام من

1- محافظ المنوفية………………………"بصفته"
2- وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية…………"بصفته"

ضد

1- زينب هاشم محمد شبل.
2- فوزية إبراهيم الطوخي.
3- عايدة مصطفى أبو الغيط.
4- نرجس عبد السلام عزب العرب.
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا
بجلسة 1/ 2/ 2000 في الدعوى رقم 2014لسنة 1ق

الاجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 28/ 3/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل طلبت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث طلبت من الحاضر عن الجهة الإدارية إعلان المطعون ضدهم بتقرير الطعن لكن دون جدوى ـ رغم التأجيل أكثر من مرة ومن ثم تقضي المحكمة بوقف نظر الطعن جزاء لمدة شهر طبقاً لحكم المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بوقف الطعن جزاء لمدة شهر.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 18 ربيع ثاني سنة 1428، الموافق 19/ 4/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات