الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة التاسعة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس الدين خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : لبيب حليم لبيب نائب رئيس مجلس الدولة
فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة
أحمد سعيد مصطفى الفقى نائب رئيس مجلس الدولة
سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد يسرى مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / محمد السيد أحمد أمين سر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 3308 لسنة 46 ق عليا

المقام من

1 ) محافظ الدقهلية بصفته
2 ) مدير مديرية الزراعة بالدقهلية بصفته

ضد

عزت أحمد الإمام الدسوقى
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة ( الدائرة الثانية )
فى الدعوى رقم 1488 لسنه 19 ق
بجلسة 27/ 12/ 1999

الاجراءات

أقيم هذا الطعن يوم الأربعاء الموافق 23/ 2/ 1999 حيث اودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 3308 لسنه 46 ق . ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة الدائرة الثانية فى الدعوى رقم 1488 لسنه 19 ق جلسة 27/ 12/ 1999 والقاضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع ببطلان التسوية التى أجرتها جهة الإدارة للمدعى بقرارها رقم 2030 لسنه 1995 فيما تضمنه من إسقاط إستدعائه كضابط إحتياط بالقوات المسلحة من مدة خدمته مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية والزام جهة الإدارة بالمصروفات .
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى والزام المطعون ضده بالمصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى والزام المطعون ضده المصروفات .
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الثامنه عليا على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 22/ 2/ 2004 قررت إحالة الطعن الى الدائرة الثامنه عليا ـ موضوع ـ والتى نظرته على النحو المثبت بمحاضر جلساتها وبمناسبة إنشار هذه الدائرة وتعديل إختصاصات دوائر المحكمة الإدارية العليا أحيل الطعن الى هذه الدائرة للإختصاص حيث تدوول أمامها بجلسات المرافعة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 22/ 3/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال اسبوعين حيث لم يودع أى من أطراف المنازعة بمذكرات خلال الأجل المحدد وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الاوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة .
من حيث أن المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنه 1968 والمعدل بالقانونين رقمى 23 لسنه 1992 , 18 لسنه 1999 تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة …………
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامه أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه .
وإذ مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لإنتهائها أو لم ينفذ ماأمرت به المحكمة حكمت المحكمة بأعتبار الدعوى كأن لم تكن "
ومن حيث ان الثابت من الأوراق تقرير الطعن الماثل لم يتم إعلانه إعلان قانونى صحيح الى المطعون ضده وأن الطعن تداول أمام المحكمة بجلسات المرافعة عدة جلسات لعدم إتمام إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده بالرغم من طلب المحكمة من الجهةى الإدارية الطاعنه إتمام تقرير الطعن الا أنها لم تقم بتنفذ ماطالبته المحكمة مما يتعين معه على المحكمة القضاء بوقف الطعن جزاء لمدة شهر إعمالا لحكم المادة رقم ( 99 ) من قانون المرافعات السالفة البيان .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بإيقاف الطعن لمدة شهر .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1428 هجرية الموافق 26/ 4/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات