أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة موضوعي
بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة برئاسة السيد الأستاذ المستشار
/ أحمد شمس الدين خفاجي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / لبيب حليم لبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد سعد علي هلال مفوض الدولـة
وحضور السيد الأستاذ / محمد السيد أحمد سكرتير المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 3232 لسنة 49 ق . علياالمقام من
المقام من / رئيس هيئة مفوضي الدولةفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بهيئة استئنافية (الدائرة الثانية)
بجلسة 25/ 11/ 2002 في الطعن رقم 316 لسنة 19ق.س
المقام من / شرف الدين رياض حسن عبد الله
في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالمنصورة بجلسة 21/ 4/ 1997
في الدعوى رقم 1495 لسنة 23 ق المقامة من الطاعن
ضد
1- محافظ الدقهلية .2- وزير التربية والتعليم .
3- وكيل وزارة التربية والتعليم …….. "بصفاتهم"
الاجراءات
بتاريخ 15/ 1/ 2003 أودع المستشار / رئيس هيئة مفوضي الدولة تقرير الطعن الماثل طلب في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والفصل في موضوع الدعوى علي النحو المبين بالأسباب وإلزام من يصيبه الخسران المصروفات .وتم إعلان تقرير الطعن علي الوجه المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه – لأسبابه – الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وجري نظر الطعن أمام الدائرة التاسعة / فحص حتى قررت بجلسة 11/ 1/ 2007 إحالة الطعن إلي الدائرة التاسعة / موضوع لنظره بجلسة 25/ 2/ 2007 حيث جري نظره بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها حتى قررت بجلسة 26/ 4/ 2007 إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 5/ 6/ 1997 أقام شرف الدين رياض حسن عبد الله الطعن رقم 316 لسنة 19 ق . س بإيداع عريضته قلم كتاب محكمة القضاء الإداري
بالمنصورة – الدائرة الثانية – استئنافية – في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالمنصورة بجلسة 21/ 4/ 1997 في الدعوى رقم 1495 لسنة 23 ق المقامة من الطاعن ضد المطعون ضدهم ـ والذي قضي "بقبول
تابع الحكم في الطعن رقم 3232/ 49ق.عليا.
الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات" – طالباً في ختامها الحكم قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بأحقيته في ضم مدة استدعائه بالقوات المسلحة في الفترة من 1/ 12/ 1987 حتى 31/ 3/ 1989 إلي مدة خدمته الحالية مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وذكر شرحاً لطعنه أنه كان قد أقام الدعوى المشار إليها بطلب ضم مدة استدعائه للخدمة العسكرية المشار إليها لتوافر كافة الشروط المقررة في حقه إلا أن المحكمة الإدارية بالمنصورة قضت بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً علي أساس أنه ينتفي في شأنه مناط إعمال حكم المادة 66 من القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط والقانون رقم 132 لسنة 1964 الصادر بتعديل بعض أحكامه لأن حكم المادة المشار إليها يفترض وجود فاصل زمني بين مدة الخدمة الإلزامية وبين الاستدعاء للاحتياط وهو ما لا يتوافر في حالة المدعي .
وإذ لم يرتض الطاعن هذا الحكم أقام طعنه عليه لمخالفته حكم القانون لأن المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية لا يسري في شأنه بل يسري في شأنه نص المادة 66 من القانون رقم 132 لسنة 1964 ولا يتقيد في ضم مدة خدمته العسكرية بما فيها مدة الاستدعاء بقيد الزميل.
وبجلسة 25/ 11/ 2002 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه والذي قضي "بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً بأحقية الطاعن في ضم مدة استدعائه للخدمة بالقوات المسلحة كضابط احتياط في الفترة من 1/ 12/ 1987 حتى 31/ 3/ 1989 إلي مدة خدمته المدنية مع ما يترتب علي ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي" .
وأقامت المحكمة قضاءها علي أنه طبقاً لحكم المادة 66 من القانون رقم 234 لسنة 1959 بشأن قواعد خدمة ضباط الاحتياط بالقوات المسلحة المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1964 يجب ضم مدد الاستدعاء للخدمة بالقوات المسلحة السابقة علي التعيين بالنسبة لضباط الاحتياط إلي مدة خدمتهم علي أن يعتد بهذه المدد عند تحديد أقدميتهم ورواتبهم ولم يقيد المشرع ذلك بأي قيد أو شرط ومن ثم فلا يسري بشأنهم القيد الوارد بنص المادة من القانون رقم 127 لسنة 1980 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية والمتعلق بضرورة مراعاة ألا يسبق العامل زميله المعين معه بذات الجهة في الأقدمية ، دون أن يغير من ضم مدة الاستدعاء وجود فاصل زمني بينها وبين مدة الخدمة العسكرية الإلزامية إذ من شأن التفرقة بين المدة المتصلة – الاستبقاء – والمدة المنفصلة – الاستدعاء – استحداث لشرط لم يرد النص عليه صراحة وخاصة أن مود الاستدعاء للاحتياط تستقل عن الخدمة الإلزامية وتتحد علي استقلال في شهادة تأدية الخدمة العسكرية ولو تحقق الاتصال بينها وبين مدة الخدمة الإلزامية ولذلك فالمناط في حساب مدة الاستدعاء طبقاً لحكم المادة 66 سالفة الذكر أن يتحدد فيها وصف كونها مدة استدعاء للخدمة بالاحتياط وبصرف النظر عن انفصالها أو اتصالها بالخدمة الإلزامية ، ولذلك فإنه متى تحقق في المدة هذا الوصف تعين حسابها وضمها إلي مدة الخدمة المدنية .
ومن حيث إن مبني الطعن المقام من رئيس هيئة مفوضي الدولة أن الحكم المطعون فيه قضي بغير ما جري عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا (الطعن رقم 3465 لسنة 40 ق بجلسة 25/ 10/ 1997) ومن ثم يقرر رئيس الهيئة الطعن عليه عملاً بنص المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 طالباً إلغاءه.
وبيان ذلك أن المحكمة الإدارية العليا بحكمها المشار إليه وبعد استعراض نصوص القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة المعدلة بالقانون رقم 132 لسنة 1964 ونصوص قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 انتهت إلي أن مفاد هذه النصوص أن ضابط الاحتياط المجند ذي المؤهل العالي يعد طوال فترة خدمته العسكرية الإلزامية بما فيها مدة الاستبقاء في ذات المركز القانوني لقرينه المجند كجندي من ناحية أن أساس إلزامهما بالخدمة العسكرية هو قانون الخدمة العسكرية ، وعليه فإن حساب مدة الخدمة الإلزامية له بما فيها مدة الاستبقاء في مدة خدمته المدنية عند تعيينه في إحدى الجهات المشار إليها في المادة من القانون رقم 127 لسنة 1980 يتقيد بقيد الزميل المنصوص عليه في ذات المادة فلا يجوز أن يترتب علي حساب هذه المدة أن تزيد أقدميته أو مدة خبرته علي أقدمية أو مدد خبرة زميله ممن عين معه أو قبله في ذات الجهة .
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 234 لسنة 1959 بشأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1964 تنص علي أن:- "تضم لضباط الاحتياط في الوظائف العامة مدد
الاستدعاء لخدمة القوات المسلحة السابقة علي التعيين في تلك الوظائف وتدخل هذه المدد في الاعتبار سواء عند تحديد أقدميتهم أو تقدير مرتباتهم…".
تابع الحكم في الطعن رقم 3232/ 49ق.عليا.
وتنص المادة رقم 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية علي أن:-
"تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد تمام الخدمة الإلزامية العامة للمجندين كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات … وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب علي حساب هذه المدة علي النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم علي أقدمية أو خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة……".
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد تواتر علي أن البين من نصوص القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة والقانون رقم 127 لسنة 1980 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن ضابط الاحتياط المجند يعد طوال مدة خدمته الإلزامية بما فيها مدة الاستبقاء في ذات المركز القانوني لقرينه المجند لأن التزامهما بالخدمة العسكرية مصدره أصل واحد هو قانون الخدمة العسكرية والوطنية ومن ثم فإن حساب مدة الخدمة الإلزامية لضباط الاحتياط بما فيها مدة الاستبقاء ضمن مدة خدمته المدنية بعد تعيينه في إحدى الجهات المشار إليها في المادة من القانون رقم 127 لسنة 1980 المشار إليه مما يتعين أن يتقيد كذلك بقيد الزميل المنصوص عليه في هذه المادة ، أما ما ورد في المادة من القانون رقم 234 لسنة 1959 المشار إليه بعد استبدالها بالقانون رقم 132 لسنة 1964 من وجوب ضم مدة الاستدعاء للخدمة بالقوات المسلحة كضابط احتياط وبالتالي فإنه ينصرف إلي مدة الخدمة الإلزامية أو مدة الاستبقاء ، وأن الاستدعاء لا يكون إلا إذا تحقق الفاصل الزمني بين انتهاء الخدمة العسكرية والعودة مرة أخرى ، أما إذا اتصلت المدتان فإنها تكون من قبيل الاستبقاء وتضم بمراعاة قيد الزميل ، ويقصد بالزميل في حكم المادة من القانون رقم 127 لسنة 1980 المشار إليه ، الحاصل علي مؤهل في ذات دفعة التخرج أو تاريخ سابق عليه ومقرر له ذات درجة بداية التعيين المقررة للمؤهل الحاصل عليه المجند وأن يكون معينا في ذات الجهة وذات المجموعة النوعية ولا يشترط في الزميل أن يكون حاصلاً علي ذات المؤهل (حكم المحكمة الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم لسنة 42 ق.عليا بجلسة 3/ 6/ 1999 – وحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 706، 1028 لسنة 46 ق.عليا بجلسة 27/ 5/ 2004".
ومن حيث إن الثابت أن الطاعن في الطعن رقم 316 لسنة 19ق.س كان يستهدف بطعنه إلغاء حكم المحكمة الإدارية بالمنصورة ، فيما قضي به من رفض الدعوى والقضاء بأحقيته في ضم مدة استدعائه للخدمة المسلحة كضابط احتياط السابقة علي تعيينه والتي تبدأ من 1/ 12/ 1987 حتى 31/ 3/ 1989 إلي مدة خدمته الحالية ، وكان الثابت بالأوراق أنه حصل علي بكالوريوس زراعة عام 1986 وجند بالقوات المسلحة لأداء الخدمة العسكرية في 9/ 10/ 1986 حتى 30/ 11/ 1987 واستبقي كضابط احتياط اعتباراً من 1/ 12/ 1987 حتى 31/ 3/ 1989 ثم عين بالتربية والتعليم بمحافظة الدقهلية بالقرار رقم 620 بتاريخ 9/ 11/ 1989 أي أن مدة خدمته العسكرية (الإلزامية والاحتياط) مدة متصلة وسابقة علي تعيينه وبالتالي يتعين عند ضمها إلي مدة خدمته المدنية – مراعاة قيد الزميل حسبما سبق بيانه ، ويكون طلبه – والحال هذه – قائماً علي غير سند خليقاً بالرفض .
وإذ ذهبت محكمة القضاء الإداري غير هذا المذهب وقضت بإلغاء حكم المحكمة الإدارية بالمنصورة وبأحقية الطاعن في ضم مدة استدعائه بالقوات المسلحة كضابط احتياط في الفترة من 1/ 12/ 1987 حتى 31/ 3/ 1989 إلي مدة خدمته المدنية مع ما يترتب علي ذلك من آثار ما كان حكمها يكون مخالفاً لأحكام القانون متعيناً إلغاؤه والقضاء بتأييد حكم المحكمة الإدارية بالمنصورة ورفض الدعوى .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وذلك علي النحو المبين بالأسباب.صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم 7 من شهر جماد الأول سنة 1428هـ ، الخميس الموافق 24/ 5/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
