المحكمة الادارية العليا – الطعن ارتأت فيه ـ لأسبابه ـ – جلسة 22/ 12/ 2003 أودع الأستاذ/ نادى ذكرى بسكالس بصفته وكيلا عن
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة التاسعة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس الدين خفاجى نائب
رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة
عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
أحمد سعيد مصطفى الفقى نائب رئيس مجلس الدولة
سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد يسرى مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / محمد السيد أحمد أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 2561 لسنة 50 ق علياالمقام من
صفوت عبدالمسيح ميخائيلضد
رئيس جامعة الزقازيق بصفتهفى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية
بجلسة 26/ 10/ 2003
فى الدعوى رقم 6537 لسنه 7 ق
المقامة من الطاعن ضد المطعون ضده
الاجراءات
في يوم الإثنين الموافق 22/ 12/ 2003 أودع الأستاذ/ نادى ذكرى بسكالس بصفته وكيلا عن الطاعن ـ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم المشار إليه .وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء بطلبات المدعى فى عريضة دعواه الأصلية .
وتم إعلان تقرير الطعن على الوجه المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه ـ لأسبابه ـ الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه مع الزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصاريف عن درجتى التقاضى .
وجددت جلسة 16/ 1/ 2006 لنظر الطعن أمام الدائرة التاسعة عليا / فحص حتى قررت بجلسة 25/ 1/ 2007 إحالته الى الدائرة التاسعة عليا موضوع لنظره بجلسة 8/ 2/ 2007 والجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 2/ 3/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم , وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الاوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة .من حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 6537 لسنه 7 ق بعريضة أودعها إبتداء قلم كتاب المحكمة الإدارية بالإسماعيلية بتاريخ 19 / 11 / 1998 طلب فى ختامها الحكم بأحقيته فى حساب مدة خدمته العملية فى الفترة من 1/ 1/ 1986 حتى 29/ 6/ 1989 فى مدة خدمته الحالية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلأزام جهة الإدارة المصروفات .
وقال شرحالدعواه أنه حصل على بكالوريوس خدمة إجتماعية عام 1983 وعين بجامعة الزقازيق فى 1/ 1/ 1986 بمكافأة شهرية شاملة بصفة مؤقته بوظيفة أخصائى إقامة ثالث وبتاريخ 3/ 6/ 1989 أعيد تعيينه بذات الوظيفة بالإدارة العامة للمدن الجامعية .
وأضاف أنه طبقا لحكم المادة 27 من القانون رقم 47 لسنه 1978 والقرار رقم 5547 لسنه 1983 يحق له ضم مدة خدمته السابقة الا أن الجهة الإدارية لم تستجب الى طلبه وأنتهى الى طلب الحكم له بما سلف بيانه من طلبات .
وبجلسة 27/ 3/ 2002 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها الى محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية, للإختصاص ومن ثم تداولت نظرها للإختصاص حتى أصدرت بشأنها الحكم المطعون فيه بجلسة 26/ 10/ 2003 والذى قضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزام المدعى المصروفات .
وأقامت قضاءها ـ بعد استعراض أحكام المادة 27 من اقانون رقم 47 لسنه 1978 وقرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنه 1983 بشأن قواعد حساب مدة الخبرة العملية المكتسبة للعاملين المؤهلين ـ على أن الثابت أن المدعى لم يثبت بالإستمارة 103 ع . ح مدة خدمته السابقة ومن ثم يسقط حقه نهائيا فى حسابها .
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والقصور فى الإستدلال لأنه قد تم ضم ملف خدمة الطاعن وبه الإستمارة103 ع . ح الا أن المحكمة لم تنتبه اليها فضلا عن تقديمه شهادة خبره معتمدة من جهة عمله تضمنت مدة خدمته المشار اليها , ويضيف الطاعن أن مدة خدمته المطلوب ضمها قد قضيت بجامعة الزقازيق وهى ذات الجهة التى تم تعيينه بها وعلى ذات الوظيفة , وقد صدرت أحكام لزملائه بضم مدة خدمتهم السابقة فى حالات مماثلة .
ومن حيث ان المادة 27 من القانون رقم 47 لسنه 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة المستبدله بالقانون رقم 115 لسنه 1983 ـ تنص على أن ….. تحسب مدة الخبرة العملية التى تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف الى بداية أجر التعيين عن كل سنه من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل , بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل , وعلى ألا يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة من نفس الدرجة فى التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة من حيث الأقدمية فى درجة الوظيفة أو الأجر .
ويكون حساب مدة الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقا للقواعد التى تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية .
ومفاد ماتقدم أن المشرع أوجب حساب مدة الخبرة العملية التى تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة بالكيفية والشروط المينة بالنص ووفقا للقواعد التى تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية .
ومن حيث إنه نفاذا لما تقدم أصدر وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارة القرار رقم 5547 لسنه 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين ـ والمعدل بالقرار رقم 71 لسنه 1988 وينص فى مادته الأولى علىأن : ت
" يدخل فى حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها فىالفقرة الثانية من المادة 27 من القانون رقم 47 لسنه 1978 المشاراليه العاملين المؤهلين المدد الآتية : ـ
1 ) المدد التى تقضى بإحدى الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة و ……..
كما تنص المادة الخامسة من هذا القرار على أن : ـ
" تسرى أحكام هذا القرار على العاملين الموجودين فى الخدمة وقت العمل به المعينين بها إعتبارا من 12/ 8/ 1982 ويشترط لحساب مدة الخبرة السابقة أن يتقدم الموظف بطلب لحسابها مع تقديم طلب بكافة المستندات فى ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار والا سقط حقه فى حساب هذه المدة .
أما من يعين أو يعاد تعيينه بعد نشر هذا القرار فيتعين عليه ذكرها فى الإستمارة الخاصة بذلك عند تقديم مسوغات تعيينه وذلك دون حاجة الى تنبيه والا سقط حقه نهائيا فى حسابها "
وتنص المادة السادسة من هذا القرار على أن : ـ
" ينشر هذا القرار فى الوقائع المصريه ويعمل به من تاريخ نشره "
ومن حيث إنه يشترط لحساب مدة الخبرة التى تقضى بإحدى الجهات الواردة بالبند ( 1 ) من المادة الأولى من القرار رقم 5547 لسنه 1983 امشار اليه ـ فى خدمة العامل الذى يعين أو يعاد تعيينه بعد 20/ 11/ 1983 أن يذكر مدة خدمته السابقة فى الإستمارة الخاصة بذلك ( 130 ع . ح ) عند تقديم مسوغات تعيينه وإلا سقط حقه نهائيا فى حسابها , وذلك حتى تكون الجهة الإدارية على علم بما للعامل المعين أو المعاد تعيينه من خدمة سابقة وتأخذها فى الإعتبار عندما يطلب حسابها فى خدمته اللاحقة بعد تعيينه .
ومن حيث ان المسلم به أن الإجراءات الشكلية ليست مقصوده فى ذاتها دائما لغاية ورائها فإذا ماتحققت هذه الغاية دون إتباع تلك الإجراءات فلا مندوحة من إعمال الآثار القانونية المترتبة عليها , ومن ثم فإنه لا جناح على الجهة الإدارية إن هى إحتسبت مدة الخدمة السابقة للعامل الذى يعمل لديها بصفة مؤقته عندما يتم تعيينه على ذات الوظيفة بصفة دائمة حتى ولو لم يذكرها فى الإستمارة الخاصة بذلك ( 103 ع . ح ) إذ تحققت فى هذه الحالة الغاية من ذكرها وهو علم الجهة الإدارية يقينا بالخدمة السابقة لمن كان يعمل لديها من قبل وهو مايغنى عن ذكر هذه الخدمة فى الإستمارة المشار إليها على النحو السالف بيانه .
وعلى هدى ماتقدم ولما كان الثابت أن الطاعن حاصل على بكالوريوس خدمةإجتماعية عام 1983 وعين بجامعة الزقازيق فى 1/ 1/ 1986 بمكافأة شهرية شامة بصفة مؤقته بوظيفة إخصائى إقامة ثالث, وبتاريخ 3/ 6/ 1989 أعيد تعيينه بذات الوظيفة بالإدارة العامة للمدن الجامعية وذك حسبما ورد ببيان الحالة الوظيفية وشهادة الخبرة المقدمة من الطاعن لدى نظر الدعوى والتى لا تجحدها الجهة الإدارية ومن ثم فقد تحقق علمها يقينيا بمدة خدمته السابقة وبالتالى يحق له حسابها طبقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 47 لسنه 1978 والقرار رقم 5547 لسنه 1983 المشار اليها على ألا يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة من نفس الدرجة فى التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة من حيث الأقدمية فى درجة الوظيفة أو الأجر, ويكون إستناد الجهة الإدارية فى رفضها حساب تلك الخبرة للطاعن على أنه لم يذكرها فى الإستمارةى 103 ع . ح ـ لا يتفق والتطبيق السليم لأحكام القانون , دون أن يغير من ذلك القول بأن أجر الطاعن فى الوظيفة السابقة أربعون جنيها وهو يقل عن بداية مربوط الدرجة الثالثة التخصصية الت تم تعيينه عليها وهو ( ثمانية وأربعون جنيها ) أو من ثم لا يتحقق التعادل بين الوظيفتين فى الدرجة فهذا القول مردود ( بأنه طبقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 47 لسنه 1978 والقرار رقم 5547 لسنه 1983 المشار اليها يشترط أن تتفق الخبرة المطلوب حسابها مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وهو ماتحقق بشأن الطاعن الذى كان يشغل وظيفة إخصائى إقامه بالإدارة العامة للمدن الجامعية ( بجامعة الزقازيق , وبصفة موسمسة ) ثم أعيد تعيينه بذات الجهة أو الوظيفة ( إخصائى إقامة ثالث ) بصفة دائمة ومن ثم لا خلاف فى طبيعة عمله السابق واللاحق وهو مناط حساب الخبرة السابقة بإعتبار أن اتحاد طبيعة العمل فى هذه الحالة من شأنه الإفادة من الخبرة السابقة للعامل .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون مجانبا الصواب متعين الإلغاء والقضاء بأحقية الطاعن فى حساب مدة خدمته السابقة على النحو السالف بيانه .
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم المصاريف عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن فى حساب مدة خبرته السابقة التى قضاها بوظيفة إخصائى إقامة بجامعةالزقازيق فى الفترة من 1/ 1/ 1986 حتى 30/ 6/ 1989 على النحو المبين بالأسباب , وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضى .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1428 هجرية الموافق 26/ 4/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
