أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد شمس
الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / لبيب حليم لبيب نائب رئيس مجلس الدولـة
/ فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولـة
/ أحمد سعيد مصطفى الفقي نائب رئيس مجلس الدولـة
/ سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد سعد علي هلال مفوض الدولـة
وسـكرتارية السيد / محمد السيد أحمد سكـرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 2462لسنة 45ق.علياالمقام من
1- محافظ الدقهلية………………………"بصفته"2- وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية………"بصفته"
ضد
الرفاعي مصطفى محمد علي رضوانفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة
في الدعوى رقم 1449لسنة 17ق بجلسة 12/ 12/ 1998
الاجراءات
أقيم هذا الطعن يوم الأربعاء الموافق 10/ 2/ 1999 حيث أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفتيهما ـ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 2462لسنة 45ق.عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم 1449لسنة 17ق. بجلسة 12/ 12/ 1998 والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بعدم الاعتداد بالقرار رقم 860لسنة 1995 فيما تضمنه من إعادة تسوية حالة المدعي مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الإبقاء على تسوية حالته السابق إجراؤها بالقرار رقم 1434لسنة 1999 وإلزام جهة الإدارة المصروفات.وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الطعن وإلزام المطعون ضده بالمصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتدوول الطعن أمام الدائرة الثامنة عليا ـ فحص طعون ـ على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 28/ 3/ 2004 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الثامنة عليا. موضوع،والتي نظرته على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبمناسبة انتشار هذه الدائرة وتعديل اختصاصات دوائر المحكمة الإدارية العليا ورد الطعن إلى هذه الدائرة للاختصاص، وقد نظرته على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 15/ 3/ 2007 قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم مع مذكرات خلال أسبوعين حيث يودع أي من أطراف الطعن بمذكرات خلال الأجل المحدد وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.وحيث أن المادة رقم من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13لسنة 1968 والمعدلة
تابع الحكم في الطعن رقم 2462لسنة 45ق.علي
بالقانوني رقمى 23لسنة 1992، 18لسنة 1999 تنص على أن "تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة….. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه.
وإذ مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً ا لتالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن".
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن تقرير الطعن الماثل لم يتم إعلانه إلى المطعون ضده وأن الطعن تداول أمام المحكمة في عدة جلسات مرافعة لعدم إتمام إعلان تقرير الطعن بالرغم من طلب المحكمة من الجهة الإدارية الطاعنة إتمام إعلان تقرير الطعن وتأجيل نظر الطعن لذات السبب العديد من الجلسات. إلا أنها لم تقم بتنفيذ ما طلبته المحكمة مما يتعين معه على المحكمة القضاء بوقف الطعن لمدة شهر، إعمالاً لحكم المادة رقم من قانون المرافعات والسالفة البيان.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بإيقاف الطعن لمدة شهر.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 18 ربيع ثاني سنة 1428، الموافق 19/ 4/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
