المحكمة الادارية العليا – الطعن
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة التاسعة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / لبيب حليم
لبيب نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمــة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة
عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
أحمد سعيد مصطفى الفقى نائب رئيس مجلس الدولة
سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد يسرى مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد / محمد السيد أحمد أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 2192 لسنة 48 ق علياالمقام من
صفوت ذكرى فامضد
1 ) محافظ أسيوطفى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا
فى الدعوى رقم 1094 لسنه 4 ق
بجلسة 14/ 11/ 2001
الاجراءات
أقيم هذا الطعن بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا يوم الأربعاء الموافق 2/ 1/ 2002 وقيدت بالرقم المبين بعاليه طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بجلسة 14/ 11/ 2001 فى الدعوى رقم 1094 لسنه 4 ق والذى قضى فيه :أولاً – بعدم قبول طلب تسوية حالة المدعى على الدرجة الثالثة إعتباراً من 31/ 12/ 1977 – لرفعة بعد الميعاد.
ثانيا – بقبول طلب إلغاء قرار التخطى فى الترقية للدرجة الثانية والتعويض شكلاً ورفضها موضوعاً.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن :إلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً بأحقيتة فى تسوية حالته بالدرجة الثالثة المكتبية إعتباراًمن 31/ 12/ 1977 مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، والغاء القرار رقم 109 لسنة 1992 فيما تضمنة من تخطيه فى الترقية للدرجة الثانية مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية على أن يكون سابقاً فى الترتيب زميله السيد/ قاعود محمد خليل ، القضاء بالتعويض المناسب الذى تقدره المحكمه ، مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات وأتعاب المحاماه عن درجتى التقاضى ..
وقد اعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء للطاعن بطلباتة المشار إليها مع إلزام جهة اللإدارة المصروفات .
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن أحيل إلى هذه المحكمة فى 16/ 11/ 2006 ، وبجلسة 21/ 6/ 2007 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وصرحت بمذكرات خلآل أسبوع ، ولم ترد ثمة مذكرات ، وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودتة المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الاوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة .من حيث أن الطعن إستوفى إجراءاته الشكليةالمقررة قانوناً .
مختتما إياها بالطلبات ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق فى أن الطاعن كان قد أقام دعواه المشار إليها سالفة البيان ، وصدر الحكم المطعون فيه – قاضياً : بعدم قبول طلب التسوية لرفعه بعد الميعاد وبرفض طلبى الإلغاء والتعويض وذلك للأسباب الواردة تفصيلاً بالحكم المطعون فيه والتى تخلص فى أن طلب التسوية قدم بغد 30/ 6/ 1984 ، أما الطعن على القرار الصادر فى يونية1992 فيما تضمنة من التخطى فى الترقية للدرجة الثانية المكتبية فهو غير قائم على سند من القانون لأن المطعون على ترقيتة أقدم من الطاعن فى تاريخ شغل الدرجة الثالثة وان الطاعن لم يستوف المدد البينية ، اما طالب التعويض فهو بدورة غير قائم على سند من القانون وإنتهت المحكمة الى رفض طلب الإلغاء والتعويض .
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب تخلص فيما يلى :
أولاً : أن حقيقة طلبات الطاعن فى صحيفة دعواه هى إلغاء القرارت السلبية بإمتناع جهة الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحه فى الدعوى رقم 195 لسنة 10 ق والطعن الإستئنافى رقم 1001 لسنة 16 ق.س .
ثانياً : أن الطاعن أقدم من الزميل المطعون على ترقيتة آيه ذلك أنه تخرج من مدرسة المحصلين والصيارف دور أول – شهر يونية 1974 بينما تخرج زميلة فى الدور الثانى ، وأن اقدمية الطاعن فى الدرجة الثالثة هى 31/ 12/ 1977 سواء بالتطبيق لقواعد الرسوب الوظيفى أو إعمالاً للجدول الثانى الملحق بالقانون رقم 11 لسنة 1975 .
ثالثاً : ان طلب التعويض يستند على الضرار المادية والأدبية التى أصابت الطاعن لسنوات عديدة تقترب من العشرين سنة .
ومن حيث أنه عن الوجه الأول من اوجه الطعن فإن الثابت من صحيفة الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن طلبات الطاعن كانت محددة وواضحة ومحصورة فيما يلى :
1- منح الدرجة الثالثة اعتباراًمن 31/ 12/ 1977استناداصلأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 .
2- إلغاء القرار رقم 109 لسنة 1992 فيما تضمنه من تخطية فى الترقية للدرجة الثانية المكتبية .
3- طلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية
ويبين ماتقدم أن هذا الطلبات واضحة ومحددة وصريحة ولاتحتاج ألى تكيفها على النحو الذى ذهب إليه الطاعن بأنخا طعن على القرارات السلبية بامتناع جهة الأدارة عن تنفيذ الحكام المشار إليها ، خاصة وأن الثابت فى الوراق أن جهة الأدارة أصدرت القرار رقم 302 لسنة 1989 بتنفيذ الحكم الصادر لصالحة فى الدعوى رقم 195 لسنة 10 ق وتسوية حالتة بالقانون 11 لسنة 1975 ، ولم يثبت من الأوراق أنه قد طعن على هذا القرار ومن ثم يكون وضعه الوظيفى قد أستقر بمقتضاه .
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد أستقر على أنخ طبقاً لنص المادة مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980 – لايجوز بعد 30/ 6/ 1984 تعديل المركز القانونى للعامل على أى وجه من الوجوه طبقاً لأى من التشريعات أرقام 83 لسنة 1973 و10و11 لسنة 1975 22 لسنة 1978 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة1973 و 232 لسنة 1974 وقرارت وزير الخزانة أرقام 35 لسنة 1971 و 368 لسنة 1971 و 420 لسنة 1972 ، ويعتبر هذا الميعاد من النظام العام وعلى محكمة الموضوع أن ترتب آثره من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به أحد الخصوم ، والهدف من ذلك هو المحافظة على إستقرار الأوضاع والمراكز القانونية للعاملين بالدولة .
ومن حيث ان الطلب الأول للطاعن وهو تسوية حالتة بمنحة الدرجة الثالثة اعتباراً من 31/ 12/ 1977 – فهو طلب يستند على أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 ، وقد اقام الطاعن دعواه فى 25/ 5/ 1993 أى بعد 30/ 6/ 1984 ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب وجه الحق اذ قضى بعدم قبول هذا الطلب لرفعة بعد الميعاد .
ومن حيث انه عن الطلب الثانى وهو إلغاء القرار الصادر فى يونيو لسنة 1992 فيما تضمنة من تخطى الطاعن فى الترقية للدرجة الثانية المكتبية , فإن الثابت من الأوراق أن المطعون على ترقيته ( السيد / قاعود محمد خليل ) أقدم من الطاعن فى شغل الدرجة الثالثة المرقى منها , ومن ثم يكون هذا الطلب غير قائم على سند من القانون حريا بالرفض .
ومن حيث أنه عن طلب التعويض فإن المستقر عليه أن مسئولية جهة الإدارة تتطلب توافر ثلاثة أركان هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية , وإذ انتفى ركن الخطأ انهارت أركان المسئولية وأصبح طلب التعويض غير قائم على سند من القانون حريا بالرفض .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه الى تلك النتيجة فإنه يكون متفقا وصحيح حكم القانون مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفض الطعن .
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأثنين الموافق سنه 1428 هجرية الموافق 2/ 7/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
