الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن بجلسة اليوم وصرحت للخصوم بمذكرات خلال

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة التاسعة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس الدين خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـــة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : لبيب حليم لبيب نائب رئيس مجلس الدولة
فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة
أحمد سعيد مصطفى الفقى نائب رئيس مجلس الدولة
سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد يسرى مفوض الدولـــة
وسكرتارية السيد / محمد السيد أحمد أمين سر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 1530 لسنة 46 ق عليا

المقام من

1 ) محافظ الأسكندرية 2 ) وكيل الوزارة للشئون الصحية بالأسكندرية

ضد

يسرى محمد الشيمى
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية
بجلسة 26/ 10/ 1999
فى الدعوى رقم 2275 لسنه 51 ق

الاجراءات

فى يوم السبت الموافق 25/ 12/ 1999 أقيم هذا الطعن بتقرير أودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا , وقيد بجدولها برقم 1530 لسنه 46 ق . عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية بجلسة 26/ 10/ 1999 فى الدعوى رقم 2275 لسنه 51 ق والذى قضى فيه ببطلان تعديل تسوية حالة المدعى , وصرف الفروق المالية على الوجه المبين بالأسباب .
وطلب الطاعنان ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن : إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى والزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتى التقاضى .
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى والزام المطعون ضده بالمصروفات .
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 23/ 11/ 2003 .
وفيهاقررت إحالته الى هذه الدائرة , وتدوول على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 22/ 3/ 207 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وصرحت للخصوم بمذكرات خلال اسبوعين ولم ترد ثمة مذكرات , وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن قد إستوفى إجراءاته الشكلية المقررة قانونا .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأورا فى أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 2275 لسنه 51 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية وطلب فى ختامها الحكم ببطلان التسوية التى تمت بالقرار رقم 1335 لسنه 1986 , والإبقاء على التسويات السابقة مع مايترتب على ذلك من آثار .
وبجلسة 26/ 10/ 1999 قضت المحكمة المذكورة ببطلان تعديل تسوية حالة المدعى , وصرف الفروق المالية على النحو المبين بأسباب الحكم .
وشيدت المحكمة قضاءها على أسباب تخلص فى أن القرار المطعون فيه صدر بعد 30/ 6/ 1985 بالمخالفة لنص المادة 11 مكررا من القانون رقم 135 لسنه 1980 .
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأنه طبقا لأحكام القانون رقم 7 لسنه 1984 يتعين إجراء تسوية صحيحة للإعتداد بها عند ترقية العامل مستقبلا , وأن هذا الإلتزام على عاتق جهة الإدارة لا يتقيد بميعاد 30/ 6/ 1985 .
ومن حيث ان المادة ( 11 ) من القانون رقم 7 لسنه 1984 فى شأن تسوية حالات بعض العاملين ـ تنص علىأن " يكون ميعاد رفع الدعوى الى المحكمة المختصة فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التى نشأت بمقتضى أحكام هذا القانون حتى 30/ 6/ 1984 , ولا يجوز بعد هذا التاريخ تعديل المركز القانونى للعامل على أى وجه من الوجوه الا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى "
وقد مدت تلك المهلة حتى 30/ 6/ 1985 بالقانون رقم 138 لسنه 1984 .
ومن حيث إن الهدف من حظر تعديل المركز القانونى للعامل بعد 30/ 6/ 1985 طبقا لأحكام القانون المشار اليه هو المحافظة على إستقرار الأوضاع والمراكز القانونية للعاملين المدنيين بالدولة , ويسرى هذا الحظر على جهة الإدارة كما يسرى على العامل , ومن ثم فإن تقييد حق العامل فى رفع الدعوى للمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها فى القانون رقم 7 لسنه 1984 ـ بالميعاد المشار إليه ـ يقابله تقييد سلطة جهة الإدارة فى إجراء أى تسوية للعامل بعد ذل التاريخ , وبفوات هذا الميعاد دون قيام الجهة الإدارية بإجراء التسوية الصحيحة , فإن التسوية الخاطئة التى كانت قد أجرتها من قبل تصبح واجبة الإعتداد بها قانونا وتسرى فى حق العامل .
(الحكم الصادر من دائرة توحيد المبادىءبجلسة 3/ 7/ 2005 فى الطعن رقم 8076 لسنه 47 ق عليا )
ومن حيث ان الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة طبقت أحكام القانون رقم 7 لسنه 1984 وأجرت تسوية صحيحة للمطعون ضده , وكتب التسويات السابقة , وكان ذلك بالقرار رقم 1335 لسنه 1986 الصادر بعد 30/ 6/ 1985 ومن ثم يكون ذلك القرار مخالفا للقانون مستوجب الإلغاء , وإذ انتهى الحكم المطعون فيه الى تلك النتيجةوان كان لغير ذلك من الأسباب فإن المحكمة تقضى برفض الطعن ليقامه على غير سند من القانون .
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بنص المادة ( 184 ) من قانون المرافعات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا , وألزمت الجهة الطاعنه المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1428 هجرية الموافق 26/ 4/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات