الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة ـ موضوعي

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحـمد شمـس الـدين خـفاجي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / لـبيب حـليم لـبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فـارس سـعد فـام نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحـمد سـعيد مصـطفى الفقـي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سـعـيـد سـيـد أحـمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد سعد علي هـلال مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محـمد السـيد أحـمـد سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 1504 لسنة 46 ق.عليا

المقام من

1- وزير المالية "بصفته"
2- مدير مديرية المالية بدمياط "بصفته"

ضد

محمد علي عبد الباري
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة
بجلسة 25/ 10/ 1999 في الدعوى رقم 1388 لسنة 18 ق

الاجراءات

في يوم الخميس الموافق 23/ 11/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 1504لسنة46ق.ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 25/ 10/ 1999 في الدعوى رقم 1388لسنة18ق والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في ضم مدة خدمته العسكرية من 6/ 9/ 1969 وحتي 1/ 6/ 1970 إلى مدة خدمته المدنية وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها المصروفات.
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه في الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً أصلياً بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، واحتياطياً : بسقوط الحق بالتقادم.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء لعدم قبول الدعوى شكلاً لإقامتها بعد الميعاد وإلزام المطعون ضده المصروفات
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث قررت بجلسة 28/ 3/ 2004 إحالته إلى الدائرة الثامنة عليا ـ موضوع وحددت لنظره جلسة 17/ 6/ 2004 حيث تدوول الطعن أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبإنشاء الدائرة التاسعة عليا / موضوع أحيل إليها الطعن وبجلسة 19/ 4/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 17/ 5/ 2007 ومذكرات في أسبوعين والمدة مناصفة تبدأ بالطاعنين وبالجلسة المحددة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن المادة من قانون المرافعات المعدلة بالقانونين رقمي 23لسنة1992، 18لسنة1999 تنص على أن "تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء
تابع الحكم في الطعن رقم 1504 لسنة 46 ق0ع
من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن…… يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف نظر الدعوى لمدة شهر……".
ومن حيث إن المحكمة قد كلفت الجهة الإدارية الطاعنة بإعلان المطعون ضده بتقرير الطعن على مقر إقامته الثابت بالأوراق وأنها تقاعست عن تنفيذ أمر المحكمة رغم تأجيل نظر الطعن أكثر من مرة لذات السبب وأن المطعون ضده لم يحضر هو أو محاميه أياً من الجلسات لذا فإن المحكمة لا تر بد والحالة هذه من الحكم بوقف نظر الطعن عملاً بحكم المادة سالفة الذكر.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بوقف نظر الطعن جزاء لمدة شهر.
الحكم وتلي علنًا بالجلسة المنعقدة في يوم الخميس الموافق هجرية. والموافق 17/ 5/ 2007 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات