الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة ـ موضوعي

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحـمد شمـس الـدين خـفاجي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / لـبيب حليـم لـبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فـارس سـعد فـام نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحـمد سـعيد مصـطفى الفقـي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سـعـيـد سـيـد أحـمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد سـعد علـي هـلال مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محـمد السـيد أحـمـد سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 1307 لسنة 47 ق. عليا

المقام من

وزير الأشغال والموارد المائية "بصفته"

ضد

جمال عطية عبد الجابز
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط ـ الدائرة الأولى
في الدعوى رقم 1711لسنة7ق بجلسة 6/ 9/ 2000

الاجراءات

أقيم هذا الطعن يوم الثلاثاء الموافق 24/ 10/ 2000 حيث أودعت هيئة مفوضي الدولة نيابة عن الطاعن بصفته ـ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 1307لسنة47ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط ـ الدائرة الأولى ـ في الدعوى رقم 1711لسنة7ق بجلسة 6/ 9/ 2000 والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع أولاً: بعدم الاعتداد بالقرار 1179لسنة1988 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 1497لسنة1985 الصادر بضم جزء من مدة خدمة المدعي العسكرية مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إرجاع أقدميته في التعيين إلى 18/ 9/ 1983 ثانياً: بإلغاء القرار رقم 601لسنة1991 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 68لسنة1987 الصادر بمنح المدعي علاوة تشجيعية اعتبارا ًمن 17/ 6/ 1987 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بصفته بالمصروفات.
وتدوول الطعن أمام الدائرة الثامنة عليا ـ فحص الطعون على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 9/ 5/ 2004 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الثامنة عليا ـ موضوع ـ والتي نظرت الطعن على النحو الثابت بمحاضرها وبمناسبة إنشاء هذه الدائرة وتعديل اختصاصات دوائر المحكمة الإدارية العليا ورد الطعن إلى هذه الدائرة والتي نظرته على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 19/ 4/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال أسبوعين حيث لم يودع أي من أطراف الطعن بمذكرات خلال الأجل المحدد وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
وحيث إن المادة رقم من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13لسنة1968 والمعدلة بالقانوني رقمي 18لسنة1999، 23لسنة1992 تنص على أنه "تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة…… يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه.
وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن".
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن تقرير الطعن لم يتم إعلانه إلى المطعون ضده حيث ثابت من صورة محضر الإعلان الخاص بتقرير الطعن المؤرخ 26/ 1/ 2006 أن مقر مكتب محامي المطعون ضده الكائن بالقاهرة تبين عدم صحته ولم يتم الإعلان لهذا السبب ومن ثم فإن ما قامت به جهة الإدارة الطاعنة من إعادة إعلان المطعون ضده على ذات عنوان المحامي الذي يثبت عدم صحته إعلان إداري يكون إعلان غير صحيح قانوناً وحيث أن المحكمة طلبت من جهة الإدارة الطاعنة إجراء تحريات لمعرفة محل إقامة المطعون ضده الصحيح وإتمام إعلان المطعون ضده بتقرير الطعن إعلان قانوني صحيح وتداول الطعن بجلسات المرافعة أمام المحكمة عدة جلسات لذات السبب وأن جهة الإدارة الطاعنة لم تنفذ ما طالبته المحكمة مما يتعين معه على المحكمة القضاء بوقف الطعن جزائي لمدة شهر إعمالاً لحكم المادة رقم من قانون المرافعات والسالفة البيان.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بإيقاف الطعن لمدة شهر.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات