الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 945 لسنة 49 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعه ( موضوع )

بالجلسة المنعقده علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار / أحمد شمس الدين خفاجى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاستاذة المستشارين : لبيب حليم لبيب نائب رئيس مجلس الدولة
فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة
أحمد سعيد مصطفى الفقى نائب رئيس مجلس الدولة
سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الاستاذ المستشار : صلاح محمد توفيق مفوض الدولة
وسكرتارية السيد : محمد السيد أحمد سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 945 لسنة 49 ق عليا

المقام من

فتحى السيد فهيم السيد

ضد

1 ) وزير المالية بصفته
2 ) رئيس مصلحة الضرائب بصفته
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة
بجلسة 29/ 8/ 2002 فى الدعوى رقم 10627 لسنه 53 ق

الاجراءات

فى يوم الأحد الموافق 27/ 10/ 2002 أودع الاستاذ / مصطفى كمال عويس المحامى بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 945 لسنه 49 ق ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بجلسة 29/ 8/ 2002 فى الدعوى رقم 10627 لسنه 53 ق والذى قضى " بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزام المدعيين المصروفات .
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقيتهما فى ضم مدة اشتغال كل منهما بالمحاماه الى مد خدمته بمصلحة الضرائب مع مايترتب على ذلك من آثار والزام المطعون ضدهما المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى .
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقية الطاعن فى إحتساب ثلاث ارباع مدة الخبرة العملية السابقة فى مهنة المحاماه لكل منها الى مدة خدمتهما الحالية بمصلحة الضرائب ومايترتب على ذلك من أثار والزام جهة الإدارة المصروفات .
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث قدم الحاضر عن الطاعنين بجلسة 13/ 3/ 2005 حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه وبجلسة 20/ 2/ 2006 قررت دائرة فحص الطعون حجز الطعن للحكم بجلسة 20/ 3/ 2006 ومذكرات فى أسبوعين حيث قدم الطاعنان مذكرة بدفاعهما التمسا فيها الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا أصليا بضم مدة اشغالهما بالمحاماه الى مدة خدمتهما بمصلحة الضرائب مع مايترتب على ذلك من آثار وإحتياطيا بحسبان مدة التمرين التى قضاها بمهنة المحاماه ومقدارها سنتين كامله وثلاث ارباع المدة الباقية لممارسة مهنة المحاماه وبالجلسة المحددة تقرر إحالة الطعن الى الدائرة التاسعة عليا / موضوع لنظره بالجلسة التى تحددهاوتخطر الخصوم بها وتدوول الطعن أمام الدائرة التاسعة عليا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 25/ 5/ 2006 إصدار الحكم بجلسة 29/ 6/ 2006 ومذكرات للمطعون ضدهما خلال اسبوعين وخلال هذا الأجل أودع محامى الحكومة مذكرة بدفاعه وبالجلسة المحددة قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 12/ 10/ 2006 لتقدم الجهة الإدارية المطعون ضدها ملف خدمة كل من الطاعنين كاملا وبجلسة 16/ 11/ 2006 قدم محامى الحكومة حافظة مستندات طويت على ملف خدمة الطاعنين ومذكرة بدفاعه وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 21/ 12/ 2006 ومذكرات خلال اسبوعين والمدة مناصفة تبدأ بالطاعن وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الأيضاحات والمادولة .
ومن حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية .
ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فىأنه بتاريخ 1/ 9/ 1999 أقام المدعيان ( الطاعنان ) الدعوى رقم 10627 لسنه 53 ق بطلب الحكم بأحقيتهما فى ضمن مدة عملهما بمهنة المحاماه الى مدة خدمة كل منهما الأول فى الفترة من 20/ 9/ 87 وحتى 6/ 2/ 1990 والثانى من 28/ 10/ 87 وحتى 6/ 2/ 1990 مع مايترتب على ذلك من آثار من حيث الأقدمية والدرجة الوظيفية وغير ذلك من الآثار الأخرى والزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب .
وذكر شرحا لدعواهما أنهما حصلا على ليسانس الحقوق عام 1985 بالنسبة للأول وعام 1984 بالنسبة للثانى وعين كل منهما بوظيفة مأمور ضرائب بمصلحة الضرائب إعتبارا من 6/ 2/ 1990 وذلك بناء على المسابقة رقم 1 لسنه 1989 وأنهما قدما كافة مسوغات التعيين بما فى ذلك الإستمارة 103 ع . ح والمدون بها مدة اشتغال كل منهما بمهنة المحاماة من تاريخ القيد بنقابةالمحامين وحتى تاريخ تعيينهما فى 6/ 2/ 1990 كما تقدما بطلبين لحساب مدة اشتغالهما بالمحاماه كمدة خبرة عملية طبقا لحكم المادة 27 من القانون رقم 47 لسنه 1978 وقرار وزير التنمية الإدارية رقم 5547 لسنه 1983 الا أنه تم رفض طلبهما بزعم خلو ملف خدمتهما من اللإستمارة 103 ع . ح وهو الأمر الذى حدا بهما الى إقامة دعواهما بالطلبات المقدمة .
وبجلسة 29/ 8/ 2002 اصدرت محكمة القضاء الإدارى الحكم المطعون فيه تأسيسا على أنه طبقا لحكم المادة 27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 وقررا وزير التنمية الإدارية رقم 5547 لسنه 1983 يتعين على العامل لحساب مدة خبرته العمليه السابقة ذكرها بالإستمارة 103 ع . ح والا سقط حقه نهائيا فى حسابها وأن المدعيين لم يقدما هذه الإستمارة ضمن مسوغات تعيينهما حيث جاء ملف خدمة كل منهما خاليا منها حسبما جاء بكتاب مدير عام شئون العاملين على مدير عام مصلحة الضرائب كما جاءت الأوراق خلوا من ثمة دليل على تقديم تلك الإستمارة من كلا من المدعيين من ثم تكون دعواهما مفتقدة لأساسها القانونى متعينة الرفض .
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وصدر مشوبا بالفساد فى الإستدلال ذلك أن المشرع اعتبر الإستمارة رقم 103 ع . ح من مسوغات التعيين وقيام جهة الإدارة بتسليم العامل العمل دون تنبيه او لفت نظره الى ضرورة تقديم أحد مسوغات التعيين يعد قرينه علىإكمال مسوغات التعيين وأنهما قد تقدما بالفعل بالإستمارة المشار اليها وآية ذلك ان جهة الإدارة لمن تخطرهما بضرورة تقديمها كما أنه بإعتبار تلك الإستماره من مسوغاتالتعيين التى تودع بملف خدمة العامل وأن هذا الملف بحوزة الجهة الإدارية فإنه لا يسأل عن خلو ملف خدمته منها .
ومن حيث ان المادة ( 27 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 والمستبدله بالقانون رقم 115 لسنه 1983 تنص على أن …. تحسب مدة الخبرة العملية التى تزيد على مدةالخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف الى بداية أجر التعيين عن كل سنه من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجته الوظيفية المعين عليها العامل وبشرط ان تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعليها الا يسبق زميله المعين من ذات الجهة فى …… ويكون حساب مدة الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقا للقوالعد التى تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية … "
وتنص المادة الأولى من قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير التنمية الإدارية رقم 5547 لسنه 1980 بتحديد قواعد ضمن مدة الخبرة العملية المعدل بالقرارين رقمى 71 لسنه 1988 , 5 لسنه 1989 على أ، " يدخل فى حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة ( 27 ) من القانون رقم 47 لسنه 1978 المشار اليه للعاملين المؤهلين المدد الآتية ……
2 ـ مدد ممارسة المهن الحرة الصادر بتنظيم الإشتغال بها قانون من قوانين الدولة ويعتبر فى ذلك بالمدة اللاحقة لتاريخ القيد بعضوية النقابة التى تضم العاملين بهذه المهنة ..
وتنص المادة الخامسة من ذات القرار على أن " تسرى أحكام هذا القرار على العاملين الموجودين فى الخدمة وقت العمل به المعين اعتبارا من 12/ 8/ 1983 ويشترط لحساب مدة لخبرة ان يتقدم الموظف بطلب لحسابها مع تدعيم طلبة بكافة المستندات فى ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار والا سقط حقه فى حساب هذه المدة اما من يعين أو يعاد تعيينه بعد نشر هذه القرار فيتعين عليه ذكرها فى الإستمارة الخاصة بذلك عند تقديم مسوغات تعيينه وذلك دون حاجة الى تنبيه والا سقط حقه نهائيا فى حسابها "
ومن حيث ان مفاد ماتقدم ان المشرع قضى بحساب مدد الخبرة العملية الزائدة عن المدة المشترطة لشغل الوظيفة فى أقدميتة العامل بقيود وضوابط محددة وعهد الى لجنة شئون الخدمة المدنية بوضع قواعد حساب تلك المدد وتنفيذا لذلك صدر القرار رقم 5547 لسنه 1983 الذى حدد فى المادة الأولى منه مدد الخبرة الجائز حسابها فى أقدمية العامل فى الوظيفة المعين فيها ومنها مدد ممارسته المهن التى يصدر بتنظيم الإشتغال بها قانون من قوانين الدولة وذلك كمهنة المحاماه واشترطت المادة الخامسة من هذا القرار لحساب تلك المدد لمن يتم تعينه بعد تاريخ نشره ضرورة ذكرها فى الإستمارة المعدة لذلك وهى الإستمارة 103 ع . ح وذلك عند تقديم مسوغات التعيين ورتبت على إغفال ذلك سقوط حق العامل نهائيا فى حسابها بعد نشر ذلك القرار فى 21/ 11/ 1983 .
ومن حيث ان المسلم به ان ملف خدمة العامل هو الوعاء الذى يحوى بيانا كاملا لكافة المستندات المتعلقة بحياته الوظيفية والذى يرجع اليه للتصرف والتحقق من كافة الطلبات والمستندات المقدمة منه الى جهة عمله طوال مدة خدمته .
ومن حيث انه لما كان الثابت ان ملف خدمة كل من الطاعنان قدجاء خلوا من الإستمارة 103 ع . ح وأن الطاعنين قد عجزا عن إثبات تقدمهما بتلك الإستمارة أو علم جهة عملهما إبان تعيينهما بمدد ممارستهمالمهنة المحاماه قبل التعيين الأمر الذى يتعين معه القضاء بسقوط حقهما فى حساب تلك المدد واذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعواهما فإنه يكون قد أصاب وجه الحق فى قضائه ويضحى الطعن فيه منهار الأساس وخليقا بالرفض .
ومن حيث انه لا يعد من ذلك القول بأن قيام الجهة الإدارية بتسليمهما العمل دليلا على أن مسوغات تعيينهما قدمت كاملة بما فى ذلك الإستمارة رقم 103 لا وجه لذلك اذ ان اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 الصادرة بقرار لجنة شئون الخدمة المدنين رقم 2 لسنه 1978 قد حددت فى المادة 23 منها المستندات اللازمة للتعيين والتى يطلق عليها مسوغات التعيين وليس من بين هذه المستندات الإستماره المشار اليها وأنه لما يؤكد ذلك ان المادة الخامسة من القرار رقم 5547 لسنه 1983 التى اشترطت تقديم تلك الإستمارة قد أوجبت على العامل تقديم الإستمارة المشار اليها عند تقديم مسوغات تعيينه دون حاجة الى تنبيه مما يعنى ان هذه الإستمارة سيئا آخر بخلاف مسوغات التعيين يتولى العامل تقديمها عند التعيين اذا مارغب فى حساب مدد خبراته السابقة فى اقدميتة الوظيفية المعين فيها .
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعنين المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق من محرم سنه 1428 هجرية الموافق 25/ 1/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات