الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد شمس الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولـة
/ عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولـة
/ أحمد سعيد مصطفى الفقي نائب رئيس مجلس الدولـة
/ سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد سعد علي هلال مفوض الدولـة
وسـكرتارية السيد / محمد السيد أحمد سكـرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 770لسنة 45ق.عليا

المقام من

1- وزير التعليم………………………"بصفته"
2- محافظ المنيا…………………….."بصفته"

ضد

1- فايزة محمد عمران خليل.
2- ماهر عبد السميع أحمد
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط ـ الدائرة الثانية ـ
بجلسة 23/ 9/ 1998 في الدعوى رقم 22لسنة 7ق. المقامة من المطعون ضدهما

الاجراءات

في يوم الخميس الموافق 5/ 11/ 1998 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل طلبت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات عن الدرجتين.
وقد نظرت هذه المحكمة الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث طلبت من الحاضر عن الجهة الإدارية إعلان المطعون ضدهما بتقرير الطعن ـ رغم التأجيل لعدة جلسات، ومن ثم تقضي المحكمة بوقف نظر الطعن جزاء لمدة شهر إعمالاً لحكم المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بوقف الطعن جزاء لمدة شهر.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 18 ربيع ثاني سنة 1428، الموافق 19/ 4/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات