أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد شمس الدين خفاجي نائب
رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولـة
/ عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولـة
/ أحمد سعيد مصطفى الفقي نائب رئيس مجلس الدولـة
/ سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد سعد علي هلال مفوض الدولـة
وسـكرتارية السيد / محمد السيد أحمد سكـرتير
المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 732لسنة 46ق.علياالمقام من
1- وزير التربية والتعليم…………….."بصفته"2- وكيل وزارة التربية والتعليم………"بصفته"
ضد
فايزة محمد طه أبو حسنفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة
في الدعوى رقم 1821لسنة 18ق بجلسة 4/ 9/ 1999
الاجراءات
في يوم الاثنين الموافق 1/ 11/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 732لسنة 46ق.ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 4/ 9/ 1999 في الدعوى رقم 1821لسنة 18ق، والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وبطلان تعديل تسوية حالة المدعية على النحو المبين بالأسباب وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات.وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء أصلياً ببطلان الحكم المطعون فيه لصدوره ضد متوفى واحتياطياً رفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها المصروفات.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام ورثة المطعون ضدها المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 9/ 11/ 2003 وفيها قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الثامنة عليا موضوع وحددت لنظره جلسة 4/ 12/ 2003 حيث تدوول الطعن أمامها وبإنشاء الدائرة التاسعة عليا موضوع أحيل إليها الطعن وبجلسة 15/ 3/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 19/ 4/ 2007 ومذكرات في أسبوعين تبدأ بالطاعن، وقد انقضى الأجل المحدد دون تقديم ثمة مذكرات، وبالجلسة المحددة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما تبين من الأوراق ـ في أنه بتاريخ 18/ 6/ 1994 أقامت المدعية (المطعون ضدها) الدعوى رقم 1821لسنة 18ق بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 10لسنة 1994 بإعادة تسوية حالتها مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
تابع الحكم في الطعن رقم 732لسنة 46ق.عليا
وبجلسة 4/ 9/ 1999 أصدرت محكمة القضاء الحكم المطعون فيه تأسيساً على أن مخالفة القرار المطعون فيه لحكم المادة 11 من القانون رقم 7لسنة 1984 التي حظرت تعديل المركز القانون للعامل بعد 30/ 6/ 1985.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن موكل الطاعنة كان قد أخر بجلسة 12/ 6/ 1999 أمام محكمة القضاء الإداري بوفاة المدعية ولم يقم أياً من الورثة بصحيح شكل الدعوى وهو ما يصم الحكم المطعون فيه البطلان وأنه احتياطياً وفي الموضوع فإن القرار المطعون فيه صدر وفقاً لحكم المادة الثامنة من القانون رقم 7لسنة 1984 وأن هذه المادة فرض إلزاماً جهة الإدارة بإجراء تسوية قانونية صحيحة للمطعون ضدها للاعتداد بها شكلاً الترقية للدرجة التالية على أن يستهدف الفرق بين المرتب الصحيح والمرتب الذي يتقاضاه العامل من ربع قيمة العلاوة الدورية أو علاوة الترقية وأن هذا الالتزام خمد الآن قانوناً حتى إعمال مضهاه وأن امتد الميعاد إلى ما بعد 30/ 6/ 1985.
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن الخصومة لا تقوم إلا بين طرفيها الأحياء، فلا يصبح اختصام ميت وبذلك لا تنعقد الخصومة في الطعن ويبطل العريضة أو التقرير به.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الطعن الماثل قد أقيم بتاريخ 1/ 11/ 1999 في حين أن المطعون ضدها كانت قد توفيت إلى رحمة الله في تاريخ سابق على إقامة هذا الطعن وأن الجهة الإدارية الطاعنة كانت تعلم ذلك ولم يختصم إياً من ورثة المطعون ضدها رغم أن المحكمة نبهتها إلى ذلك ومن ثم فإن الخصومة لا يكون قد انعقدت في الطعن الماثل ويضحى التقرير به باطلاً وهو ما ينص القضاء به.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184مرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: ببطلان تقرير الطعن وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 18 ربيع ثاني سنة 1428، الموافق 19/ 4/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
