الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة ـ موضوعي

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحـمد شمـس الـدين خـفاجي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / لـبيب حـليم لـبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فـارس سـعد فـام نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحـمد سـعيد مصـطفى الفقـي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سـعـيـد سـيـد أحـمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد سعد علي هـلال مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محـمد السـيد أحـمـد سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 494 لسنة 48 ق.عليا

المقام من

1- محافظ الدقهلية "بصفته"
2- رئيس الوحدة المحلية لمركز دكرنس "بصفته"

ضد

ثروت منصور السيد علي منصور
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة
بجلسة 27/ 8/ 2001 في الدعوى رقم 772 لسنة 19 ق

الاجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 24/ 10/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها رقم 494لسنة48ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 27/ 8/ 2001 في الدعوى رقم 772لسنة19ق والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في ضم مدة استدعائه للاحتياط في الفترة من 30/ 6/ 1982 وحتى 30/ 6/ 1983 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 30/ 11/ 2006، وبجلسة 14/ 12/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة التاسعة عليا موضوع وحددت لنظره جلسة 25/ 1/ 2007 حيث تدوول الطعن أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 12/ 4/ 2007 قدم محامي الحكومة مذكرة بدفاعه وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 10/ 5/ 2007 ومذكرات في أسبوعين والمدة مناصفة تبدأ بالطاعن وقد انقضى الأجل المحدد دون تقديم ثمة مذكرات وبالجلسة المحددة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 17/ 5/ 2007 لاستمرار المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
تابع الحكم في الطعن رقم 494 لسنة 48ق0ع
ومن حيث إن وقائع المنازعة تخلص ـ حسبما تبين من الأوراق ـ في أنه بتاريخ 27/ 1/ 1997 أقام المدعي (المطعون ضده) الدعوى رقم 772لسنة19ق طالباً الحكم بأحقيته في ضم مدة استدعائه للاحتياط ضمن مدة خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر شرحاً لدعواه أنه حصل على بكالوريوس الهندسة عام 1980 وعين بالوحدة المحلية لمدينة دكرنس اعتباراً من 30/ 6/ 1983 بالقرار رقم 391لسنة1983 وردت أقدميته بضم مدة تجنيده إلى 30/ 6/ 1982 وأنه كان قد استدعى للاحتياط الفترة من 1/ 4/ 1982 وحتي 30/ 6/ 1983 وتقدم بطلب لضم هذه المدة إلى مدة خدمته إلا أن جهة الإدارة رفضت بدعوى قيد الزميل وهو الأمر الذي حدا به إلى إقامة هذه الدعوى لطلباته المتقدمة.
وبجلسة 27/ 8/ 2001 أصدرت محكمة القضاء الإداري الحكم المطعون فيه تأسيساً على أن المادة من القانون رقم 234لسنة1959 بشأن قواعد خدمة ضباط الاحتياط بالقوات المسلحة قضت بضم مدة الاستدعاء بالقوات المسلحة دون أي قيد أو شرط ومن ثم فإنه لا يسري في شأن ضم هذه المدة قيد الزميل المنصوص عليه بالمادة 144 من القانون رقم 127لسنة1981 وأنه لما كان المدعي قد جند بالقوات المسلحة في 30/ 6/ 1981 واستدعى للاحتياط في الفترة من 1/ 4/ 1982 وحتي 30/ 6/ 1983 وكانت مدة استدعائه سابقة على الذى تم في30/ 6/ 1983 بالقرار رقم 391لسنة1983 فإنه يحق له ضم مدة استدعائه دون التقيد بقيد الزميل.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله حيث أن المستقر عليه وفقاً لافتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع و أحكام المحكمة الإدارية العليا أن ما ورد بالقانون رقم 334لسنة1959 من ضم مدد استدعاء الضباط الاحتياط للقوات المسلحة السابقة على التعيين دون إشارة إلى قيد الزميل لا ينصرف إلى مدد الخدمة الإلزامية كما لا ينصرف إلى مدد الاستبقاء بعد تمام مدة الخدمة الإلزامية وأن حكم المادة 66 من القانون رقم 234لسنة1959 يفترض إنهاء خدمة المجند كضابط احتياط منها مدة الاستبقاء ثم استدعائه للخدمة بالقوات المسلحة أي يفترض وجود فاصل زمني بين مدة الخدمة الإلزامية بما فيها مدة الاستبقاء ومدة الاستدعاء للاحتياط وهو ما لم يتحقق في حالة المطعون ضده كما أن له زميلة حاصلة على ذات المؤهل ومن ذات دفعة تخرجه ومعينة في ذات التاريخ في 30/ 6/ 1983 وأرجعت أقدميتها بعد ضم مدة الخدمة العامة إلى 30/ 6/ 1982 ولذلك تعد هذه الزميلة قيدا عليه يحول دون ضم مدة استبقائه وذلك إعمالاً لقيد الزميل المنصوص عليه بالمادة 44 من القانون رقم 127لسنة1980.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 234لسنة1959 بشأن قواعد خدمة ضباط الاحتياط بالقوات المسلحة المعدلة بالقانون رقم 132لسنة1964 نص على أن تضم لضباط الاحتياط في الوظائف العامة مدة الاستدعاء بالقوات المسلحة السابقة على التعيين في تلك الوظائف وتدخل هذه المدة في الاعتبار عند تحديد أقدميتهم وتقدير رواتبهم.
وتنص المادة من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127لسنة1980 على أن "تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين……… كأنها قضيت بالخدمة المدنية وبحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة…… وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة…"
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد تواتر على أن البين من نصوص القانون رقم 234لسنة1959 والقانون رقم 127لسنة1980 أن ضابط الاحتياط المجند بعد طوال مدة خدمته العسكرية الإلزامية بما فيها مدة الاستيفاء في ذات المركز القانوني لقرينه المجند لأن التزامها بالخدمة العسكرية مصدره أصل واحد هو قانون الخدمة العسكرية والوطنية ومن ثم فإن حساب مدة الخدمة الإلزامية لضباط الاحتياط بما فيها مدة الاستيفاء ضمن مدة الخدمة المدنية بعد تعيينه في إحدى الجهات المشار إليها في المادة من القانون رقم 127لسنة1980 يتعين أن تتقيد كذلك بقيد الزميل المنصوص عليه في هذه المادة، أما ما ورد في المادة من القانون رقم 234لسنة1959 بعد استبدالها بالقانون رقم 132لسنة1964 من وجوب ضم مدة الاستدعاء للاحتياط دون الإشارة إلى قيد الزميل فإنه خاص بحالة الاستدعاء للخدمة بالقوات المسلحة كضباط احتياط وبالتالي فإنه لا ينصرف إلى مدة الخدمة الإلزامية أو مدة الاستبقاء، وأن الاستدعاء لا يكون إلا إذا تحقق الفاصل الزمني بين انتهاء الخدمة العسكرية والعودة إليها مرة أخرى، أما إذا اتصلت المدتان بأنها تكون من قبيل الاستبقاء وتضم بمراعاة قيد الزميل ويقصد بالزميل في حكم المادة من القانون رقم 27لسنة1980 الحاصل على مؤهل في ذات دفعة التخرج أو تاريخ سابق عليه ومقرر له ذات درجة بداية التعيين المقررة للمؤهل الحاصل عليه المجند وأن يكون معيناً في ذات الجهة وفي ذات المجموعة النوعية ولا يشترط في الزميل
تابع الحكم في الطعن رقم 494 لسنة 48ق0ع
أن يكون حاصلا على ذات المؤهل إلا إذا كان المجند وزميله قد عينا في قرار واحد وكان الغير أعلى من المجند في مرتبه النجاح أو حاصل على درجات عام أعلى أو من تاريخ سابق عليه.
(حكم الإدارية العليا دائرة توحيد المبادئ طعن رقم 7لسنة42ق.ع بجلسة 3/ 6/ 1999، وحكم الإدارية العليا الطعنين رقمي 706، 10828لسنة46ق.ع جلسة 27/ 5/ 2004)
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده حصل على بكالوريوس الهندسة عام 1980 بتقدير جيد وجند بالقوات المسلحة في 30/ 6/ 1981 وبإنهاء خدمته الإلزامية في 1/ 4/ 1982 ثم استبقائه بالقوات المسلحة حتي 30/ 6/ 1983 وقد عين بالقرار رقم 391لسنة1983 في 30/ 6/ 1983 وأرجعت أقدميته في الدرجة الثالثة إلى 30/ 6/ 1982 بعد ضم مدة سنة واحدة فقط من مدة تجنيده وذلك لو جود زميله له حاصله على ذات مؤهله ومن ذات دفعه تخرجه وقضي معه في ذات التاريخ 30/ 6/ 1982 وأرجعت أقدميتها بعد ضم مدة خدمتها العامة إلى 30/ 6/ 1982 ولما كانت المدة التي طالب المطعون ضده بضمها وهي الفترة من 1/ 4/ 1982 وحتي 30/ 6/ 1983 لا تعد من استدعاء وفقاً للمفهوم المتقدم وإنما هي مدة استبقاء لعدم وجود فاصل زمني بينها وبين مدة الخدمة العسكرية الإلزامية وأن الزميلة المذكورة أعلى منه في مرتبة التقدير حيث إنها حاصلة على تقدير جيد جداً وتسبقه في ترتيب الأقدمية ومن ثم فإنها تعد قيداً عليه في حساب مدة استبقائه وعليه تضحى دعواه بضم تلك المدة مفتقدة لسندها القانوني الصحيح وحقيقة بالرفض وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد جانبه الصواب في قضائه وحقيقاً بالإلغاء.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة مرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات.
حكم وتلي علنًا بالجلسة المنعقدة في يوم الخميس الموافق هجرية. والموافق 17/ 5/ 2007 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات