أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة (موضوعي)
بالجلسة المنعقدة علنًا يوم الخميس الموافق 22/ 2/ 2007م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس الدين خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / لبيب حليم لبيب نائب رئيس مجلس الدولة
/ فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد سعيد مصطفى الفقي نائب رئيس مجلس الدولة
/ سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد يسري مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / محمد السيد أحمد سكرتيـر المحكـمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 348 لسنة 49 ق 0 علياالمقام من
عنتر محمد حسن الشهاويضد
محافظ البحيرة "بصفته"في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية "دائرة البحيرة"
في الدعوى رقم 3132 لسنة 54ق بجلسة 22/ 4/ 2002
الاجراءات
أقيم هذا الطعن بوم الأحد الموافق 13/ 10/ 2002 حيث أودع السيد/ محمد عبد الله عماره – المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن – تقريراً بالطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا قيد بجدولها برقم 348 لسنة 49ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية – دائرة البحيرة – بجلسة 22/ 4/ 2002 في الدعوى رقم 3132 لسنة 54ق والقاضي برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات.وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذه أثناء خدمته بسبب ظروف العمل مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدًا بأحقية الطاعن في صرف المقابل النقدي لباقي رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة 15/ 5/ 2006 إحالة الطاعن إلي الدائرة التاسعة عليا – موضوع – والتي نظرته بجلسة 25/ 1/ 2007 حيث قررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال أسبوعين مناصفة تبدأ بالطاعن حيث لم يتقدم أي من أطراف المنازعة بمذكرات خلال الأجل المحدد وبجلسة اليوم صد الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما تضمنتها الأوراق في أن المطعون (المدعي) أقام الدعوى رقم 3132 لسنة 54ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 8/ 3/ 2000 طالباً الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي عن كامل
تابع الحكم في الطعن رقم 348 لسنة 49 ق 0 علي
رصيد أجازاته الاعتيادية وقد ذكر شرحاً لدعواه أنه كان يعمل بمديرية الزراعة بمحافظة البحيرة وأحيل إلي المعاش عام 1998 وكان طبعة عمله في نطاق مكافحة الأفات الزراعية وكان يستدعي تواجده بالعمل خلال الأجازات وأنه كان له رصيد أجازات اعتيادية عقب انتهاء مدة خدمته يبلغ 480 يوماً قامت جهة الإدارة بصرف مقابل نقدي عن أربعة أشهر فقط ورفضت صرف مقابل لباقي الرصيد.
وقد أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية – دائرة البحيرة – حكمها المطعون فيه بجلسة 22/ 4/ 2002 وقد شيدت قضاؤها بعد استعراض نص المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانوني رقمي 115 لسنة 1983، 219 لسنة 1991 وكذا نص المادة من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا المعدلة بالقانون رقم 168 لسنة 1998 وارتأت أن المدعي أحيل إلي المعاش عام 1998 أي في تاريخ سابق لتاريخ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 2 لسنة 21ق دستورية بجلسة 6/ 5/ 2000 والقاضي بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة رقم من القانون رقم 47 لسنة 1978 وبذلك يظل قيد الأربعة أشهر الوارد في المادة السالفة الذكر يسري في شأن المدعي وأن صرف ما يقابل أربعة أشهر فقط به من رصيد أجازاته مطابقاً للقانون.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل على الحكم المطعون فيه هو الخطأ في تطبيق القانون وتأويله حيث أن المادة رقم 49 من القانون رقم 48 لسنة 1998 بشأن المحكمة الدستورية العليا بعد تعديلها بالقانون رقم 168 لسنة 1998 تقضي أحكامها بسريان حكم عدم دستورية نص قانوني على المستقبل وعلى ما سبقه من وقائع مادام لم يصدر بشأنها حكم قضائي نهائي أو سقط الحق فيها بالتقادم وأن التعديل كان يعني النصوص المتعلقة بالضرائب فقط أو إذا ما ارتأت المحكمة الدستورية تحديد تاريخ لسريان حكمها بعدم الدستورية فقط وأن الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة من قانون نظام العاملين المدنيين يسري على الوقائع السابقة على تاريخ الحكم وفترة وبالتالي يسري في شأن الطاعن ويستحق صرف كامل رصيد الأجازات الاعتيادية له.
ومن حيث إن المادة رقم من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدلة بالقانوني رقمي 115 لسنة 1983، 219 لسنة 1991 تنص على أن: "يستحق العامل أجازة اعتيادية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالي:
ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الاعتيادية على أنه لا يجوز أن يحصل على أجازة من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوماً في السنة بالإضافة إلي الأجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة، فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أربعة أشهر ولا تخضع هذه المبالغ لآية ضرائب أو رسوم".
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد تصدت الأمر مدى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة السابقة وقضت بعدم دستوريتها فيما تضمنته من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما يجاوز الأربعة أشهر متى كان عدم حصوله على هذا الرصيد راجعاً إلي أسباب اقتضتها مصلحة العمل وذلك في القصية رقم 2 لسنة 21 ق دستورية بجلسة 6/ 5/ 2000.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم فإن استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها قبل انتهاء خدمته والتي تجاوز الأربعة أشهر قد أصبح مشروعاً بعد أن كان محظوراً بنص الفقرة الأخيرة من المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والتي قضي بعدم دستوريتها.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جري على أن أحكام المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية هي بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلي نصوص تشريعية مطعون عليها يعيب دستوري وتكون لهذه الأحكام الحجية المطلقة وينصرف هذا الأثر إلي الكافة وأن أعمال الأثر الفوري للحكم بعدم جواز تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم لا يعني أن يقتصر عدم التطبيق على المستقبل فحسب وإنما ينسحب أيضاً إلي الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم حيث إن القضاء بعدم دستورية نص تشريعي يكشف عما به من عوار دستوري مما يعني زواله وفقدانه لقوة نفاذه منذ تاريخ بدء العمل به ولا يستثني من هذا الأثر الرجعي سوي الحقوق والمراكز التي قد تكون استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بإنقضاء مدة التقادم وأن مقتضي حكم المادة رقم 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بعد تعديلها بالقانون رقم 168 لسنة 1998 لم يغير من قاعدة الأثر الرجعي للأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية إلا في حالتين لا يجوز الخروج عليهما ولا مجال للقياس أولهما حالة ما إذا تعلق الطعن بمدي دستورية نص ضريبي فقد جعل المشرع لحكم الدستورية في هذه الحالة أثر مباشر فقط دون الرجعية واستفادة المدعي من الحكم وثانيهما حالة ما إذا ارتأت المحكمة تحديد تاريخ
تابع الحكم في الطعن رقم 348 لسنة 49 ق 0 علي
أخر لسريان الحكم بعدم دستورية نص، وهو ذات الأمر الذي سايرته المحكمة الدستورية العليا في قضائها (أحكام المحكمة الدستورية العليا في القضايا أرقام 4 لسنة 23ق دستورية جلسة 13/ 4/ 2003، 154 لسنة 21ق دستورية بجلسة 16/ 3/ 2003، 70 لسنة 18ق دستورية جلسة 3/ 12/ 2002).
ومن حيث إنه إذا كان الإثبات في العلاقات القانوني تحكمه مبادئ تقوم على المساواة في وسائل وأودت الإثبات والأدلة والقرائن إلا أن الأمر يختلف تماماً في المجال الإداري والوظيفي بوجه عام وبصفة خاصة في مجال المقابل النقدي عن رصيد الأجازات الاعتيادية الذي يجاوز الأربعة شهور وذلك لأن الحصول على مقابل الأربعة شهور لا يشترط إثبات أن عدم القيام بالأجازة خلال تلك المدة كان مرجعه الصالح العام في حين أن الأجازات التي لم يقم بها العامل طوال مدة خدمته ليس لها ذاتية ثابتة تستمر عليها حيث أنها تتحرك دخولاً وخروجاً في دائرة الأربعة شهور وهو الأمر الذي يؤدي إلي تفرقه لا سند لها من القانون ويستحيل أعمالها من الناحية العملية كما أنه لا يجوز الافتراض الجدلي بأن عدم وجود طلبات أجازات اعتيادية مقدمة من العامل تم رفضها يعني أن العامل قد رفض الحصول على تلك الأجازات بإرادته حيث أن استمرار العامل في عمله وعدم حصوله على الأجازات الاعتيادية يعني احتياج العمل إليه وفي ضوء أن عبء الإثبات في مجال المنازعات الوظيفية يقع على عاتق الجهة الإدارية باعتبارها القائمة على ملف خدمة العامل وما يحويه من أوراق ومستندات وهو ما يستوجب بالضرورة على الجهة الإدارية إقامة الدليل على أن عدم حصول العامل على أجازاته الاعتيادية لم يكن راجعاً إلي أسباب اقتضتها مصلحة العمل بل راجعاً إلي إرادته ورغبته في عدم القيام بها لأي سبب من الأسباب فإذا لم تقدم جهة الإدارة ما يثبت ذلك يتعين عليها صرف المقابل النقدي لكامل رصيد الأجازات الاعتيادية للعامل التي لم يستنفدها قبل انتهاء خدمته.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الأوراق أن الطاعن كان يعمل بمديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية وأنهيت خدمته بالإحالة إلي المعاش لبلوغه السن المقرر قانوناً وذلك خلال عام 1998 وأنه كان له رصيد أجازات اعتيادية لم يحصل عليها أثناء الخدمة وأن جهة الإدارة المطعون ضدها قامت بصرف مقابل نقدي عن أربعة أشهر فقط من رصيد أجازاته ورفضت صرف مقابل نقدي لباقي رصيد الأجازات الاعتيادية للطاعن مستنده في ذلك للقيد الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة رقم من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمعدلة بالقانوني رقمي 115 لسنة 1983، 219 لسنة 1991 والسالفة الذكر وحيث إن الطاعن قرر في فريضة دعواه محل الحكم الطعين ومذكرات دفاعه أن عدم حصوله على الأجازات الاعتيادية المكونة لرصيد هذه الأجازات كان مرجعه لصالح العمل وطبيعة عمله وأن جهة الإدارة المطعون ضدها لم تجحد هذا الأمر كما لما تقدم ملف الأجازات الخاص بالطاعن كما لم تقدم جهة الإدارة المطعون ضدها ما يثبت بأن عدم حصول الطاعن على رصيد أجازته الاعتيادية كان مرجعه رغبته الشخصية وهو الأمر الذي يبين معه للمحكمة بأن عدم استنفاد الطاعن لرصيد أجازاته الاعتيادية كان مرجعه لمصلحة العمل ومقتضياته مما يتوافر معه مناط استحقاق الطاعن للمقابل النقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها قبل انتهاء خدمته والتي لم يصرف مقابل عنها والتي تجاوز الأربعة أشهر وأن لا وجه لما ورد بالحكم المطعون فيه وما أثارته جهة الإدارة المطعون ضدها من عدم سريان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 2 لسنة 21ق دستورية بجلسة 6/ 5/ 2000 والذي تم نشره في الوقائع الرسمية بتاريخ 18/ 5/ 2000 والقاضي بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 على حالة الطاعن لإحالته إلي المعاش خلال عام 1998 أي في تاريخ سابق لتاريخ نشر حكم عدم الدستورية في الجريدة الرسمية والعمل به اعتباراً من اليوم التالي للنشر أي في 19/ 5/ 2000 لأن هذا الأمر مخالف لصحيح حكم القانون وفقاً لما سلف بيانه من أن أحكام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي تسري على الوقائع والعلاقات السابقة على تاريخ صدور الحكم ما لم تنص المحكمة على تاريخ أخر لسريانه وهو الأمر الذي لم تحدده المحكمة الدستورية في حكمها في القضية رقم 2 لسنة 21ق. دستورية ومن ثم فإن هذا الحكم يسري على حالة الطاعن لإنعدام النص منذ تاريخ العمل به ويحق للطاعن الإفادة من حكم عدم الدستورية النص السابق الذكر.
تابع الحكم في الطعن رقم 348 لسنة 49 ق 0 علي
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النهج فإنه بذلك يكون قد خالف صحيح حكم القانون متعين على المحكمة القضاء بإلغائه وبأحقية الطاعن في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها قبل انتهاء خدمته ولم يحصل علي مقابلاً نقدياً عنها.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته أعمالاً لحكم المادة من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن في صرف المقابل النقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها ولم يصرف مقابلاً عنها، وألزمت جهة الإدارة المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.صدر هذا الحكم وتلي علنًا بالجلسة المنعقدة في يوم الخميس الموافق لسنة 1428 هجرية والموافق 22/ 2/ 2007 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
