أصــــدرت الحكـــم الآتــيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد رضا
محمود سالم نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد عادل حسن إبراهيم حسيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / أحمد سعيد مصطفى الفقي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / فوزي عبد الراضي سليمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد حسن علي مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستاذ / محمد السيد أحمد أمين السر
أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الطعن رقم 2595 لسنة 47ق. علياالـمـقامة من
1ـ وزير الزراعة بصفته2ـ محافظ الدقهلية بصفته
3ـ مدير مديرية الزراعة بالدقهلية بصفته
ضد
عبد المقصود عبد السميع البازفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة ـ الدائرة الأولى ـ
في الدعوى رقم 1927 لسنة 17 ق بجلسة 15/ 10/ 2000.
الإجراءات
أقيم هذا الطعن يوم الخميس الموافق 14/ 12/ 2000 حيث أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الجهة الإدارية الطاعنة، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم المشار إليه والذي قضى في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في ضم مدة استدعائه بالقوات المسلحة إلى مدة خدمته بالجهة المدعى عليها على النحو المبين بالأسباب وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.وطلب الجهة الإدارية الطاعنة ـ للأسباب المبينة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها والتي قررت بجلسة 28/ 3/ 2004 إحالته إلى الدائرة الثامنة عليا (موضوع) وحددت لنظره جلسة 17/ 6/ 2004، حيث تدوول أمام تلك الدائرة حتى أصبح من اختصاص هذه المحكمة وفقاً لقرار الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا الصادر في هذا الشأن، وقد نظر أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 16/ 3/ 2006 إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
تابع الطعن رقم 2595 لسنة 47ق. عليا
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث إن الجهة الإدارية الطاعنة تطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
ومن حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً واستوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة ـ وفقاً للثابت من الأوراق ـ تخلص في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 1927 لسنة 17ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة طالباً الحكم بأحقيته في حساب مدة استدعائه لضابط احتياط إلى مدة خدمته مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر شرحاً للدعوى أنه حاصل على بكالوريوس زراعة عام 1976 وجند بالقوات المسلحة في 11/ 10/ 1976 ورقى إلى ملازم أول احتياط من 1/ 12/ 1977 حتى 1/ 12/ 1979 حيث انتهت خدمته بالقوات المسلحة، وبتاريخ 1/ 5/ 1979 عين بمديرية الزراعة بالقليوبية، وقد صدر قرار الجهة الإدارية رقم 1434 في 27/ 5/ 1989 بضم مدة تجنيده ومدة استدعائه للاحتياط إلى مدة خدمته إلا أنها عادت وأصدرت القرار رقم 860 في 29/ 3/ 1995 بإعادة حساب مدة استدعائه للاحتياط بمراعاة قيد الزميل وإعادة ترتيب أقدميته تبعاً لذلك واسترداد الفروق المالية بالمخالفة للقانون.
وبجلستها المنعقدة في 15/ 10/ 2000 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها سالف الإشارة إليه وشيدته على أن القرار رقم 860 لسنة 1995 المشار إليه صدر على خلاف أحكام القانون رقم 234 لسنة 1959 فإن قواعد خدمة ضباط الاحتياط الذي جاء خلوا من أي قيد يقيد ضم مدد استدعاء الضابط الاحتياط إلى مدد خدمتهم المدنية.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف أحكام القانون لأن نص المادة 66 من القانون رقم 234 لسنة 1959 المشار إليه لا تنطبق إلا حال وجود استدعاء بعد انتهاء خدمة الضابط ووجود فاصل زمني بين خدمته الإلزامية ومدة استدعائه وفقاً للمستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا فإذا لم يوجد مثل هذا الفاصل طبق على ضابط الاحتياط بنص المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980بشأن الخدمة العسكرية والوطنية.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد تواتر على أن البين من نصوص القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة والقانون رقم 127 لسنة 1980 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية، أن ضابط الاحتياط المجند بعد طوال مدة خدمته العسكرية الإلزامية ـ بما فيها مدة الاستبقاء في ذات المركز القانوني لقرينة المجند، لأن التزامهما بالخدمة العسكرية مصدره أصل واحد هو قانون الخدمة العسكرية والوطنية، ومن ثم فإن حساب مدة الخدمة الإلزامية لضابط الاحتياط بما فيها مدة الاستبقاء ضمن مدة خدمته المدنية بعد تعيينه في إحدى الجهات المشار إليها في المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 المشار إليه، يتعين أن يتقيد كذلك بقيد الزميل المنصوص عليه في هذه المادة، أما ما ورد في المادة 66 من القانون رقم 234 لسنة 1959 المشار إلي بعد استبدالها بالقانون رقم 132 لسنة 1964 من وجوب ضم مدة الاستدعاء للضباط الاحتياط دون الإشارة إلى قيد الزميل، فإنه خاص بحالة الاستدعاء للخدمة بالقوات المسلحة كضابط احتياط، وبالتالي فإنه لا ينصرف إلى مدة الخدمة الإلزامية أو مدة الاستبقاء، وأن الاستدعاء لا تكون إلا إذا تحقق الفاصل الزمني بين انتهاء الخدمة العسكرية وبين العودة إليها مرة أخرى، أما إذا اتصلت المدتان فإنها تكون من قبيل الاستبقاء وتضم بمراعاة قيد الزميل، ويقصد بالزميل في حكم المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 المشار إليه، الحاصل على مؤهل في ذات دفعة التخرج أو تاريخ سابق ومقرر له ذات درجة بداية التعيين المقررة للمؤهل الحاصل عليه المجند، وأن يكون معيناً في ذات الجهة وفي ذات المجموعة النوعية ـ ولا يشترط في الزميل أن يكون حاصلاً على ذات المؤهل إلا إذا كان المجند وقرينه قد عينا في قرار واحد وكان القرين أعلى من المجند في مرتبة النجاح أو حاصل على درجات نجاح أعلى أو في تاريخ سابق عليه.
( حكم المحكمة الإدارية العليا ـ دائرة توحيد المبادئ ـ في الطعن رقم 7 لسنة 42 ق . ع بجلسة 3/ 6/ 1999 وفي ذات المعنى حكمها في الطعنين رقمي 706 و 10828 لسنة 47ق بجلسة 27/ 5/ 2004.).
تابع الطعن رقم 2595 لسنة 47ق. علي
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده حاصل على بكالوريوس زراعة عام 1976 وجند بالقوات المسلحة بتاريخ 11/ 10/ 1976 واستبقى كضابط احتياط حتى 1/ 12/ 1979 دون فاصل زمني بين مدة خدمته الإلزامية ومدة استبقائه فمن ثم تخضع مدة خدمته بالقوات المسلحة الإلزامية ومدة الاستبقاء لحكم المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 المشار إليه وتضم بقيد زميل وإذ عين معه في ذات الجهة بتاريخ 1/ 5/ 1978 السيد/ التميمي سعد أحمد حمودة، الحاصل على بكالوريوس زراعة عام 1976 بتقدير ممتاز فإنه يعد زميلاً للمطعون ضده ويقيده في حساب مدة خدمته كضابط احتياط، وإذا أصدرت الجهة الإدارية القرار رقم 860 في 29/ 3/ 1995 بإعادة حساب مدة خدمة المطعون ضده العسكرية بمراعاة ذلك فإن هذا القرار يكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير هذه النتيجة فإنه يكون قد وقع مخالفاً لأحكام القانون ويتعين القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى ولا وجه للمحاجة على ذلك بمقولة أن قرار ضم مدة الخدمة العسكرية كاملاً قد تحصن بمضى المدة إذ أن الحق في حساب مدة الخدمة العسكرية يستمد من القانون مباشرة وبالتالي فإن القرارات الصادرة بشأنه تعد من قبيل قرارات التسوية التي سحبها في أي وقت.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات إعمالاً لحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 22 ربيع الأول 1427هـ ـ والموافق 20/ 4/ 2006م. وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
