الرائيسية الاقسام القوائم البحث

أصــــدرت الحكـــم الآتــيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد رضا محمود سالم نائب رئيس مجلس الدولـة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السـيد الأستـاذ المستشـار/ محمد عادل حسن إبراهيم حسيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السـيد الأستـاذ المستشـار / فارس سعد فـام نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السـيد الأستـاذ المستشـار / احمد سعيد مصطفى الفقي نائـب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السـيد الأستـاذ المستشـار / فوزي عبد الراضي سليمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيـد الأستـاذ المستشـار/ محمد حسن علي مفـوض الدولـة
وسكرتـاريـة السيـد / محمد السيد احمد سكرتيـر المحكمـة

أصــــدرت الحكـــم الآتــي

في الطعن رقم 14223 لسنة 48 قضائية عليا

الـمـقامة من

إبراهيم عبد اللطيف السيد الصباغ

ضد

1- وزير الدفاع والإنتاج الحربي
2- رئيس هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية – الدائرة الثانية
بجلسة 30/ 7/ 2002 في الدعوى رقم 1655 لسنة 55ق

الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 26/ 9/ 2002 أودع الأستاذ/ بهي الدين عبد الحفيظ موسى، المحامي بالنقض وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقريراً بالطعن، قيد بجدولها برقم 14223 لسنة 48 قضائية عليا، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 30/ 7/ 2002 في الدعوى رقم 1655 لسنة 55ق والذي قضى في منطوقه بعدم قبول الدعوى شكلاً وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلزام الجهة المطعون ضدها بصرف المقابل النقدي للطاعن عن باقي رصيده من الأجازات الاعتيادية وقدره( 373 ) يوماً وإلزامها المصروفات ،.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه قبوله شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن في الحصول على المقابل النقدي عن باقي رصيده من الأجازات الاعتيادية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 19/ 12/ 2005 قررت إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بالجلسة التي تحددها، وقد تدوول الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 26/ 1/ 2006 قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً واستوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فهو مقبول شكلاً.
تابع الحكم في الطعن رقم 14223 لسنة 48 قضائية عليا:
ومن حيث أن عناصر المنازعة – حسبما هو ثابت من الأوراق – تتحصل في الطاعن كان قد أقام الدعوى رقـم 1655 لسنة 55ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية – الدائرة الثانية – طالباً الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقـدي عن باقي رصيده من الأجازات الاعتيادية البالغ 373 يوماً مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ، وذكر شرحـاً للدعوى أنه كان يعمل بوظيفة من الدرجة الأولى المكتبية بوزارة الدفاع وأحيل للمعاش بتاريخ 10/ 8/ 1999 وله رصيد من الأجازات الاعتيادية يزيد على أربعة أشهر إلا أنه لم يصرف له المقابل النقدي عن أربعة أشهر فقط وحرم من المقابل عن مدة 373 يوماً بالمخالفة للقانون.
وبجلستها المنعقدة في 30/ 7/ 2002 قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية – الدائرة الثانية – بعدم قبول الدعوى شكلاً وألزمت المدعي المصروفات، وشيدت قضاءها على أن المدعي أقام دعواه بتاريخ 30/ 12/ 2000 بعد العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2000 ودون أن يلجأ إلى لجنة التوفيق المختصة.
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون باعتبار أن القانون رقم 7 لسنة 2000 استثنى المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفاً فيها من العرض على لجان التوفيق في المنازعات، فضلاً عن أن ثمة تناقض بين أسباب الحكم ومنطوقة وإهدار لحق الدفاع فرغم أن الحكم أشار إلى الاستثناء في أسبابه إلا أنه لم يطبقه على الحالة المعروضة ولم تلتفت المحكمة إلى دفاع المدعي في هذا الشأن.
ومن حيث أن المادة الرابعة من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، تنص على أنه:-
"عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفاً فيها، وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها، عن طريق لجان قضائية أو إدارية، أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم، تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه …. " .
والمستفاد مما تقدم أن المشرع لاعتبارات قدرها استثنى المنازعات التي تكون وزارة الدفاع أو أحد الأجهزة التابعة لها طرفاً فيها من شرط اللجوء إلى لجان التوفيق قبل إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة بما مؤداه التزام المحكمة بقبول الدعاوى المتعلقة بهذه المنازعات إذا رفعت إليها دون اللجوء إلى اللجان المذكورة، ولا مجال في هذا الصدد للتفرقة به الدعاوى المقامة من العاملين بالوزارة وبين الدعاوى الأولى طالما أن عبارة المشرع قد وردت عامة ومطلقة بحسبان أن المطلق يؤخذ على إطلاقه طالما لم يرد ما يقيده.
ومن حيث أنه ترتيباً على ما تقدم وكان الثابت أن الطاعن كان يعمل بوزارة الدفاع والإنتاج الحربي قبل إحالته للمعاش، وتتضمن دعواه منازعة هذه الوزارة حول المقابل النقدي عن باقي رصيده من الأجازات الاعتيادية فإن الدعوى تكون مقبولة إذا أقيمت دون اللجوء إلى لجان التوفيق وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك فإنه يكون قد وقع مخالفاً لأحكام القانون وينبغي القضاء بإلغائه وبقبول الدعوى شكلاً.
ومن حيث أنه عن الموضوع وإذ قضت المحكمة الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ – بأنه إذا انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى إلغاء الحكم المطعون فيه أمامها لغير مخالفة قواعد الاختصاص، فعليها إذا كان موضوعه صالحاً للفصل فيه، أن تفصل فيه مباشرة ولا تعيده إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بصرف النظر عن سبب إلغاء الحكم، يستوي في ذلك أن يكون لبطلانه أو لغير ذلك من الأسباب.
"الحكم في الطعن رقم 1352 لسنة 33 ق.ع جلسة 14/ 5/ 1988 ، وفي ذات المعنى حكمها في الطعن رقم 466 لسنة 21ق.ع جلسة 21/ 1/ 1979".
ومن حيث أن المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدلة بالقانون رقم 219 لسنة 1991 تنص على أن :-
"يستحق العامل أجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه الآتي:……………………………………………………………………
ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الاعتيادية على أنه لا يجوز أن يحصل على أجازة من هذا الرصيد، لما يجاوز ستين يوماً في السنة بالإضافة إلى الأجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة.
تابع الحكم في الطعن رقم 14223 لسنة 48 قضائية عليا:
فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أربعة أشهر . ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم .
ومن حيث أن المحكمة الدستورية العليا قد تصدت لأمر مدى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65 السالفة الذكر وقضـت بعدم دستورية نص هذه الفقرة فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيمـا جاوز أربعة أشهر متى كان عدم حصوله على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل، وذلك في القضية رقم 2 لسنة 21 ق دستورية بجلسة 6/ 5/ 2000.
ومن حيث أنه متى كان ما تقدم فإن استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها قبل انتهاء خدمته والتي تجاوز الأربعة أشهر قد أصبح مشروعاً بعد أن كان محظوراً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والتي قضى بعدم دستوريتها.
ومن حيث إن حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بمخالفة الحظر المشار إليه للدستور قد قرن عدم الدستورية بكون عدم قيام العامل بالأجازة لم يكن برغبة منه ، وإنما كان لمقتضيات صالح العمل، فإن مؤدى ذلك ولازمة وجوب خضوع الأمر للإثبات بين جهة الإدارة والعامل نفياً وتأييداً.
ومن حيث أنه إذا كان الإثبات في العلاقات القانونية الاتفاقية يحكمه مبادئ تقوم على أساس المساواة في وسائل وأدوات الإثبات والأدلة والقرائن ، إلا أن الأمر يختلف تماماً في المجال الإداري والوظيفي بوجه عام، وبصفة خاصة في مجال المقابل النقدي عن رصيد الأجازات الاعتيادية الذي يجاوز أربعة أشهر وذلك من عدة أمور:-
الأمر الأول: أن المسلم به أن المقابل النقدي عن رصيد الأجازات الاعتيادية في حدود الأربعة أشهر لا يشترط لاستحقاقه إثبات أن عدم القيام بالأجازة كان راجعاً لمصلحة العمل ، وإذا ما أخذ في الاعتبار أن الأجازات التي لم يقم بها العامل ليس لها ذاتية ثابتة تستمر عليها حتى نهاية خدمة العامل باعتبارها تدخل أو تجاوز الأربعة أشهر، وإنما هي تتحرك دخولاً وخروجاً من دائرة الأربعة أشهر على مدار الباقي من خدمة العامل – وهي بهذه المثابة يتردد وضعها القانوني بين وجوب إثبات أن عدم القيام بها كان مرجعه ظروف العمل وليس رغبة العامل الذاتية في حالة دخولها فيما يجاوز الأربعة أشهر وبين عدم تقيد الاعتداد بها بأي وجه من وجوه الإثبات فيما يتعلق بمرجع عدم القيام بها إذا كانت في حدود الشهور الأربعة ، وهذه النتيجة في حد ذاتها تؤدي إلى الاصطدام بالمبادئ العامة في الإثبات التي توجب أن تكون الواقعة محل الإثبات محددة ولها ذاتية ثابتة لا تتبدل.
والأمر الثاني: أن الطبيعة الخاصة لملف خدمة العامل لا يجوز إغفالها وهي أن هذا الملف في حوزة جهة الإدارة وتحت سيطرتها القانونية والفعلية وهو الوعاء الوحيد للمستندات الوظيفية بما فيها ما يتعلق بالأجازات، وأن هذه السيطرة تصل إلى حد عدم السماح للعامل بالحصول على أي بيان منه إلا بقيود صارمة وإجراءات مشددة وبمناسبة حالة واقعية محددة.
والأمر الثالث: أن افتراض مطالبة العامل بأن يلتزم هو بإعداد دليل مسبق يثبت أن عدم قيامه بالأجازة الاعتيادية التي يجاوز أربعة أشهر لم يكن برغبة شخصية منه وإنما لظروف العمل، هذا الافتراض الجدلي لا يتفق مع أصل منطقي هو ألا يكلف العامل بأن يقدم ما يثبت أنه قدم طلبات للقيام بأجازة ومنع من القيام بها، في وقت كان يحظر فيه صرف المقابل النقدي عما يجاوز الأربعة أشهر، إذ لا يتصور ولا يفترض أن يتنبأ العامل بأن المحكمة الدستورية العليا في سنوات لاحقة سوف تهدر هذا الحظر وتقضي بعدم دستوريته ومن ثم فإن إعداد الدليل في الفترة السابقة على الحكم بعدم دستورية النص المذكور لا يتصور منطقاً ولا قانوناً افتراض وجوب قيام العامل به، فضلاً عن أن أي عامل عادي بقدر محدود من القدرات لا يتصور أنه مفرط في القيام بهذه الأجازات حالة كون ذلك كان يفضي – في ذلك الوقت – إلى إهدارها كلية.
ومن حيث أنه يترتب على ما تقدم بحكم اللزوم قيام قرينه لصالح العامل مؤداها أن عدم قيامه بالأجازة الاعتيادية التي تجاوز أربعة أشهر لم يكن بإرادته ولا رغبته الشخصية – لتعارض ذلك مع مصلحته التي تقتضي قيامه بالأجازة وأن ظروف العمل هي التي اقتضت عدم قيامه بها، وهذه القرينة تلتزم المحكمة بالأخذ بها والقضاء بموجبها ما لم تثبت الجهة الإدارية على نحو قاطع – بما لها من هيمنة على ملف خدمة العامل – ما يخالف هذه القرينة ويدحضها.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق، أن الطاعن كان يعمل بوظيفة من الدرجة الأولى المكتبية بوزارة الدفاع والإنتاج الحربي وأحيل إلى المعاش بتاريخ 10/ 8/ 1999 وله رصيد من الأجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها إبان
تابع الحكم في الطعن رقم 14223 لسنة 48 قضائية عليا:
خدمته يجاوز الأربعة أشهر، وأن جهة الإدارة صرفت له المقابل النقدي عن أربعة أشهر فقط من هذا الرصيد وتبقى له 373 يوماً لم يصرف عنها مقابلاً نقدياً ولم تقم دليل بالأوراق يثبت أن عدم حصوله على هذا الرصيد كان راجعاً لرغبته هو وليس لظروف العمل، فمن ثم يكون قد تحقق بشأن الطاعن مناط استحقاق المقابل النقدي عن باقي رصيده من الأجازات الاعتيادية محسوباً على أساس أجره الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته.
ومن حيث أنه فضلاً عما تقدم فلا وجه للاحتجاج بأن حكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بعدم دستورية نص الفقرة التي حظرت صرف المقابل النقدي عما تجاوز أربعة اشهر لا يسري على حالة الطاعن على سند من أن هذا الحكم لا يسري إلا بأثر مباشر وليس له أثر رجعي وبالتالي لا ينطبق على حالات الإحالة إلى المعاش السابقة على صدوره ونفاذه ومنها حالة الطاعن، لا وجه لهذا القول لأن الحكم بعدم دستورية النص يعدمه من الوجود التشريعي لإهداره لواحد أو أكثر من الأسس التي تقوم عليها، فضلاً عن أن بلوغ سن الإحالة إلى المعاش هو فقط التاريخ الذي عنده يتحدد وبصفة نهائية ويستقر عدد أيام الأجازات التي لم يتم الحصول عليها أما الحق في استحقاق واقتضاء المقابل النقدي عن رصيد الأجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها فإنه لا يبدأ إلا اعتباراً من هذا التاريخ وطالما أن هذا الحق قائم قانوناً حتى تاريخ صدور ونفاذ الحكم بعدم دستورية النص فإن مقتضى إعمال هذا الحكم بأثر مباشر – دون حاجة إلى إعماله بأثر رجعي – يكفي لسريانه على الطاعن وبالتالي استحقاقه المقابل النقدي عن باقي رصيده من الأجازات الاعتيادية.
ومن حيث إنه إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير هذه النتيجة فإنه يكون قد وقع مخالفاً لأحكام القانون، ويتعين القضاء بإلغائه وبأحقية الطاعن في صرف المقابل النقدي عن باقي رصيده من الأجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها قبل انتهاء خدمته.
ومن حيث إنه من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات إعمالاً لحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن في صرف المقابل النقدي عن باقي رصيده من الأجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها قبل انتهاء خدمته وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس 23صفر سنة 1427 ، الموافق 23/ 3/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات