الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصــــدرت الحكـــم الآتــيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد سعيد مصطفى الفقي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / صلاح محمود توفيق مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / محمد السيد أحمد أميـن السـر

أصــــدرت الحكـــم الآتــي

في الطعن رقم 12838 لسنه 48 ق 0عليا

الـمـقامة من

صلاح خليل مصطفي صالح

ضد

1- وزير الحكم المحلي ………………………..( بصفته)
2- محافظ البحيرة ……………………………. ( بصفته)
3- رئيس الوحدة المحلية بمدينه كوم حماده …… ( بصفته )
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية – الدائرة الثانية بحيرة بجلسة 24/ 6/ 2002 في الدعوى رقم 3847 لسنه 55ق 0

الإجراءات

أقيم هذا الطعن يوم الثلاثاء الموافق 20/ 8/ 2002 حيث أودع السيد/ فوزي الكيلاني المحامي نيابة عن السيد / محمد السعيد الجبروني – المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن – تقريرا بالطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا قيد بجدولها برقم 12839 لسنه 48ق0عليا و في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ـ الدائرة الثانية بحيرة – بجلسة 24/ 6/ 2002 في الدعوى رقم 3847 لسنه 55ق والذي قضي برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات0
وطلب الطاعن للأسباب الواردة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقيته في صرف باقي رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم تصرف له عن انتهاء خدمته عن مدة 1078 والتي تعادل مبلغ 16529.30 جنيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه0
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المثبت بالأوراق0
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
تابع الحكم في الطعن رقم 12838 لسنه 48 ق 0عليا
المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقية الطاعن في صرف المقابل النقدي عن رصيد الأجازات الاعتيادية وقدره 1078
يوما مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي0
وتدوول نظر الطعن بدائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة 17/ 4/ 2006
إحالة الطعن إلى الدائرة التاسعة عليا – موضوع – لنظره 0
حيث ورد إلى هذه الدائرة والتي نظرته على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 23/ 11/ 2006 إصدار الحكم مع مذكرات خلال أسبوعين حيث لم يقدم أي من أطراف الطعن بمذكرات خلال الأجل المحدد وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة0
وحيث إن الطعن أقيم في الميعاد واستوفي سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا0
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن ( المدعي ) بتاريخ 10/ 5/ 2001 أقام الدعوى رقم 3847 لسنه 55ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية طالبا الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي عن كأصل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها قبل إحالتة إلى المعاش ولم يصرف مقابل عنها 0 وذكر شرحا لدعواه أنه كان يعمل بوحدة شابور المحلية منذ عام 1957 وأنهيت خدمته بالإحالة إلى المعاش في 24/ 8/ 1998 وانه كان له رصيد أجازات اعتيادية لم يستنفدها قدرها 1198 يوما وقامت جهة الإدارة بصرف مقابل نقدي عن أربعه شهور من هذا الرصيد فقط ورفضت صرف باقي المقابل عن الرصيد والبالغ 1078 يوما وأنه يستحق صرف هذا الرصيد بعد القضاء بعدم دستوريه حكم الفقرة الأخيرة من المادة من القانون رقم 47 لسنه 1978 0
وقد أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية – الدائرة الثانية بحيره- حكمها المطعون فيه بجلسة 24/ 6/ 2002 حيث شيدت قضاؤها بعد استعراض نص المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 والمعدل بالقانوني رقمي 115 لسنه 1983 , 219 لسنه 1991 وكذا نص المادة من القانون رقم 48 لسنه 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا المعدلة بالقانون رقم 168 لسنه 1998 وارتأت أن المدعي أحيل إلى المعاش في تاريخ 24/ 8/ 1998 أي تاريخ سابق لتاريخ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 2 لسنه 21 ق دستوريه بجلسة 6/ 5/ 2000 والتي قضي فيها بعدم دستوريه الفقرة الأخيرة من المادة من القانون رقم 47 لسنه 1978 فيما تضمنه من قيد الأربعة شهور وبذلك يظل هذا القيد الوارد في الفقرة الأخيرة ساري في شأن المدعي لإحالته للمعاش في تاريخ سابق لنشر الحكم السالف الذكر في الجريدة الرسمية في 18/ 5/ 2000 والعمل به من اليوم التالي للنشر فقط دونما الوقائع السابقة على هذا التاريخ ومن ثم ما قامت به جهة الإدارة من صرف مقابل نقدي من الأجازات الاعتيادية له بما لا يجاوز الأربعة شهور متفقا مع صحيح القانون 0
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل على الحكم المطعون فيه هو الخطأ في تطبيق القانون حيث أن الحكم بعدم دستوريه نص يعد أمرا كاشفا لما أصاب النص من عوار يؤدي إلى زواله وفقده قوه نفاذه من تاريخ سريانه ومن ثم يسري الحكم على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور وأن هذا الأمر مبدأ قضائي مستقر عليه هذا بالإضافة إلى أنه قدم ضمن المستندات أقرار من جهة الإدارة المطعون ضدها يتضمن أن عدم قيام الطاعن بالأجازات مرجعه لمقتضيات العمل وبذلك يكون الحكم المطعون فيه خالف صحيح الواقع والقانون غير قائم على أسباب قانونية سائغه0
ومن حيث إن المادة رقم من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 المعدلة بالقانوني رقمي 115 لسنه 1983 , 219 لسنه 1991 تنص على أن " يستحق العامل أجازة اعتيادية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه الأتي :-
ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الاعتيادية على أنه لا يجوز أن يحصل على أجازه من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوما في السنة بالإضافة إلى الأجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أربعه اشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم )
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد تصدت لأمر مدي دستورية الفقرة الأخيرة من المادة السابقة وقضت بعدم دستوريتها فيما تضمنته من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما يجاوز الأربعة اشهر متى كان
عدم حصوله على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل وذلك في القضية رقم 2 لسنه 21ق دستورية بجلسة 6/ 5/ 2000 0
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم فإن استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها قبل انتهاء خدمته والتي تجاوز الأربعة اشهر قد أصبح مشروعا بعد أن كان محظورا بنص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والتي قضي بعدم دستوريتها 0
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن أحكام المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية هي بطبيعتها دعاوى عينيه توجه الخصومة فيها إلى نصوص تشريعيه مطعون عليها بعيب دستوري وتكون لهذه الأحكام الحجية المطلقة وينصرف هذا الأثر إلى الكافة وأن إعمال الأثر الفوري للحكم بعدم جواز تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته اعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم لا يعني أن يقتصر عدم التطبيق على المستقبل فحسب وإنما ينسحب أيضا إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم حيث إن القضاء بعدم دستوريه نص تشريعي يكشف عما به من عوار دستوري مما يعني زواله وفقدانه لقوة نفاذة منذ تاريخ بدء العمل به ولا يستثني من هذا الأثر الرجعي سوي الحقوق والمراكز التي قد تكون استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بإنقضاء مدة التقادم وأن مقتضي حكم المادة رقم 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1979 بعد تعديلها بالقانون رقم 168 لسنه 1998 لم يغير من قاعدة الأثر الرجعي للأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية إلا في حالتين لا يجوز الخروج عليهما ولا مجال للقياس عليها أولهما حاله ما إذا تعلق الطعن بمدي دستوريه نص ضريبي فقد جعل المشرع لحكم الدستورية في هذه الحالة أثر مباشر فقط دون الرجعية واستفادة المدعي من الحكم وثانيهما حالة ما إذا ارتأت المحكمة تحديد تاريخ أخر لسريان الحكم بعدم دستوريه نص 0 وهو ذات الأمر الذي ساريته المحكمة الدستورية العليا في قضائها ( أحكام المحكمة الدستورية العليا في القضايا أرقام 4 لسنه 23 ق0دستورية جلسة 13/ 4/ 2003 , 154 لسنه 21ق دستورية بجلسة 16/ 3/ 2003 , 70 لسنه 18ق دستورية جلسة 3/ 12/ 2002 )0
ومن حيث إنه الثابت من الأوراق أن الطاعن كان يعمل بالوحدة المحلية لشابور بمدينه كوم حماده محافظة البحيرة وأنهيت خدمته بالإحالة إلى المعاش لبلوغه السن المقرر قانونا بتاريخ 24/ 8/ 1998 وكان له رصيد أجازات اعتيادية لم يحصل عليها قبل انتهاء خدمته بلغت 1198 يوما قامت جهة الإدارة المطعون ضدها بصرف مقابل نقدي عن أربعة اشهر من هذا الرصيد وتبقي له 1078 يوما من هذا الرصيد رفضت صرف مقابل نقدي له عنها على سند القيد الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 والسالفة البيان وأن الثابت من المستندات المقدمة من الطاعن بملف الدعوى محل الطعن الماثل أن هناك مكاتبه صادره من جهة عمله مؤرخه 10/ 12/ 2000 وممهورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة المحلية التي كان يعمل بها الطاعن متضمنة أن عدم حصوله على الأجازات الاعتيادية قبل انتهاء خدمته بالإحالة إلى المعاش كان مرجعه حاجه العمل وظروفه التي اقتضت استمرار الطاعن في العمل وعدم حصوله على تلك الأجازات وأن جهة الإدارة المطعون ضدها لم تجحد تلك المكاتبة وهو الأمر الذي يتوافر معه مناط استحقاق المطعون ضده للمقابل النقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها قبل انتهاء خدمته والتي لم يصرف مقابلا عنها وأنه لا وجه لما ورد بالحكم المطعون فيه وما أثارته جهة الإدارة المطعون ضدها من عدم سريان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 2 لسنه 21ق دستوريه بجلسة 6/ 5/ 2000 والقاضي بعدم دستوريه نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 على حاله الطاعن لإحالته إلي المعاش في تاريخ سابق لتاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة لأن هذا الأمر مخالف لصحيح حكم القانون ووفقا لما سلف بيانه من سريان حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريه النص التشريعي على الوقائع والعلاقات السابقة على تاريخ الحكم ما لم تنص المحكمة على تاريخ أخر لسريانه وهو الأمر الذي لم تحدده المحكمة الدستورية في حكمها في القضية رقم 2 لسنه 21ق دستورية والسالف البيان ومن ثم فإن هذا الحكم يسري على حالة الطاعن لإنعدام النص منذ تاريخ العمل به ويحق للطاعن الإفادة من حكم عدم الدستورية السابق الذكر0
تابع الحكم في الطعن رقم 12838 لسنه 48 ق 0عليا
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النهج فأنه يكون بذلك قد خالف صحيح حكم القانون متعين الإلغاء
والقضاء بأحقية الطاعن في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها قبل انتهاء خدمته ولم يحصل عن مقابلا نقديا عنها0
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته إعمالا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن في صرف المقابل النقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها ولم يصرف مقابلا عنها وألزمت جهة الإدارة المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الخميس الموافق 30 ذو القعدة سنه 1427 هجرية والموافق 21 / 12 / 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
حضر جلسات المرافعة واشترك في المداولة واعد مسودة الحكم ووقعها الأستاذ المستشار / أحمد سعيد مصطفي الفقى وحضر بدلا عنه جلسة النطق بالحكم ووقع رول الجلسة الأستاذ
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات