أصــــدرت الحكـــم الآتــيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة
بالجلسة المنعقدة علناً
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد رضا محمود سالم نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد عادل حسن إبراهيم حسيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد سعيد مصطفى الفقي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فوزي عبد الراضي سليمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد حسن علي مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / محمد السيدات والسادة: أميـن السـر
أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الطعن رقم 11977 لسنة 47قالـمـقامة من
1- محافظ بني سويف ………………… بصفته2- مدير مديرية الزراعة ببني سويف …. بصفته
ضد
1- رفعت إبراهيم برسوم عبد الله2- كمـال الدين محمد محمد سعد
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة بني سويف والفيوم –
في الدعوى رقم 1423 لسنة 1ق بجلسة 30/ 7/ 2001
الإجراءات
أقيم هذا الطعن يوم الخميس الموافق 20/ 9/ 2001 حيث أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفتيهما – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 11977 لسنة 47ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارية – دائرة بني سويف والفيوم – بجلسة 30/ 7/ 2001 في الدعوى رقم 1423 لسنة 1ق والقاضي بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى المدعي عليه الثالث وبقبولها شكلاً وفي الموضوع بأحقية كل من المدعيين في صرف باقي مستحقاته عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات.وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو المثبت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الثامنة عليا على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة 13/ 6/ 2004 إحالة الطعن إلى الدائرة الثامنة عليا – موضوع – والتي نظرته على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وتبعاً لإنشاء هذه الدائرة وتعديل اختصاصها دوائر المحكمة الإدارية العليا ورد الطعن إلى هذه الدائرة للاختصاص حيث نظرته بجلسة 20/ 10/ 2005 وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 6/ 4/ 2006 قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.وحيث أن الطاعنين يطلبا الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات عن درجتي التقاضي.
ومن حيث أن الطعن أقيم في الميعاد مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما تضمنتها الأوراق في أنه بتاريخ 8/ 11/ 1998 أقام المطعون ضدهما (المدعيان) الدعوى رقم 1172 لسنة 53ق ابتداءً أمام محكمة القضاء الإدارية – دائرة التسويات والجزاءات – بإيداع عرضة طالباً في ختامها الحكم بقبول دعواهما شكلاً وفي الموضوع بأحقيتهما في صرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية التي لم يستنفذاها حتى تاريخ انتهاء خدمتهما بدون حد أقصى وصرف المستحق لهما وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارية بالمصروفات وقالا شرحاً لدعواهما أنهما عملاً بمديرية الزراعة ببني سويف وأنهيت خدمة الأول لبلوغ سن الإحالة إلى المعاش بتاريخ 1/ 1/ 1998 والثاني بتاريخ 14/ 6/ 1998 وكان لهما رصيد أجازاته اعتيادية لم يستنفذاها حيث أن الأول له عدد 329 يوماً والثاني له عدد 380 يوماً وأن جهة الإدارة لم تقم بصرف كامل المقابل النقدي لهذه الأجازات حيث اقتصر الصرف لهما على مقابل 120 يوماً فقط على سند حكم المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 والمعدلة بالقانون رقم 219 لسنة 1991 وأنه عقب حكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة السابقة الذكر يحث لهما الحصول على كامل المقابل النقدي لرصيد هذه الأجازات.
وقد أحيلت دعوى المطعون ضدهما إلى دائرة بني سويف والفيوم للاختصاص حيث قيدت بجدولها تحت رقم 1423 لسنة 1ق.
وبجلسة 30/ 7/ 2001 أصدرت محكمة القضاء الإداري – دائرة بني سويف والفيوم – حكمها المطعون فيه وشيدت قضاؤها بعد استعراض نص المادة رقم من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمعدلة بالقانون رقم 219 لسنة 1991 وحكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/ 5/ 2000 في الدعوى رقم 2 لسنة 21ق. دستورية القاضي بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة السالفة الذكر وأن الثابت للمحكمة أن المطعون ضده الأول أنهيت خدمته لبلوغه السن القانونية اعتباراً من 1/ 1/ 1998 وكان له رصيد أجازات اعتيادية يبلغ 329 يوماً وأنهيت خدمة المطعون ضده الثاني لبلوغه السن في 14/ 6/ 1998 وكان له رصيد أجازات قدره 380 يوماً وأن جهة الإدارة صرف لها مقابل نقدي لرصيد الأجازات يعادل أربعة أشهر فقط وأنهما يستحقان صرف باقي مستحقاتهما عن كامل رصيد الأجازات الاعتيادية وباعتبار أن عدم حصولهما على هذا الرصيد من الأجازات راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله حيث أن الحكم المطعون فيه أسس قضاؤه استناداً إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6/ 5/ 2000 في القضية رقم 2 لسنة 21ق. دستورية والذي قضي بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وأن هذا الحكم قد ربط بين حصول العامل على المقابل النقدي الكامل لرصيد أجازاته الاعتيادية بأن يكون عدم حصول العامل على الأجازات كان مرجعه لمصلحة العمل وإذا كان عدم الحصول لا يرجع لهذا الأمر يخضع العامل للقيد الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة والسالفة البيان وأن الأوراق قد خلت مما يفيد عدم حصول المطعون ضدهما على الأجازات الاعتيادية قبل بلوغهما سن الإحالة إلى المعاش يرجع إلى مصلحة العمل وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد جانبه الصواب متعين الإلغاء.
ومن حيث أن المادة رقم من قانون نظام العالمين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمعدل بالقانون رقم 219 لسنة 1991 قد نصت على أنه "يستحق العامل أجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل يدخل في حسابها أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه الآتي: 1- ……….. ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الاعتيادية على أنه لا يجوز أن يحصل على أجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوماً في السنة بالإضافة إلى الأجازة المستحقة له عن تلك السنة فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أربعة أشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم".
ومن حيث أن المحكمة الدستورية العليا قد تصدت لأمر مدى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65 السالفة الذكر وقضت بعدم دستورية نص هذه الفقرة فيما تضمنته من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل – وذلك في القضية رقم 2 لسنة 21ق. دستورية بجلسة 6/ 5/ 2005.
ومن حيث أنه متى كان ما تقدم فإن استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها قبل انتهاء خدمته والتي تجاوز الأربعة شهور قد أصبح مشروعاً بعد أن كان محظوراً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والتي قضي بعدم دستوريتها.
ومن حيث أن حكم المحكمة الدستورية الذي قضي بمخالفة هذا الحظر للدستور قد قرن عدم الدستورية بكون عدم قيام العامل بالأجازة لم يكن برغبة منه وإنما كان ذلك لمقتضيات صالح العمل فإن مؤدى ذلك ولازمه وجوب خضوع الأمر للإثبات بين جهة الإدارة والعامل نفياً وتأييداً.
ومن حيث أنه إذا كان الإثبات في العلاقات القانونية الاتفاقية تحكمه مبادئ تقوم على المساواة في وسائل وأدوات الإثبات والأدلة والقرائن – إلا أن الأمر يختلف تماماً في المجال الإداري والوظيفي بوجه عام بل وبصفة خاصة في مجال المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية الذي يجاوز الأربعة شهور وذلك كله من عدة أمول أولها أن المسلم به أن المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية الذي في حدود الأربعة شهور لا يشترط لاستحقاقه إثبات أن عدم القيام بالأجازة المستحق عنها مقابل نقدي كان مرجعة الصالح العام وإذا ما أُخذ في الاعتبار أن الأجازات التي لم يقم بها العامل ليس لها ذاتية ثابتة تستمر عليها حتى نهاية خدمة العامل باعتبارها تدخل أو تجاوز الأربعة شهور وإنما هي تتحرك دخولاً وخروجاً من دائرة الأربعة شهور على مدار الباقي من خدمة العامل وهي بهذه المثابة يتردد وضعها القانوني بين وجوب إثبات أن عدم القيام بها كان مرجعه الصالح العام وليس رغبة العامل الذاتية في حالة وجودها فيما يجاوز الأربعة شهور وبين عدم تقيد الاعتداد بها بأي وجه من وجوه الإثبات فيما يتعلق بمرجع عدم القيام بها إذا كانت في حدود الشهور الأربعة وهذه النتيجة في حد ذاتها تؤدي إلى الاصطدام بالمبادئ العامة في الإثبات التي توجب أن تكون الواقعة محل الإثبات محددة ولها ذاتية ثابتة ولا تتبدل.
وثاني هذه الأمور أن افتراض مطالبة العامل بأن يلتزم هو بإعداد دليل مسبق يثبت أن عدم قيامه بالأجازة الاعتيادية التي تجاوز الأربعة شهور لم تكن برغبة شخصية منه وإنما لصالح العمل – هذا الافتراض الجدلي لا يتفق مع أصل منطقي هو ألا يكلف العامل بأن يقدم ما يثبت أنه قدم طلبات للقيام بأجازات تجاوز الأربعة شهور ومنع من القيام بها في وقت كان فيه حظر على صرف المقابل النقدي بما يجاوز الشهور الأربعة إذ لا يتصور ولا يفترض أن يتنبأ العامل في ذلك الوقت بأن المحكمة الدستورية في سنوات لاحقة سوف تهدل هذا الحظر وتقضي بعدم دستوريته، ومن ثم فإعداد الدليل في الفترة السابقة على الحكم بعدم دستورية النص المذكور لا يتصور منطقاً وقانوناً افتراض وجوب قيام العامل به.
وثالث الأمور المذكورة أن الطبيعة الخاصة لملف خدمة العامل لا يجوز إغفالها – وهي أن هذا الملف في حوزة جهة الإدارة وتحت سيطرتها القانونية والفعلية، وهو الوعاء الوحيد للمستندات الوظيفية بما فيها ما يتعلق منها بالأجازات وأن هذه السيطرة تصل إلى حد عدم السماح للعامل بالحصول على أي بيان منه إلا بقيود صارمة وإجراءات مشددة وبمناسبة حالة واقعية محددة.
ومن حيث أنه يترتب على ما تقدم بحكم اللزوم قيام قرينة لصالح العامل مؤداها أن عدم قيامه بالأجازة الاعتيادية التي تتجاوز الأربعة أشهر لم يكن بإرادته ولا رغبته الشخصية لتعارض ذلك مع مصلحته التي تقتضي قيامه بتلك الأجازة وأن ظروف العمل هي التي اقتضت عدم قيامه بها وهذه القرينة تلتزم المحكمة بالأخذ بها والقضاء بموجبها ما لم تثبت الجهة الإدارية على نحو قاطع بما لها من هيمنة على ملف خدمة العامل – ما يخالف هذه القرينة ويدحضها.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما سبق وأن عملاً بمديرية الزراعة ببني سويف وأنهيت خدمة المطعون ضده الأول بتاريخ 1/ 1/ 1998 والمطعون ضده الثاني بتاريخ 14/ 6/ 1998 لبلوغهما سن الإحالة إلى المعاش وأنه هناك رصيد أجازات اعتيادية للأول عند انتهاء خدمته لم يستنفدها بلغت 329 يوما والثاني له رصيد بلغ 380 يوماً وأن جهة الإدارة الطاعنة قامت بصرف مقابل نقدي لهما عن أربعة أشهر من هذا الرصيد المتبقي لكل منهما وامتنعت عن صرف مقابل نقدي عن باقي رصيدهما استناداً إلى حكم الفقرة الأخيرة من المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمعدلة بالقانون رقم 219 لسنة 1991 والتي قضي بعدم دستوريتها فيما تضمنته من قيد الأربعة شهور وأن المطعون ضدهما قررا في عريضة دعواهما محل الحكم الطعين وكذا مذكرات دفاعهما أن عدم حصولهما على الأجازات الاعتيادية كان مرجعه لمصلحة العمل وظروفه وتكليفهما بالعمل في غير أوقات العمل وكذا خلال العطلات والأجازات الرسمية وأن الأوراق قد خلت مما يفيد تقديم جهة الإدارة الطاعنة ما يثبت خلاف ذلك أو أن المطعون ضدهما كان مرجع عدم حصولهما على الأجازات الاعتيادية المكونة لرصيدهما من تلك الأجازات قبل انتهاء خدمتهما كان لغير صالح العمل وبرغبة شخصية من المطعون ضدهما كما أن جهة الإدارة الطاعنة لم تقدم ملفي أجازات المطعون ضدهما وهو الأمر الذي يبين معه للمحكمة أن عدم استنفاد المطعون ضدهما لرصيد الأجازات الاعتيادية السالف البيان لكل منهما ليس مرجعه لرغبتهما الشخصية وهو الأمر الذي يتوافر معه مناط استحقاق المطعون ضدهما للمقابل النقدي عن كامل رصيد أجازاتهما الاعتيادية التي لم يستنفذاها قبل انتهاء خدمتهما ولم يصرفا عنها مقابل نقدي والتي تجاوز الأربعة شهور ويتعين على جهة الإدارة الطاعنة تعويضهما عنها بصرف المقابل النقدي لها والقضاء بذلك.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد أخذ بذات النهج وقضي بأحقية المطعون ضدهما في صرف باقي مستحقاتهما عن كامل رصيد الأجازات الاعتيادية – يكون بذلك قد صدر متفقاً وصحيح القانون ويكون الطعن عليه الماثل غير قائم على أساس سليم من القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته إعمالاً لحكم المادة من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علناً في جلسة الخميس 21 من شهر ربيع الثاني 1427هـ، الموافق 18/ 5/ 2006م، ونطقت به الهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
