أصــــدرت الحكـــم الآتــيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس
الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد سعيد مصطفى الفقي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / صلاح محمود توفيق مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / محمد السيد أحمد أميـن السـر
أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الطعن رقم 9708 لسنه 46 ق 0علياالـمـقامة من
مصطفي مبارك عبد الحكمضد
وزير العدل ( بصفته)في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة التسويات ـ بجلسة 29/ 5/ 2000 في الدعوى رقم 4564 لسنه 51ق 0
الإجراءات
أقيم هذا الطعن يوم السبت الموافق 29/ 7/ 2000 حيث أودع السيد/ سامي عبد الملك المحامي نيابة عن السيد / إسماعيل محمد عبد الوهاب – المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن – تقريرا بالطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا – حيث قيد بجدولها برقم 9708 لسنه 46ق0عليا وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة التسويات – بجلسة 29/ 5/ 2000 في الدعوى رقم 4564 والقاضي بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعي المصروفات0وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم
أولا :- بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا وذلك للطعن على الفقرة الأخيرة من المادة من القانون رقم 34 لسنه 1992 لعدم دستوريتها فيما تضمنه من حرمان العاملين بوظيفة مدير عام بمجموعة الوظائف المكتبية أو الفنية والحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة من العلاوتين وقصرهما على العاملين شاغلين الدرجتين الثانية والأولي لمخالفتها لمواد الدستور أرقام 13 , 8 , 40 – أو الترخيص له برفع دعواه أمام المحكمة الدستورية العليا مع إيقاف الدعوى تعليقيا0
ثانيا:- بأحقيته في علاوتين من علاوات درجة مدير عام اعتبارا من تاريخ صدور القانون رقم 34 لسنه 1992 والعمل به في 1/ 6/ 1992 وما يترتب على ذلك من آثار0
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المثبت بالأوراق0
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بوقف الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية الفقرة الخامسة من المادة 25 مكرر من القانون رقم 47 لسنه 1978 والمعدلة بالقانون رقم 34 لسنه 1992 وإلزام الجهة الإدارية بالمصاريف عن درجتي التقاضي0
تابع الحكم في الطعن رقم 9708 لسنه 46 ق 0عليا
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة 19/ 6/ 2006 إحالة الطعن إلى الدائرة التاسعة عليا موضوع لنظره 0
وقد نظرت المحكمة الطعن بجلسة 2/ 11/ 2006 حيث قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم مع مذكرات خلال أسبوعين بدء من الطاعن وقد أودع الحاضر عن الجهة الإدارية المطعون ضدها مذكرة دفاع خلال الأجل المحدد طالب في ختامها للأسباب الواردة بها الحكم برفض الطعن وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة0وحيث إن الطعن أقيم في الميعاد مستوفي سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولا شكلا0
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما تضمنتها الأوراق في أن الطاعن ( المدعي ) أقام الدعوى رقم 4564 لسنه 51ق بتاريخ 19/ 3/ 1997 أمام محكمة القضاء الإداري – دائرة التسويات – طالبا الحكم بأحقيته في علاوتين من علاوات درجة مدير عام اعتبارا من تاريخ صدور القانون رقم 34 لسنه 1992 وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية بالمصاريف 0 وذكر شرحا لدعواه أنه عمل بموجب مؤهل متوسط بمحكمة النقض منذ عام 1960 وتدرج في الدرجات وشل وظيفة كبير كتاب بدرجة مدير عام بتاريخ 10/ 7/ 1990 وأنه حصل أثناء خدمته على ليسانس حقوق عام 1990 وأنه يستحق منحه علاوتين من علاوات درجة مدير عام التي يشغلها تطبيقا لأحكام القانون رقم 34 لسنه 1992 المعدل بحكم المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 حيث جاء بفقره عامه تقضي بسريان منح العلاوتين على من حصلوا على مؤهل عال قبل العمل بالقانون وظلوا بالمجموعات المكتبية أو الفنية وذلك وفقا لأحكام العدالة الواردة بالدستور0
وقد أصدرت محكمة القضاء الإداري – دائرة التسويات – حكمها المطعون فيه بجلسة 29/ 5/ 2000 حيث شيدت قضاءها بعد استعراض نص المادة (25مكررا) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنه 1978 والمعدل بالقانون رقم 34 لسنه 1992 وعلى سند أن المدعي عين بوزارة العدل منذ عام 1960 بموجب مؤهل الثانوية العامة وخلال عام 1974 حصل على بكالوريوس المعهد العالي للدراسات التعاونية وخلال عام 1990 حصل على ليسانس حقوق ولم يتم تسويته وإعادة تعيينه بموجب المؤهلين الحاصل عليهما أثناء خدمته بناء على رغبته وأنه شغل وظيفة كبير كتاب من درجة مدير عام بتاريخ 10/ 7/ 1990 بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 892 لسنه 1990 وينتمي وظيفيا إلى المجموعة النوعية للوظائف المكتبية وحصل على مؤهل عال قبل العمل بأحكام القانون رقم 34 لسنه 1992 إلا أنه وقت العمل بالقانون لم يكن شاغلا إحدى الدرجتين الأولي أو الثانية ومن ثم ينتفي في حقه مناط استحقاق العلاوتين المنصوص عليهما في المادة السالفة البيان وأنه غير مجد في هذا الشأن ما رآه المدعي من التماس باللجوء إلى الطعن الدستوري 0
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل على الحكم المطعون فيه هو الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع حيث أن البين من الفقرة السادسة من المادة الثانية من القانون رقم 34 لسنه 1992 أن المشرع استحقاق أطلق استحقاق العلاوتين ولم يقيده بدرجه معينه حيث ربط المنح بمن حصل على مؤهل عال قبل العمل بالقانون وظلوا بالمجموعات الفنية أو المكتبية وهما شرطان متوافران في الطاعن ولا يصح ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من الاستناد على الفقرة السابقة الخاصة بشاغلي الدرجتين الأولي والثانية حيث إن العبرة بعموم النص هذا بالإضافة إلى عدم دستوريه الفقرة قبل الأخيرة من المادة رقم من القانون رقم 34 لسنه 1992 والتي تتضمن تفرقه لا مبرر لها بين من شغل درجة مدير عام والشاغلين للدرجتين الأولي والثانية بمنح الفئة الأخيرة العلاوتين دون الأولي على غير سند مما يخل بتكافؤ الفرص بين المواطنين والمساواة الواجبة دستورا0
ومن حيث إن المادة رقم (25مكررا) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 والمعدلة بالقانونين رقمي 115 لسنه 1983 , 34 لسنه 1992 تنص على أنه ( مع مراعاة حكم البند من الفقرة الثالثة من المادة من القانون يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات أعلي لازمه لشغل الوظائف الخالية بالوحدة التي يعملون بها متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول التوصيف والترتيب المعمول بها وذلك مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف ويمنح العامل الذي يعين وفقا لأحكام الفقرة السابقة أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو
تابع الحكم في الطعن رقم 9708 لسنه 46 ق 0عليا
مرتبه السابق مضافا إليه هذه العلاوة أيهما اكبر000000000000000000 أما بالنسبة للعاملين الشاغلين للدرجتين الأولي والثانية من مجموعة الوظائف المكتبية أو الفنية الذين يحصلون على مؤهل عال أثناء الخدمة فيمنحون علاوتين من علاوات درجة الوظيفة التي يشغلونها وقت الحصول على المؤهل ولو تجاوزوا بها نهاية ربط درجة الوظيفة 0
ويسري ذلك على من حصلوا على مؤهل عال قبل العمل بهذا القانون وظلوا بالمجموعات الفنية أو المكتبية ويكون منحهم هذه العلاوة من تاريخ العمل بهذا القانون )
ومن حيث إن مفاد ما تقدم من نص أن المشرع في قانون نظام العاملين لمدنيين بالدولة تشجيعا منه للعاملين الحاصلين على مؤهلات ادني من المؤهلات العليا ومعاملين بها – للحصول على مؤهلات عليا أثناء خدمته أجاز للسلطة المختصة بالجهة الإدارية إعادة تعيين هؤلاء الفئة من العاملين بموجب المؤهلات العليا في وظائف خاليه إذا توافرت في شأنهم شروط شغل تلك الوظائف وذلك دون إعلان أو امتحان ويمنح العامل الذي يعاد تعيينه على بداية مربوط الدرجة المعين عليها مضافا إليها علاوة من علاوات الدرجة أو الاحتفاظ بمرتبه السابق مضافا إليه تلك العلاوة أيهما اكبر كما أن المشرع قرر للعاملين الذين يحصلوا على مؤهل عالي أثناء الخدمة والذين لا يرغبوا في إعادة تعيينهم بموجب هذا المؤهل والشاغلين للدرجتين الأولي والثانية بإحدي المجموعتين النوعيتين للوظائف المكتبية أو الفنية – منحهم علاوتين من علاوات الدرجة التي يشغلونها حتى ولو تجاوزا بهما نهايه ربط درجتهم الوظيفية ويكون منح تلك العلاوتين للعاملين الحاصلين على المؤهل العالي بعد العمل بالقانون رقم 34 لسنه 1992 في تاريخ 2/ 6/ 1992 من تاريخ الحصول على هذا المؤهل أما من حصلوا على المؤهل العالي قبل تاريخ العمل بهذا القانون يمنحوا تلك العلاوتين من تاريخ العمل بالقانون السالف الذكر0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الطاعن بعدم دستوريه نص الفقرة قبل الأخيرة من المادة (27 مكررا) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 والمضافة بالقانون رقم 34 لسنه 1992 والتي قصرت منح العلاوتين على شاغلي الدرجتين الأولي والثانية بإحدى المجموعتين الوظيفية أو المكتبية أو الفنية دون غيرهما من شاغلي الدرجات الأعلى – وعلى سند مخالفة تلك الفقرة لأحكام المواد 8, 13 , 40 من الدستور – فإن هذا الدفع لا يقوم على سند صحيح حيث أن ما قرره النص ليس مجافيا للعدالة أو لمبدأ المساواة أو لتكافؤ الفرص بين العاملين ولا يتضمن تميزا لأصحاب المراكز القانونية الواحدة ولا يتنافى مع حق العمل كما أنه لا يفرض أي عمل جبرا على العامل حيث أن هذا النص الماثل لا يغاير ولا يمايز بين أشخاص تتحد مراكزهم القانونية حيث أن النص يخاطب شاغلي الدرجتين الأولي والثانية بالمجموعتين الوظيفية المكتبية والفنية وهم عاملون تختلف مراكزهم القانونية عن شاغلي درجة مدير عام التي يشغلها الطاعن وهي أعلى الدرجات الوظيفية في تلك المجموعتين وبذلك يكون المشرع عند ما سن الفقرة محل الدفع الماثل كان تقديره في قصر منح العلاوات على شاغلي الدرجتين الوظيفيتين السالفي الذكر قائما على أسس موضوعية مستلهما أهدافا لا نزاع في مشروعيتها وكافلا وحدة القاعدة القانونية في شأن أشخاص تتماثل مراكزهم القانونية وظروفهم بما لا يجاوز متطلباتها في إطار السلطة التقديرية التي يملكها المشرع وهو الأمر الذي يكون معه الدفع بعدم الدستورية الماثل لا يقوم على سند صحيح من الدستور غير جديا مما يتعين معه على المحكمة الإلتفات عنه0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن عين بموجب مؤهل الثانوية العامة الحاصل عليها عام 1958 بوظيفة كتابيه بوزارة العدل خلال عام 1960 ثم حصل أثناء خدمته على مؤهلي بكالوريوس المعهد العالي للدراسات التعاونية عام 1974 وليسانس حقوق عام 1990 وأنه تدرج في الدرجات الوظيفية بالمجموعة المكتبية حيث شغل وظيفة كبير كتاب من درجة مدير عام اعتبارا من تاريخ 10/ 7/ 1990 بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 892 لسنه 1990 ومن ثم فإن الطاعن يخرج من نطاق المخاطبين بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (25 مكررا) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 والمضافة بالقانون رقم 34 لسنه 1992 لكونه من غير الشاغلين للدرجتين الأولي والثانية بالمجموعتين الوظيفيتين المكتبية والفنية المخاطبين بأحكام الفقرتين الأخيرة والسابقة لها بالمادة السالفة البيان ومن ثم فإن ما يطالب به الطاعن من أحقيته في الحصول على علاوتين من علاوات الدرجة التي يشغلها غير قائم على سند سليم من القانون خليقا بالرفض ولا يخل بذلك ما ذكره الطاعن من أن الفقرة الأخيرة من المادة (25مكررا) السالفة الذكر لم تتضمن قصر منح العلاوات على شاغلي الدرجتين الأولي والثانية مثل ما ورد في الفقرة السابقة لها من المادة لأن هذا الأمر مردود عليه بأن الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة مكمله لما ورد في المادة السابقة
تابع الحكم في الطعن رقم 9708 لسنه 46 ق 0عليا
لها وتعالج فقط حالات العاملين من شاغلي الدرجتين الأولي والثانية المكتبية أو الفنية الحاصلين على مؤهلات عليا قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنه 1992 في حين أن الفقرة السابقة لها تخاطب ذات الفئة من العاملين الذين يحصلون على مؤهل عالي بعد تاريخ العمل بالقانون ذاته ولا مجال في الحالة الماثلة للتفسير مع وضوح نص المادة بما تتضمنه من فقرات متكامله0
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى ذات النهج وقضي برفض الدعوى فأنه يكون قد صدر متفقا مع صحيح حكم القانون ويكون الطعن الماثل عليه غير قائم على سنده السليم من القانون جديرا بالرفض0
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته إعمالا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات 0صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الخميس الموافق 30 ذو القعدة سنه 1427 هجرية والموافق 21 / 12 / 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
