الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصــــدرت الحكـــم الآتــيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / صلاح محمود توفيق مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / محمد السيد أحمد أميـن السـر

أصــــدرت الحكـــم الآتــي

في الطعن رقم 9512 لسنه 47 ق 0عليا

الـمـقامة من

محافظ الإسكندرية ………………………….. بصفته
مدير إدارة شرق الإسكندرية التعليمية ………. بصفته

ضد

سميحه حسنين أبو طالب
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 22/ 5/ 2001 في الدعوى رقم 4593 لسنه 53ق

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 8/ 7/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 9512 لسنه 47ق0ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 22/ 5/ 2001 في الدعوى رقم 4593 لسنه 53ق والذي قضي ببطلان تعديل تسوية حالة المدعي على الوجه المبين
بالأسباب وألزمت جهة الإدارة المصروفات0
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات درجتي التقاضي0
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق0
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات0
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 14/ 12/ 2003 , وبجلسة 11/ 1/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثامنة علي/ موضوع لنظره بجلسة 19/ 2/ 2004 حيث تدوول الطعن أمامها وبجلسة 17/ 6/ 2004 قدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعه , وبإنشاء الدائرة التاسعة علي/ موضوع أحيل إليها الطعن بجلسة 2/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 21/ 12/ 2006 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة 0
ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 0
تابع الحكم في الطعن رقم 9512 لسنه 47 ق 0عليا
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه بتاريخ 31/ 7/ 1997 أقامت المدعية (المطعون ضدها ) الدعوى رقم4593 لسنه 53ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية طالبة الحكم ببطلان تعديل تسوية حالتها بعد 30/ 6/ 1984 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات0
وذكرت شرحا لدعواها أنها تعمل بوزارة التربية والتعليم وتشغل الدرجة الأولي بعد أن تم تسوية حالتها وفقا لقوانين التصحيح الوظيفي وقد فوجئت بصدور قرار من 22/ 5/ 1999 بإعادة تسوية حالتها بالمخالفة لنص المادة مكررا من القانون رقم 135 لسنه 1980 الذي يخطر تعديل المركز القانوني للعامل بعد 30/ 6/ 1984 واختتمت دعواها بطلباتها المقدمة0
وبجلسة 22/ 5/ 2001 أصدرت محكمة القضاء الإداري الحكم المطعون فيه تأسيسا على أن القانون رقم 7 لسنه 1984 قد حظر في المادة منه تعديل المركز القانوني للعامل بعد 30/ 6/ 1984 إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي وقد مدت هذه المهلة بالقانون رقم 138 لسنه 1984 في 30/ 6/ 1985 وأن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 22/ 5/ 1999 وذلك بعد التاريخ المحدد قانونا وأنه لما كان هذا الميعاد من النظام العام وأن جهة الإدارة خالفت التطبيق الصحيح للقانون ومن ثم يكون قرارها مشوبا بالبطلان ولا يترتب ثمة أثرا في تعديل التسوية التي نالتها المدعية طبقا لأحكام القوانين المعمول بها قبل 30/ 6/ 1985 0
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون خالف القانون واخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أن إعادة تسويه حالة المطعون ضدها تمت طبقا لحكم المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنه 1984 والتي أوجبت على جهة الإدارة إجراء تسويه صحيحة لحالة العامل للاعتداد بها مستقبلا عند الترقية إلى الدرجة التالية مع استكمال الفرق بين المرتب الصحيح والمرتب الخاطئ من ربع العلاوات الدورية وعلاوات الترقية وأن هذا الالتزام الذي وضعه المشرع على عاتق جهة الإدارة يظل واجب الأداء حتى تمام إعمال مقتضاه وأن أمتد ذلك إلى ما بعد 30/ 6/ 1985 فهو إلزام ممتدا لأثر تطبيقه وغير مقيد بالميعاد النهائي المحدد بالقانون رقم 7 لسنه 1984 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية سبق وأن قامت بتسوية حالة المطعون ضدها طبقا لأحكام القانونين رقمي 11 لسنه 1975 , 135 لسنه 1980 وتعديلاتها ثم قامت بناء على مناقصه الجهاز المركزي للمحاسبات بإعادة تسويه حالتها وذلك بتاريخ 4/ 7/ 1986 وذلك عملا بحكم المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنه 1984 وان المطعون ضدها تنازع الجهة الإدارية في تعديل مركزها القانوني السابق بعد التاريخ المحدد لذلك قانونا0
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 7 لسنه 1984 بتسوية حالات بعض العاملين تنص على أن " يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضي أحكام هذا القانون حتى 30/ 6/ 1984 ولا يجوز بعد هذا التاريخ تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي " وقد تم مد المهلة في 30/ 6/ 1985 بالقانون رقم 138 لسنه 1984 0
ومن حيث إن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا قضيت بأن المشرع حظر بنص المادة من القانون رقم 7 لسنه 1984 تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه بعد 30/ 6/ 1985 إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي وقد هدف من ذلك المحافظة على استقرار الأوضاع والمراكز القانونية للعاملين بالدولة المخاطبين بأحكام القانون رقم 7 لسنه 1984 بأن وضع حدا نهائيا وتاريخا محددا بقصد عدم زعزعه المراكز القانونية سواء من جانب جهة الإدارة أو من جانب العامل وليس من شك في أن نص المادة الحادية عشر من القانون رقم 7 لسنه 1984 والمعدلة بالقانون رقم 138 لسنه 1984 يسري في حق الجهة الإدارية كما يسري في حق العامل دون مغايرة بين الحقين ومن ثم فإنه لا يسوغ الاحتجاج بأن حق الجهة الإدارية في إجراء التسوية الفرضية الصحيحة للعامل الذي سويت حالته تسوية خاطئة لا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه في المادة من القانون رقم 7 لسنه 1984 ذلك أن نص المادة المشار إليها هو نص عام جاء مطلقا ويتعين تطبيقه في ضوء الحكمة المبتغاة من إيراده والتي اشرنا إليها سلفا ومن ثم فإن تقييد حق العامل في رفع الدعوى المتعلقة بالمطالبة بحق من الحقوق التي خولها إياه أحكام القانون رقم 7 لسنه 1984 في الميعاد المنوه عنه يقابله تقييد حق الجهة الإدارية في إجراء أي تسوية قانونية بعد التاريخ المشار إليه ولا ينال من ذلك القول بأن هذا القيد يؤدي إلى إهدار النص التشريعي الوارد في المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنه 1984 لأنه لا تعارض بين أن تقوم الجهة الإدارية بإعمال سلطتها في إجراء التسوية القانونية طبقا لحكم المادة الثامن وبين مراعاتها أن يكون ذلك في موعد غايته 30/ 6/ 1985 وأنه بفوات هذا الميعاد دون أن تقوم الجهة الإدارية بإعمال التسوية الصحيحة قانونا فإن
تابع الحكم في الطعن رقم 9512 لسنه 47 ق 0عليا
التسوية الخاطئة تصبح في هذه الحالة هي التسوية الواجب الاعتداد بها قانونا والتي تسري في حق العامل بعد أن استغلق على الإدارة إجراء أي تعديل في المركز القانوني للعامل بعد 30/ 6/ 1985
( حكم الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ – جلسة 3/ 7/ 2005 طعن رقم 8076 لسنه 47ق0ع )
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن قرار إعادة تسويه حالة المطعون ضدها انطوي على تعديل لمركزها القانوني بعد 30/ 6/ 1985 وذلك بالمخالفة للحظر المقرر بالمادة من القانون رقم 7 لسنه 1984 ومن ثم فإنه يكون مخالفا لأحكام القانون وحقيقا بالإلغاء وبذلك يكون الحكم المطعون فيه وإذ قضي ببطلان تعديل تسويه حالها قد أصاب وجه الحق في قضائه ويضحي الطعن فيه منهار الأسس وخليقا بالرفض0
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الخميس الموافق 30 ذو القعدة سنه 1427 هجرية والموافق 21 / 12 / 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات