أصــــدرت الحكـــم الآتــيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس
الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيــس المحكمــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / صلاح محمود توفيق مفوض الدولـــــة
وسكرتارية السيد / محمد السيد أحمد أميــــن الســـر
أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الطعن رقم 9475 لسنه 47 ق 0علياالـمـقامة من
ورثه المرحوم سرور محمود سرور , وهم محمد العقاد سرور وأبو بكر سرور وأسماء سرور وإيمان سرور ولطيفه محمد عبد المجيد عطيةضد
وزير التربية والتعليمفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 28/ 5/ 2001 في الدعوى رقم 3094 لسنه 53ق
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 7/ 7/ 2001 أقيم هذا الطعن بتقرير أودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا , وقيد بجدولها برقم 9475 لسنه 47ق0 عليا , في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 28/ 5/ 2001 في الدعوى رقم 3094 لسنه 53ق والذي قضي قيه برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات0وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن :
الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بأحقية مورث الطاعنين في الحصول على متجمد رصيد أجازاته الاعتيادية0
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق0
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقية المدعي في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية وفقا لراتبه مضافا إليه العلاوات الخاصة0
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 28/ 11/ 2004 وبجلسة 27/ 3/ 2005 قررت إحالته إلى هذه الدائرة , وتدوول على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت علي بيان بالمتبقي من رصيد أجازات مورث الطاعنين , وبجلسة 16/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وصرحت بمذكرات في أسبوعين ولم ترد ثمة مذكرات , وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0
تابع الحكم في الطعن رقم 9475 لسنه 47 ق 0عليا
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0من حيث إن الطعن قد استوفي إجراءاته الشكلية المقررة قانونا 0
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق ـ في أن مورث الطاعنين كان قد أقام الدعوى رقم 3094 لسنه 53 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية , وطلب في ختامها الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية المستحق له وقت إحالته إلى المعاش 0
وبجلسة 28/ 5/ 2001 قضت المحكمة المذكورة برفض الدعوى وألزمت المذكور المصروفات0
وشيدت المحكمة قضاءها على أسباب تخلص في أن المدعي أحيل للمعاش في 5/ 11/ 1998 وأن جهة الإدارة صرفت له الحد الأقصى المنصوص عليه وهو أربعه اشهر وأن حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/ 5/ 2000 لا يسري عليه0
ومن حيث إن مبني الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ في تطبيقه وتأويله لان حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه يسري على مورث الطاعن إعمالا للأثر الرجعي للحكم وأنه يستحق باقي المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية 0
ومن حيث إن الفقرة الأخيرة من المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 والمعدلة بالقانون رقم 219 لسنه 1991 تنص على أن " فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته , وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر , ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم "0
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 6/ 5/ 2000 في القضية رقم 2 لسنه 21 – بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 المعدل بالقانون رقم 219 لسنه 1991 ، فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة اشهر متى كان عدم الحصول على هذا البدل راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل0
ومن حيث إن قضاء مجلس الدولة قد استقر على أنه طبقا لنص المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1979 فإن أحكام تلك المحكمة في الدعاوى الدستورية , وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة , ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة – عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية , ولا يقتصر الأمر على عدم تطبيق النص في المستقبل فحسب بل يمتد ليشمل العلاقات السابقة على صدوره وذلك إعمالا للأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية , ويستثني من هذا الأثر الرجعي – الحقوق والمراكز القانونية التي تكون قد استقرت عند صدوره ـ بمقتضي حكم حاز قوة الأمر المقضي أو إذا كان الحق المطالب به قد سقط بالتقادم قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا , عندئذ لا يكون ثمة وجه لإعمال الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية0
ومن حيث إن استحقاق المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه – رهين بأن يكون عدم الحصول على الأجازة الاعتيادية راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل , ولما كان تقدير تلك الأسباب من الأمور التي تستقل بها جهة العمل دون تدخل من جانب العامل – فإن قواعد العدالة تقتضي قيام قرينه لصالح العامل بأن عدم حصوله على الأجازة الاعتيادية كان لأسباب اقتضتها مصلحة العمل , وعلي جهة الإدارة إذا أدعت عكس ذلك أن تقم الدليل عليه0
ومن حيث إنه عن المعيار الذي يتخذ أساسا لحساب مقابل رصيد الأجازات الاعتيادية طبقا لنص المادة من القانون رقم 47 لسنه 1978 المشار إليه والمعدل بالقانون رقم 219 لسنه 1991 , فقد حدده المشرع بالأجر الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان العامل يتقاضاها عند انتهاء خدمته , وقد انتهت المحكمة الدستورية العليا في حكمها سالف البيان – إلى أن هذا النهج لا يتعارض مع قواعد العدالة ولا يخالف أحكام الدستور0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن مورث الطاعنين انتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش بتاريخ 5/ 11/ 1998 , وكان له رصيد من الأجازات الاعتيادية يجاوز أربعة اشهر , ولم يحصل عليها بسبب مقتضيات العمل , ومن ثم يتوافر بشأنه مناط استحقاق المقابل النقدي عن كامل رصيد أجازاته التي لم يحصل عليها محسوبا وفقا لأجره الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن مورث الطاعنين تبقي له مقابل رصيد أجازات لم يصرفه , ومقداره ستمائة وخمسة وتسعون يوما , ومن ثم فإن المحكمة تقضي بأحقيته في صرف هذا المقابل0
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية مورث الطاعنين في صرف المقابل النقدي عن باقي رصيد أجازاته الاعتيادية, وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي 0صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الخميس الموافق 30 ذو القعدة سنه 1427 هجرية والموافق 21 / 12 / 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
