أصــــدرت الحكـــم الآتــيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار / مـحمـد رضـا محـمـود
سـالـم نائب رئيس مجلس الدولة
ورئـيـس الـمـحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد عادل حسن إبراهيم حسيـب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فـارس سـعـد فـام نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد سـعـيد مصـطـفى الفـقي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فـوزي عبد الـراضي سليمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محـمـد حـسـن عـلـي مـفـوض الـدولة
وسكرتارية السيد / محمد السيد أحمد أمـيـن الـسـر
أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الطعن رقم 9304 لسنة 48 ق .ع .الـمـقامة من
1ـ محافظ المنيا بصفته .2ـ وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا بصفته .
ضد
حسين عبد العليم شيميفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 10/ 4/ 2002في الدعوى رقم 215 لسنة 12ق .
الإجراءات
أقيم هذا الطعن يوم الاثنين الموافق 3/ 6/ 2002 حيث أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 9304 لسنة 48ق.ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 10/ 4/ 2002 في الدعوى رقم 215 لسنة 12ق والذي قضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف المقابل النقدي المستحق لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها مع ما يترتب على ذلك من آثار وبخصم ما سبق صرفه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .وطلب الطاعنين للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي .
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث قررت بجلسة 12/ 12/ 2004 إحالته إلى الدائرة الثامنة عليا / موضوع لنظره بجلسة 31/ 3/ 2005 حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبإنشاء الدائرة التاسعة عليا / موضوع أحيل إليها هذا الطعن وبجلسة 13/ 4/ 2006 قدم الحاضر عن المطعون ضده مذكرة بدفاعه وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 18/ 5/ 2006 حيث صدر فيها الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .ومن حيث إن الطاعنين يطلبان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي .
ومن حيث إن الطعن أقيم في الميعاد مستوفياً لأوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلاً .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما تضمنتها الأوراق – في أنه بتاريخ 18/ 6/ 2000 أقام المدعي ( المطعون ضده) الدعوى رقم 667 لسنة 2000 أمام محكمة المنيا الابتدائية طالباً الحكم بإلزام المدعى عليهما ( الطاعنين)
تابع الحكم في الطعن رقم 9304 لسنة 48 ق . ع .
بأن يؤديا له مقابل رصيد الأجازات المستحقة له عن أيام الأجازات التي لم يحصل عليها قبل تركه الخدمة ومقدراها 830 يوماً وإلزامهما المصروفات والأتعاب .
وذكر شرحاً لدعواه أنه كان يعمل مدرساً بمديرية التربية والتعليم بالمنيا وأنهيت خدمته لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش في 6/ 9/ 1996 وكان له رصيد من الأجازات الاعتيادية أكثر من تسعمائة يوماً وأن الجهة الإدارية لم تصرف له إلا المقابل النقدي المستحق من مائة وعشرين يوماً فقط وإذ قضى بعدم دستورية المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 فإنه يحق له صرف المقابل المستحق عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها وأختتم دعواه بطلبات المتقدمة .
وبجلسة 16/ 9/ 2000 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بأسيوط حيث قيدت أمامها برقم 215 لسنة 12ق .
وبجلسة 10/ 4/ 2002 أصدرت محكمة القضاء الإداري بأسيوط الحكم المطعون فيه وذلك تأسيساً على أن المدعي كان يعمل بوظيفة فني تدريس أول بإدارة دير مواس التعليمية وأحيل إلى المعاش في 6/ 9/ 1996 وأن رصيد أجازاته عن الفترة من 1/ 7/ 1978 وحتى تاريخ إحالته إلى المعاش بلغ 465 يوماً قامت الجهة الإدارية بصرف المقابل النقدي المستحق له عن 120 يوماً فقط من رصيد أجازاته المشار إليه وبذلك فإن نص الفقرة الأخيرة من المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 هو الذي حجب عن المدعي أصل حقه في الحصول على المقابل النقدي لرصيد أجازاته فيما جاوز الأربعة أشهر وإذا ألغيت الفقرة الأخيرة من المادة سالفة الذكر بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 2 لسنة 21ق بجلسة 6/ 5/ 2000 فإن مؤدى ذلك هو أحقية المدعي في صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية عن الفترة من 1/ 7/ 1978 وحتى تاريخ إحالته إلى المعاش بحسبانه أنه لم يستدل له عن رصيد أجازات اعتيادية عن الفترة السابقة على 1/ 7/ 1978 وحتى تاريخ تعيينه في 5/ 10/ 1960 على أساس عدم وجود سجلات خاصة بالأجازات عن تلك الفترة حسبما أشار إليه كتاب الجهة الإدارية المرفق ضمن حافظة مستندات المدعي التي حرم منها بسبب ظروف ومقتضيات العمل إذ لم يثبت من الأوراق والمستندات أن عدم حصوله على رصيد أجازاته كان راجعاً إلى إرادته أو لأسباب أخرى غير الأسباب التي اقتضتها مصلحة العمل بحسبان أن أداء المدعي للعمل يعد قرينه على حاجة المرفق لعمل المدعي والتي لم تدحضها جهة الإدارة وعليه يكون الحرمان من الحصول على هذا الرصيد من الأجازات مرده لجهة العمل وتتحمل وحدها تبعة ذلك وهو الأمر الذي يتعين معه الحكم بأحقية المدعي في صرف المقابل النقدي المستحق عن رصيد أجازاته الاعتيادية على ضوء الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته.
ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أنه طبقاً لحكم المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 1998 يترتب على الحكم بعدم دستورية نص قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر وأن حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 2/ 21ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 صدر بجلسة 6/ 5/ 2000 وقام الحكم المطعون فيه بتطبيقه على المطعون ضده رغم أنه أحيل إلى المعاش قبل صدوره وبذلك يكون مركزه القانوني قد تحدد قبل صدور حكم المحكمة الدستورية سالف الذكر ولا يسوغ معه القول بامتداد أثر هذا الحكم إليه باعتبار أن ذلك يخالف قاعدة الأثر المباشر لأحكام المحكمة الدستورية العليا كما خالف الحكم المطعون فيه القانون أيضاً حينما القي بعبء إثبات عدم حصول المطعون ضده على أجازاته الاعتيادية كان بسبب مصلحة العمل على عاتق جهة الإدارة باعتبار أن الأصل العام في الإثبات أنه يقع على عاتق المدعي .
ومن حيث إن المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدلة بالقانون رقم 219 لسنة 1991 تنص على أن " يستحق العامل أجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه الأتي : – …………………………
ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الاعتيادية على أنه لا يجوز أن يحصل على أجازة من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوماً في السنة بالإضافة إلى الإجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة.
فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أربعة أشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم ".
تابع الحكم في الطعن رقم 9304 لسنة 48 ق . ع .
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد تصدت لأمر مدى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة السابقة وقضت بعدم دستوريتها فيما تضمنته من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر حتى كان عدم حصوله على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل وذلك في القضية رقم 2 لسنة 21ق دستورية بجلسة 6/ 5/ 2000.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم فإن استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها قبل إنهاء خدمته والتي تجاوز أربعة أشهر قد أصبح مشروعاً بعد أن كان محظوراً بنص الفقرة الأخيرة من المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والتي قضى بعدم دستوريتها.
ومن حيث إن حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بمخالفة هذا الحظر للدستور قد قرر عدم الدستورية يكون عدم قيام العامل بالإجازة لم يكن برغبة منه وإنما كان ذلك لمقتضيات صالح العمل فإن مؤدى ذلك ولازمه وجوب خضوع الأمر للإثبات من جهة الإدارة والعامل نفياً وتأييداً.
ومن حيث إنه إذا كان الإثبات في العلاقات القانونية الاتفاقية تحكمه مبادئ تقوم على المساواة في وسائل وأدوات الإثبات والأدلة والقرائن إلا أن الأمر يختلف تماماً في المجال الإداري والوظيفي بوجه عام وفي مجال المقابل النقدي عن رصيد الأجازات الاعتيادية فيما جاوز الأربعة أشهر بوجه خاص وذلك كله من عدة أمور :-
الأمر الأول : أن المسلم به أن المقابل النقدي عن رصيد الأجازات الاعتيادية في حدود الأربعة أشهر لا يشترط لاستحقاقه إثبات أن عدم القيام بالإجازة كان راجعاً لظروف العمل وإذ ما أخذ في الاعتبار أن الأجازات التي لم يقم بها العامل ليس لها ذاتية ثابتة تستمر عليها في نهاية خدمة العامل باعتبارها تدخل أو تجاوز الأربعة أشهر إنما هي تتحرك دخولاً وخروجاً من دائرة الأربعة أشهر على مدار الباقي من خدمة العامل وهي بهذه المثابة يتردد وضعها القانوني بين وجوب إثبات أن عدم القيام بها كان مرجعه ظروف العمل وليس رغبة العامل الذاتية في حالة دخولها فيما يجاوز الأربعة أشهر وبين عدم تقيد الاعتداد بها بأي وجه من وجوه الإثبات فيما يتعلق بمرجع عدم القيام بها إذا كانت في حدود الشهور الأربعة وهذه النتيجة في ذاتها تؤدي إلى الاصطدام بالمبادئ العامة في الإثبات التي توجب أن تكون الواقعة محل الإثبات محددة ولها ذاتية ثابتة لا تتبدل.
والأمر الثاني : أن الطبيعة الخاصة لملف خدمة العامل لا يجوز إغفالها وهي أن هذا الملف في حوزة جهة الإدارة وتحت سيطرتها القانونية والفعلية ويعد الوعاء الوحيد للمستندات الوظيفية بما فيها ما يتعلق بالأجازات وأن هذه السيطرة تصل إلى حد عدم السماح للعامل بالحصول على أي بيان منه إلا بقيود صارمة وإجراءات مشددة وبمناسبة حالة واقعية محددة.
والأمر الثالث : أن افتراض مطالبة العامل بأن يلتزم هو بإعداد دليل مسبق يثبت أن عدم قيامه بالإجازة الاعتيادية التي تجاوز أربعة أشهر لم يكن برغبة شخصية منه وإنما لظروف العمل هذا الافتراض الجدلي لا يتفق مع أصل منطقي وهو ألا يكلف العامل بأن يقدم ما ثبت أنه قدم طلبات للقيام بالإجازة ومنعه من القيام بها مرة وقت كان يحظر فيه صرف المقابل النقدي عما يجاوز الأربعة أشهر إذ لا يتصور ولا يفترض أن يتنبأ العامل بأن المحكمة الدستورية العليا في سنوات لاحقة سوف تهدر هذا الحظر وتقضي بعدم دستوريته.
ومن ثم فإن إعداد الدليل في الفترة السابقة على الحكم بعدم دستورية النص المذكور لا يتصور منطقاً ولا قانوناً افتراض وجوب قيام العامل به فضلاً عن أن أي عامل عادي بقدر محدود من القدرات لا يتصور أن يفرط في القيام بهذه الأجازات حال كون ذلك كان يقضي في ذلك الوقت إهدارها كلية.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم بحكم اللزوم قيام قرينة لصالح العامل مؤداها أن عدم قيامه بالإجازة الاعتيادية التي تتجاوز أربعة أشهر لم يكن بإراداته ولا رغبته الشخصية لتعارض ذلك مع مصلحته التي تقتضي قيامه بتلك الإجازة وأن ظروف العمل هي التي اقتضت عدم قيامه بها.
وهذه القرينة تلزم المحكمة بالأخذ بها والقضاء بموجبها ما لم تثبت الجهة الإدارية على نحو قاطع بما لها من هيمنة على ملف خدمة العامل بما يخالف هذه القرينة ويدحضها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان يعمل بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا وأحيل إلى المعاش بتاريخ 6/ 9/ 1996 وله رصيد من الأجازات الاعتيادية لم يستنفذها إبان خدمته يجاوز الأربعة أشهر وأن الجهة الإدارية صرفت له المقابل النقدي عن أربعة أشهر فقط ولم يقم دليل بالأوراق ثبت أن عدم حصوله على باقي رصيده من الأجازات الاعتيادية كان راجعاً لرغبته هو وليس لصالح العمل ومن ثم يكون قد تحقق بشأنه مناط استحقاق المقابل النقدي عن باقي رصيده من الأجازات الاعتيادية محسوباً على أساس أجره الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان
تابع الحكم في الطعن رقم 9304 لسنة 48 ق . ع .
يتقاضاها عند انتهاء خدمته وإذ قضى الحكم المطعون فيه بذلك فإنه يكون قد أصابه وجه الحق في قضائه ويضحى الطعن فيه منهار الأساس وخليقاً بالرفض .
ومن حيث إنه لا يغير من ذلك القول بأن المطعون ضده قد أنهى خدمته قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة المشار إليه ونفاذه وبالتالي لا يغير منه ولا يحق له صرف المقابل النقدي فيما يجاوز الأربعة أشهر من رصيد أجازاته الاعتيادية لأنه من ناحية يجوز التنويه بأن الحكم بعدم دستورية النص ليس مجرد حكم بتعديل التشريع بحذف النص المقضي بعدم دستوريته إنما هو حكم بإعدام ذلك النص من الوجود التشريعي لمناهضته وإهداره لواحد أو أكثر من الأسس التي يقوم عليها الدستور ومن ناحية أخرى فإن بلوغ سن الإحالة إلى المعاش هو التاريخ الذي عنده يتحدد بصفة نهائية عدد أيام الأجازات التي لم يتم الحصول عليها أما الحق في استحقاق واقتضاء المقابل النقدي عن هذا الرصيد فلا يبدأ إلا اعتباراً من هذا التاريخ وطالما أن هذا الحق قائم قانوناً في تاريخ صدور ونفاذ الحكم بعدم دستورية النص فإن إعمال مقتضى هذا الحكم بأثر مباشر ودون حاجة لإعماله بأثر رجعي يكفي لسريانه على المطعون ضده وبالتالي استحقاقه المقابل النقدي عن باقي رصيده من الأجازات الاعتيادية.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم الخميس الموافق 20 من ربيع الآخر 1427هـ والموافق 18/ 5 / 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
