أصــــدرت الحكـــم الآتــيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد رضا
محمود سالم نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد عادل حسن إبراهيم حسيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / أحمد سعيد مصطفى الفقي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / فوزي عبد الراضي سليمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد حسن علي مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستاذ / محمد السيد أحمد أمين السر
أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الطعن رقم 8522 لسنة 46ق. علياالـمـقامة من
1ـ وزير التربية والتعليم بصفته2ـ محافظ الدقهلية بصفته
3ـ وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنصورة بصفته
ضد
علي يونس على قرعفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة
في الدعوى رقم 1057 لسنة 19ق. بجلسة 7/ 5/ 2000.
الإجراءات
أقيم هذا الطعن يوم الخميس الموافق 6/ 7/ 2000 حيث أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 8522 لسنة 46ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 7/ 5/ 2000 في الدعوى رقم 1057 لسنة 19ق. والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وببطلان تعديل تسوية حالة المدعي على النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات.وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو المثبت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من بطلان تعديل تسوية حالة المدعي والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد نظرت الدائرة الثامنة عليا بهذه المحكمة الطعن بجلسة 23/ 11/ 2003 حيث قررت إحالته إلى الدائرة الثامنة عليا ـ موضوع والذي نظرته بجلسة 18/ 12/ 2003 وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وتبعاً لإنشاء هذه الدائرة أحيل الطعن إليها للاختصاص حيث نظرته بجلسة 16/ 3/ 2006 وأودع المطعون ضده حافظة مستندات طويت على صورة من حكم صادر من دائرة توحيد المبادئ كما أودع مذكرة دفاع طالب في ختامها للأسباب الواردة بها الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعنين بالمصروفات حيث قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث إن الطاعنين يطلبون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
ومن حيث إن الطعن أقيم في الميعاد مستوفيا سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما تضمنتها الأوراق أنه بتاريخ 22/ 3/ 1997 أقام المطعون ضده (المدعي) الدعوى رقم 1057 لسنة 19ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بإيداع عريضة طالباً في ختامها الحكم بعدم الاعتداد بالقرار رقم 649 لسنة 1997 فيما تضمنه من إعادة تسوية حالته وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات، وقال شرحاً لدعواه أنه عين بموجب مؤهل دبلوم المعلمين الحاصل عليه عام 1969 بوزارة التربية والتعليم وتدرج في الدرجات حيث شغل الدرجة الثانية عام 1988 وأنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه رقم 649 لسنة 1987 بتاريخ 16/ 12/ 1987 متضمناً إعادة تسوية حالته وخفض راتبه إلى 78 جنيها شهرياً بدلاً من 86جنيها واسترداد ما سبق صرفه ونعى على القرار مخالفته لأحكام القانون لصدوره بعد المواعيد المقررة قانوناً.
وبجلسة 7/ 5/ 2000 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة حكمها المطعون فيه، وشيدت قضاؤها بعد استعراض نص المادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 1984 في شأن تسوية حالات بعض العاملين وكذا نص المادة رقم (11 مكرر) من القانون رقم 135 لسنة 1980 بشأن علاج الأثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 وارتأت أنه لا يجوز قانوناً تعديل المركز القانوني للعامل بعد تاريخ 30/ 6/ 1985 استناداً لحكم المادة (11 مكرر) من القانون رقم 135 لسنة 1980 والقانون رقم 7 لسنة 1984 وأن جهة الإدارة المدعي عليها (الطاعنة) أصدرت قرارها المطعون فيه وبتاريخ 16/ 12/ 1987 أي بتاريخ لاحق للتاريخ المنصوص عليه في المادة من القانون رقم 7 لسنة 1984 ولم تنشط جهة الإدارة في إجراء التسوية الصحيحة خلال المواعيد القانونية المقررة وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر مشوباً بعيب مخالفة القانون وبعد استقرار المركز القانوني للمدعي مما يتعين القضاء بإلغائه فيما تضمنه من إعادة تسوية حالة المدعي باعتباره شاغلاً للدرجة السادسة بتاريخ 31/ 12/ 1974 بدلا من تاريخ 31/ 12/ 1973 وخفض راتبه بتاريخ 1/ 7/ 1987 إلى 90.5 جنيهاً شهرياً بدلا من 98 جنيهاً التي وصل إليها نتيجة التسوية الخاطئة.
ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بمخالفة لأحكام القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله حيث أن المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 قد تضمنت النص على الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون والناتجة عن تسوية خاطئة على أن يتم استهلاك الفروق من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية المستحقة للعاملين وكذا تضمنت المادة النص على أن يختار العامل الذي سويت حالته عن طريق الخطأ إحدى الخيارين أولهما إعادة تسوية حالته تسوية قانونية مع منحه الزيادة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون إذا كانت تنطبق عليه تلك الزيادة وثانيهما الإبقاء بصفة شخصية على وضعه الوظيفي الحالي الناتج عن تسوية خاطئة مع عدم استحقاق الزيادة السابقة الذكر وعلى أن يعتد عند الترقية للدرجة التالية بالوضع الوظيفي الصحيح له وبافتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقاً لأحكام القانون المعمول به عند إجرائها وأن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أنه وأن كان غير جائز بعد تاريخ 30/ 6/ 1985 تعديل المراكز القانونية للعامل استناداً لأحكام قوانين التسويات والتي منها القانون رقم 7 لسنة 1984 وتعديلاته إلا أن المشرع قد نص في ذات الوقت على واجب على جهة الإدارة بإعادة تسوية العامل الذي سويت حالته تسوية خاطئة تسوية صحيحة يعتد بها عند ترقيته على الدرجة التالية وكذا استهلاك الفروق المالية الناتجة عن التسوية الخاطئة من ربع قيمة العلاوات وأن امتد الأمر إلى بعد تاريخ 30/ 6/ 1985 حيث أنه واجب ملزم على جانب جهة الإدارة وفقاً لصراحة ما أورده المشرع، حتى تمام أعمال مقتضى النص وحيث أن الثابت من الأوراق أنه قد أجريت تسوية خاطئة للمطعون ضده وأنه أعمالاً لحكم المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 صدر القرار المطعون فيه بإجراء التسوية الصحيحة ويكون القرار صدر سليماً وأن إلغاؤه بالحكم المطعون فيه قد جانبه الصواب.
تابع الطعن رقم 8522 لسنة 46ق. علي
ومن حيث إن المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 تنص على أنه "………………… ويحتفظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات وبين المرتبات المستحقة قانوناً مضافاً إليها العلاوتان المنصوص عليهما في المادة الأولى من هذا القانون إذا كانوا من المستحقين …………… ومع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية الصادرة بالترقية للعامل الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة السابقة أن يختار بين أحد الوضعين الآتيين: (أ) إعادة تسوية حالته تسوية قانونية مع منحه الزيادة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون إذا كان ممن تنطبق عليهم هذه الزيادة،
(ب) الإبقاء بصفة شخصية على وضعه الوظيفي الذي وصل إليه نتيجة التسوية الخاطئة مع عدم استحقاقه للزيادة المشار إليها على أن يعتد عند ترقيته للدرجة التالية بالوضع الوظيفي الصحيح له بافتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقاً لأحكام القانون المعمول به عند إجرائها".
كما تنص المادة من القانون المشار إليه على أنه: "يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام هذا القانون في 30/ 6/ 1984 ولا يجوز بعد هذا التاريخ تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي" وقد تم مد المهلة حتي 30/ 6/ 1985 بالقانون رقم 138 لسنة 1984.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قرر الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات والمرتبات المستحقة لهم قانوناً من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية التي تستحق لهم بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1984 كما قرر أيضاً بالنسبة للعامل الذي سويت حالته تسوية خاطئة الإبقاء بصفة شخصية على وضعه الوظيفي الحالي الذي وصل إليه نتيجة للتسوية الخاطئة على أن يعتد عند ترقيته للدرجة التالية بالوضع الوظيفي الصحيح بافتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقاً لأحكام القانون الساري وقت إجرائها، ومن ناحية أخرى فإنه لا يجوز للجهة الإدارية بعد 30/ 6/ 1985 أن تعدل المراكز القانونية للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي، كما لا يجوز للعامل أن يرفع الدعوى للمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام القانون المشار إليه بعد 30/ 6/ 1985.
ومن حيث إن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 7076 لسنة 47ق بجلسة 3/ 7/ 2005 قد قضت بعدم جواز تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إعمالاً لحكم القانون رقم 7 لسنة 1984 بعد 30/ 6/ 1985 إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي ـ واستندت في ذلك إلى أن المشرع حينما أورد نص المادة من القانون رقم 7 لسنة 1984 الذي حظر بموجبه تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه بعد 30/ 6/ 1985 إلا إذا كان تنفيذاً لحكم قضائي نهائي قد هدف إلى المحافظة على استقرار الأوضاع والمراكز القانونية للعاملين المدنيين بالدولة المخاطبين بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 بأن وضع حدا نهائياً وتاريخاً محدداً بقصد عدم زعزعة المراكز القانونية سواء من جانب جهة الإدارة أو من جانب العامل ويسرى في حقهما دون مغايرة بين الحقين ومن ثم فلا يسوغ الاحتجاج بأن حق الجهة الإدارية في إجراء التسوية الفرضية الصحيحة للعامل الذي سويت حالته تسوية خاطئة لا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه في المادة من القانون رقم 7 لسنة 1984 حيث أن نص المادة هو نص عام جاء مطلقاً ويتعين تطبيقه في ضوء الحكمة المبتغاه من إيراده وهي استقرار الأوضاع والمراكز القانونية التي نشأت بمقتضى أحكام القوانين المشار إليها، ومن ثم فإن تقييد حق العامل في رفع الدعوى المتعلقة بالمطالبة بحق من الحقوق التي خولتها إياه أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 بالميعاد المنوه به حتى 30/ 6/ 1985 يقابله تقييد حق الجهة الإدارية في إجراء أي تسوية قانونية بعد التاريخ المشار إليه ولا ينال من ذلك القول بأن هذا القيد يؤدي إلى إهدار النص التشريعي الوارد في المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 لأنه تعارض بين أن تقوم الجهة الادرية بأعمال سلطتها في إجراء التسوية القانونية طبقاً لحكم المادة الثامن وبين مراعاتها أن يكون ذلك في موعد غايته 30/ 6/ 1985 وأنه بفوات هذا الميعاد دون أن تقوم الجهة الإدارية بإعمال التسوية الصحيحة قانوناً فإن التسوية الخاطئة تصبح في هذه الحالة هي التسوية الواجب الاعتداد بها قانوناً والتي تسرى في حق العمل بعد إذ استغلق على الإدارة إجراء أي تعديل في المركز القانوني للعامل بعد 30/ 6/ 1985.
تابع الطعن رقم 8522 لسنة 46ق. علي
ومن حيث إنه بإعمال ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة الطاعنة قد سبق وأن قامت بتسوية الحالة الوظيفية للمطعون ضده تطبيقاً لأحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين المدنيين من حملة المؤهلات الدراسية والمعدل بالقانون رقم 135 لسنة 1980 وقامت بتدريج حالته واعتبرته شاغلاً للدرجة السابعة بتاريخ 16/ 8/ 1969 والدرجة السادسة بتاريخ 31/ 12/ 1973 وأنها اكتشفت خطأ التسوية التى اجريت للمطعون ضده فقامت باصدار القرار المطعون فيه رقم 649لسنة 1987 بتاريخ 16/ 12/ 1984 بدلاً من 16/ 12/ 87 متضمنا تعديل التسوية السابقة وباعتبار المطعون ضده شاغلاً للدرجة السادسة بتاريخ 31/ 12/ 1984 بدلا من 31/ 12/ 1983 وخفض راتبه من 77 جنيهاً شهرياً إلى 69.5 جنيهاً شهرياً بتاريخ 1/ 1/ 1984 واستهلاك الفروق من قيمة ربع العلاوات الدورية أو الترقية وذلك مستندة إلى حكم المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 والسالفة البيان ومن حيث إن القرار المطعون فيه قد صدر في تاريخ لاحق للتاريخ الذي حدده المشرع في المادة من القانون رقم 7 لسنة 1984 والذي غايته 30/ 6/ 1985 لتعديل المراكز القانونية للعاملين الذين تم تسوية حالتهم تسوية خاطئة وتعديلها بالتسوية الصحيحة وبذلك تكون جهة الإدارة المطعون ضده لم تنشط خلال الميعاد القانوني المقرر لتصحيح التسوية الخاطئة التي تمت للمطعون ضده وأصدرت قرارها المطعون فيه بعد هذا الميعاد وبعد استقرار المركز القانوني للمطعون والناتج عن التسوية الخاطئة وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون متعين الإلغاء والإبقاء على التسوية السابقة للمطعون ضده مع ما يترتب على ذلك من أثار.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى ذات النهج وقضى ببطلان القرار المطعون فيه ـ يكون قد صدر متفقاً مع صحيح حكم القانون ويكون الطعن الماثل عليه غير قائم على سند سليم من القانون حرياً بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته إعمالاً لحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 22 ربيع الأول 1427هـ ـ والموافق 20/ 4/ 2006م. وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
