أصــــدرت الحكـــم الآتــيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة
بالجلسة المنعقدة علناً
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد رضا محمود سالم نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد عادل حسن إبراهيم حسيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد سعيد مصطفى الفقي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فوزي عبد الراضي سليمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد حسن علي مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / محمد السيدات والسادة: أميـن السـر
أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الطعن رقم 7658 لسنة 46ق. علياالـمـقامة من
1- مدير الإدارة الصحية بكوم حمادة …. بصفته2- وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ……… بصفته
3- محافظ البحيرة ……………………. بصفته
ضد
إبراهيم محمد عبد المعطي أحمد أبو زيدفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية
في الدعوى رقم 6687 لسنة 51ق بجلسة 18/ 4/ 2000
الإجراءات
أقيم هذا الطعن يوم السبت الموافق 17/ 6/ 2000 حيث أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفتهم – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا – تقريراً بالطعن قيد بدولها برقم 7658 لسنة 46ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 18/ 4/ 2000 في الدعوى رقم 6687 لسنة 51ق والقاضي ببطلان تعديل تسوية حالة المدعي وعلى الوجه المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة المصروفات.وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الثامنة عليا بجلسة 23/ 11/ 2003 حيث قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الثامنة عليا – موضوع – والتي نظرته على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبمناسبة إنشاء هذه الدائرة وتعديل اختصاصات دوائر المحكمة الإدارية العليا ورد الطعن إلى هذه الدائرة حيث نظرته بجلسة 16/ 3/ 2006 وبجلسة 6/ 4/ 2006 أودع الطاعن حافظة مستندات طويت على صورة حكم صادر من دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 8076 لسنة 47ق. عليا كما أودع مذكرة دفاع طالب في ختامها للأسباب الواردة بها الحكم برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه وقد قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.وحيث أن الطاعنين يطلبوا الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
ومن حيث أن الطعن أقيم في الميعاد مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما تضمنتها الأوراق في أنه بتاريخ 25/ 8/ 1997 أقام المطعون ضده (المدعي) الدعوى رقم 6687 لسنة 51ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بإيداع عريضة طالباً في ختامها الحكم ببطلان تعديل تسوية حالته طبقاً للقانون رقم 135 لسنة 1980 وتعديلاته بعد 30/ 6/ 1984 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات، وقال شرحاً لدعواه أنه عين بالإدارة الصحية بكوم حمادة بتاريخ 1/ 9/ 1975 وأرجعت أقدميته إلى 13/ 5/ 1973 باعتباره حاصلاً على دبلوم إعداد فنيين تجاريين عام 1972 وضمت له مدة خدمة عسكرية وأرجعت أقدميته إلى 13/ 5/ 1971 وسويت حالته طبقاً للقانون رقم 135 لسنة 1980 ومنح علاوتين من علاوات الفئة الثالثة وبعد استقرار وضع الوظيفي فوجئ بصدور قرار جهة الإدارة بتاريخ 16/ 2/ 1986 متضمناً إعادة تسوية حالته الوظيفية ونعي على القرار مخالفته للقانون.
وقد أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حكمها المطعون فيه بجلسة 18/ 4/ 2000 وقد شيدت المحكمة قضاؤها بعد استعراض أحكام المادة 11 مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 في شأنه تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية والمضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 وكذا المادتين رقمي 8، 11 من القانون رقم 7 لسنة 1984 وارتأت أنه يتعين على جهة الإدارة إجراء التسوية الصحيحة للعامل الذي سويت حالته الوظيفية بطريق الخطأ والذي اختار الإبقاء على وضعه الوظيفي بصفة شخصية في تاريخ غايته 30/ 6/ 1985 وأنه بانقضاء تلك المهلة يمتنع على جهة الإدارة تعديل تسوية العاملة أو وضع الوظيفية لاستقرار المركز القانوني وللعامل وأن الثابت للمحكمة أن جهة الإدارة قد سويت حالة المدعي تطبيقاً لأحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 وتعديلاته وأن هذه التسوية تبين خطئها وأنه كان يتعين عليها إجراء التسوية الصحيحة له في تاريخ سابق لتاريخ 30/ 6/ 1985 وإذ أصدرت قرارها المطعون فيه بتعديل تسوية المدعي بتاريخ 16/ 2/ 1986 يكون قرارها باطلاً فيما تضمنه من تعديل لتسوية المدعي مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بمخالفة لأحكام القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله حيث أن المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 قد تضمنت النص على الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون والناتجة عن تسوية خاطئة على أن يتم استهلاك الفروق من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية المستحقة للعاملين وكذا تضمنت المادة النص على أن يختار العامل الذي سويت حالته عن طريق الخطأ إحدى الخيارين: أولهما- إعادة تسوية حالته تسوية قانونية مع منحه الزيادة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون إذا كانت تنطبق عليه تلك الزيادة، وثانيهما- الإبقاء بصفة شخصية على وضعه الوظيفي الحالي الناتج عن تسوية خاطئة مع عدم استحقاق الزيادة السابقة الذكر وعلى أن يعتد عند الترقية للدرجة التالية بالوضع الوظيفية الصحيح له وبافتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقاً لأحكام القانون المعمول به عند إجرائها وأن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جري على أنه وإن كان غير جائز بعد تاريخ 30/ 6/ 1985 تعديل المراكز القانونية للعامل استناداً لأحكام قوانين التسويات والتي منها القانون رقم 7 لسنة 1984 وتعديلاته إلا أن المشرع قد نص في ذات الوقت على واجب على جهة الإدارة بإعادة تسوية العامل الذي سويت حالته تسوية خاطئة تسوية صحيحة يعتد بها عند ترقيته إلى الدرجة التالية وكذا استهلاك الفروق المالية الناتجة عن التسوية الخاطئة من ربع قيمة العلاوات وإن امتد الأمر إلى بعد تاريخ 30/ 6/ 1985 حيث أنه واجب ملزم على جانب جهة الإدارة وفقاً لصراحة ما أورده المشرع حتى تمام إعمال مقتضى النص وحيث أن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة عندما تبين لها خطأ التسوية التي أجريت للمطعون ضده قامت بإصدار القرار المطعون فيه متضمناً التسوية الصحيحة له إعمالاً لحكم المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 وبذلك تكون قد أعملت صحيح حكم القانون وأن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب بإلغاء وبطلان القرار المطعون فيه.
ومن حيث أن المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 تنص على أنه "………. ويحتفظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات وبين المرتبات المستحقة قانوناً مضافاً إليها العلاوتان المنصوص عليهما في المادة الأولى من هذا القانون إذا كانوا من المستحقين ….. ومع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية الصادرة بالترقية للعامل الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة السابقة أن يختار بين أحد الوضعين الآتيين: ( أ ) إعادة تسوية حالته تسوية قانونية مع منحه الزيادة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون إذا كان ممن تنطبق عليهم هذه الزيادة، (ب) الإبقاء بصفة شخصية على وضعه الوظيفي الذي وصل إليه نتيجة التسوية الخاطئة مع عدم استحقاقه للزيادة المشار إليها على أن يعتد عند ترقيته للدرجة التالية بالوضع الوظيفي الصحيح له بافتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقاً لأحكام القانون المعمول به عند إجرائها".
كما تنص المادة من القانون المشار إليه على أنه "يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام هذا القانون حتى 30/ 6/ 1984 ولا يجوز بعد هذا التاريخ تعديل المركز القانوني للعامل على وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي"، وقد تم مد تلك المهلة حتى 30/ 6/ 1985 بموجب القانون رقم 138 لسنة 1984.
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع قرر الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات والمرتبات المستحقة لهم قانوناً من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية التي تستحق لهم بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1984، كما قرر أيضاً بالنسبة للعامل الذي سويت حالته تسوية خاطئة الإبقاء بصفة شخصية على وضعه الوظيفي الحالي الذي وصل إليه نتيجة للتسوية الخاطئة على أن يعتد عند ترقيته للدرجة بالوضع الوظيفي الصحيح بافتراض تسوية حالته بتسوية قانونية وفقاً لأحكام القانون الساري وقت إجرائها، ومن ناحية أخرى فإنه لا يجوز للجهة الإدارية بعد 30/ 6/ 1985 أن تعدل المراكز القانونية للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي، كما لا يجوز للعامل أن يرفع الدعوى للمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام القانون المشار غليه بعد 30/ 6/ 1985.
ومن حيث أن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 7076 لسنة 47ق. عليا بجلسة 3/ 7/ 2005 قد قضت بعدم جواز تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إعمالاً لحكم القانون رقم 7 لسنة 1984 بعد 30/ 6/ 1985 إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي، واستندت في ذلك إلى أن المشرع حينما أورد نص المادة من القانون رقم 7 لسنة 1984 الذي حظر بموجبه تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه بعد 30/ 6/ 1985 إلا إذا كان تنفيذاً لحكم قضائي نهائي قد هدف إلى المحافظة على استقرار الأوضاع والمراكز القانونية للعاملين المدنيين بالدولة المخاطبين بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 بأن وضع حداً نهائياً وتاريخاً محدداً بقصد عدم زعزعة المراكز القانونية سواء من جانب جهة الإدارة أو من جانب العامل ويسري في حقها دون مغايرة بين الحقين ومن ثم فلا يسوغ الاحتجاج بأن حق الجهة الإدارية في إجراء التسوية الفرضية الصحيحة للعامل الذي سويت حالته تسوية خاطئة لا يتقيد بالميعاد المنصوص عليها في المادة من القانون رقم 7 لسنة 1984 حيث أن نص المادة هو نص عام جاء مطلقاً ويتعين تطبيقه في ضوء الحكمة المبتغاة من إيراده وهي استقرار الأوضاع والمراكز القانونية التي نشأت بمقتضى أحكام القوانين المشار إليها، ومن ثم فإن تقييد حق العامل في رفع الدعوى المتعلقة بالمطالبة بحق من الحقوق التي خولتها إياه أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 بالميعاد المنوه به حتى 30/ 6/ 1985 يقابله تقييد حق الجهة الإدارية في إجراء أي تسوية قانونية بعد التاريخ المشار إليه ولا ينال من ذلك القول بأن هذا القيد يؤدي على إهدار النص التشريعي الوارد في المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 لأنه تعارض بين أن تقوم الجهة الإدارية بإعمال سلطتها في إجراء التسوية القانونية طبقاً لحكم المادة الثامنة وبين مراعاتها أن يكون ذلك في موعد غايته 30/ 6/ 1985 وأنه بفوات هذا الميعاد دون أن تقوم الجهة الإدارية بإعمال التسوية الصحيحة قانوناً فإن التسوية الخاطئة تصبح في هذه الحالة هي التسوية الواجب الاعتداد بها قانوناً والتي تسري في حق العامل بعد إذ استعلق على الإدارة إجراء أي تعديل في المراكز القانونية للعامل بعد 30/ 6/ 1985.
ومن حيث أنه بإعمال ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة الطاعنة قد قامت بتسوية الحالة الوظيفية للمطعون ضده بتطبيق أحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 بشأن علاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 في شأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية وقامت بمنحه علاوتين بتاريخ 1/ 7/ 1980 وتبين لها خ"أ تلك التسوية وقامت بإصدار القرار المطعون فيه رقم 179 لسنة 1986 بتاريخ 16/ 2/ 1986 متضمناً تعديل التسوية الخاطئة وتسوية المطعون ضده التسوية الصحيحة باعتباره مستحقاً لعلاوة واحدة فقط بتاريخ 1/ 7/ 1980 وقامت بخفض أجره الأساسي من مبلغ 70 جنيهاً إلى 65 جنيهاً بتاريخ 1/ 7/ 1983 وخصم الفروق المالية الناتجة عن ذلك من قيمة ربع علاواته الدورية المستحقة بعد هذا التاريخ وذلك استناداً إلى حكم البند (ب) من المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 السالفة البيان وباعتبار أن المطعون ضده اختار الإبقاء على وضعه الوظيفي الناتج عن التسوية الخاطئة وحيث أن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة الطاعنة قد تراخت عن إجراء التسوية الصحيحة للمطعون ضده خلال الميعاد الذي حدده المشرع في المادة رقم من القانون رقم 7 لسنة 1984 والذي غايته 30/ 6/ 1985 وإذ أصدت جهة الإدارة الطاعنة قرارها المطعون فيه بتاريخ 16/ 2/ 1986 بعد أن استقر المركز القانوني للمطعون ضده وفي تاريخ لاحق للتاريخ الذي حدده المشرع وهو 30/ 6/ 1985 والذي لا يجوز بعده تعديل المركز القانوني للعامل تطبيقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 وفقاً لما انتهت إليه دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة 3/ 7/ 2005 في الطعن رقم 7076 لسنة 47ق. عليا والسالف البيان وأنه بذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر مخالفاً لأحكام القانون متعين الإلغاء مع الإبقاء على التسوية السابقة للمطعون ضده مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى ذات النهج وقضي ببطلان القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعادة تسوية حالة المطعون ضده يكون قد صدر متفقاً مع صحيح القانون ويكون الطعن الماثل عليه غير قائم على سند سليم من القانون حرياً بالرفض.
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته إعمالاً لحكم المادة من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علناً في جلسة الخميس 21 من شهر ربيع الثاني 1427هـ، الموافق 18/ 5/ 2006م، ونطقت به الهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
