الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصــــدرت الحكـــم الآتــيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد رضا محمود سالم نائب رئيس مجلس الدولـة
و رئيـس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد عادل حسن إبراهيم حسيب نائب رئيس مجلس الدولـة
و/ فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولـة
و/ أحمد سعيد مصطفى الفقي نائب رئيس مجلس الدولـة
و/ فوزي عبد الراضي سليمان نائب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد حسن علي مفوض الدولـة
وسـكرتارية السيد / محمد السيد أحمد أمين السـر

أصــــدرت الحكـــم الآتــي

في الطعن رقم 7086 لسنة 46 ق.ع

الـمـقامة من

1- مدير عام إدارة وسط الإسكندرية التعليمية……………….. " بصفته "
2- مدير إدارة الجمرك التعليمية ……………………………. " بصفته "

ضد

فريدة محمد عبد الرحمن
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 4/ 4/ 2000 في الدعوى رقم 5238 لسنة 50ق

الإجراءات

أقيم هذا الطعن يوم الأحد الموافق 28/ 5/ 2000 حيث أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 7086 لسنة 46ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 4/ 4/ 2000 في الدعوى رقم 5238 لسنة 50ق والذي قضى ببطلان تعديل تسوية حالة المدعية على الوجه المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدها المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 9/ 11/ 2003 وفيها قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الثامنة علي/ موضوع وحددت لنظره جلسة 18/ 12/ 2003 حيث تدوول الطعن أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبإنشاء الدائرة التاسعة علي/ موضوع أحيل إليها الطعن وبجلسة 16/ 2/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 23/ 3/ 2006، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث أن الطاعنين يطلبون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
ومن حيث أن الطعن أقيم في الميعاد مستوفياً لأوضاعه الشكلية، فمن ثم فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما تضمنتها الأوراق –في أنه بتاريخ 27/ 6/ 1996 أقامت المدعية (المطعون ضدها) الدعوى رقم 5238 لسنة 50ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية
تابع الحكم في الطعن رقم 7086 لسنة 46 ق.ع
طالبة الحكم ببطلان تعديل تسوية حالتها التي تمت طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 والذي أجرى بعد 30/ 6/ 1984 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكرت شرحاً لدعواها أن جهة الإدارة سبق وإن قامت بتسوية حالتها طبقاً لأحكام القانونين رقمي 10، 11 لسنة 1975 طبقاً لمؤهلها الدراسي ومدة خدمتها ثم فوجئت بصدور قرار في 6/ 11/ 1993 بإعادة تسوية حالتها بالمخالفة لنص المادة مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980 التي حظرت تعديل المركز القانوني للعامل بعد 30/ 6/ 1984 إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي ونعت على ذلك القرار مخالفته للقانون وأقيمت دعواها بطلباتها المتقدمة:
وبجلسة 4/ 4/ 2000 أصدرت محكمة القضاء الإداري الحكم المطعون فيه تأسيساً على أن المشرع حدد في المادة من القانون رقم 7لسنة 1984 ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكامه في 30/ 6/ 1984 ولم يجز بعد هذا التاريخ تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي وقد مدت المهلة الواردة بهذه المادة عن 30/ 6/ 1985 بالقانون رقم 138لسنة 1984 وأن جهة الإدارة أصدرت قرارها المطعون فيه بتاريخ 6/ 11/ 1993 بإجراء تسوية جديدة بعد المهلة التي حددها المشرع مما يحرمه من مراجعة هذه التسوية ومدى اعتبارها بمثابة تسوية صحيحة طبقاً للقوانين المعمول بها عن إجراء التسوية السابقة مفترضة أن قرارها بتعديل التسوية هو الذي يطابق صحيح القانون مع أن حقا العامل في الاحتفاظ بهذه التسوية قد استقر بفوات المهلة الواردة في المادة مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980 وكان بنفس إجراء لا تسوية الصحيحة طبقاً للمادة ا لثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 قبل 30/ 6/ 1985 فإن فات هذا الميعاد ينغلق عليها قانوناً الحق في تعديل وضعه الوظيفي وأنه لا صحة لما ورد بدفاعها من أن حكم هذه المادة يستمر دون قيد بحكم أن استبدال المرتب الخاطئ تمتد الأثر بعد المهلة التي حددها المشرع في المادة الثامنة من القانون رقم 17لسنة 1984 إذ أن هذا الأثر إنما يصدق على التسويات التي تجريها الجهة قبل 30/ 6/ 1985 في نتاج للعامل فرصة متكافئة في اللجوء إلى القضاء أما بعد استقرار وضعه بفوات هذه المهلة فإن لا يجوز للجهة الإدارية تعديل المركز القانوني للعامل باعتبار أن هذا الميعاد من النظام العام وإذ خالفت الجهة الإدارية التطبيق الصحيح لأحكام المادة الثامنة من القانون رقم 7لسنة 1984 فإن قرارها يكون مشوباً بالبطلان ولا يرتب عنه أثر في تعديل التسوية التي نالتها المدعية طبقاً لأحكام القوانين المعمول بها قبل 30/ 6/ 1985.
ومن حيث أن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه مخالفته والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن المشرع وضع إلزاماً على عاتق جهة الإدارة مؤاده ضرورة إجراء تسوية قانونية صحيحة وفقاً للقوانين الصحيحة التي يستحقها العامل للاعتداد بها مستقبلاً عن ترقية العامل للدرجة التالية كما أوجب الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالمرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن يستهدف الفرق بين تلك المرتبات وبين المرتبات المستحقة قانوناً بواقع ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية التي تستحق لهم بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7لسنة 84 وهذا التكليف يلقى على جهة الإدارة التزاماً واجب الأداء يبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ويظل واجب الأداء حتى تمام أعمال مقتضاه من ترقية العامل مستغلاً الدرجة التالية وأعمال استهلال الفرق بين المرتب الخاطئ وبين المرتب المستحق له وإن امتد ذلك إلى ما بعد 30/ 6/ 1985 وكذلك يكون ما قامت به الجهة الإدارية من إعادة تسوية حالة المطعون ضده تسوية قانونية صحيحة واستهلال الفرق بين المرتب الخاطئ والمرتب المستحق قانوناً أمراً سليماً يتفق وصحيح حكم القانون وبذلك يضحى الحكم المطعون فيه مخالفاً للقانون وجديراً بالإلغاء.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية الطاعنة كانت قد قامت بتسوية حالة المطعون ضدها طبقاً لأحكام القانونين رقمي 10 ، 11 لسنة 1975 ثم أصدرت – بناء على مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات – القرار رقم 12لسنة 1993 في 6/ 11/ 1993 بتعديل تلك التسوية إعمالاً لحكم المادة الثامنة من القانون رقم 7لسنة 1984 وأن المطعون ضدها تنازع الجهة الإدارية المساس بمركزها القانون الناتج عن التسوية السابقة بعد انتهاء الميعاد المحدد لذلك قانوناً.
ومن حيث أن المادة من القانون رقم 7لسنة 1984 بتسوية حالات بعض العاملين تنص على أن "يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق إلتي نشأت بمقتضى أحكام هذا القانون في 30/ 6/ 1984 ولا يجوز بعد هذا التاريخ تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي" وقد تم مد المهلة حتى 30/ 6/ 1985 بالقانون رقم 138 لسنة 1984.
ومن حيث أن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا قضى بأن المشرع حظر بنص المادة من القانون رقم 7 لسنة 1984 تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه بعد 30/ 6/ 1985 إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي وقد هدف من ذلك المحافظة على استقراء الأوضاع والمراكز القانونية للعاملين بالدولة المخاطبين بأحكام القانون رقم 7لسنة 1984 بأن وضع حداً نهائياً وتاريخاً محدداً بقصد عدم زعزعة المراكز القانونية سواء من جانب جهة ا لإدارة أو من جانب العامل وليس من شك أن نصت المادة الحادية عشر من القانون رقم 7لسنة 1984 والمعدلة بالقانون رقم 138لسنة 1984 يسري في حق الجهة الإدارية كما يسري في حق العامل دون مغايرة بين الحقين ومن ثم فإنه لا يسوغ لاحتجاج بأن حق الجهة الإدارية في إجراء التسوية الفرضية الصحيحة للعامل الذي سويت حالته تسوية خاطئة لا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه في المادة من القانون رقم 7لسنة 1984 ذلك أن نص المادة المشار إليها هو نص عام جاء مطلقاً ويتعين تطبيقه في ضوء المحكمة المبتغاة من إيراده والتي أشرنا إليها سلفاً ومن ثم فإن تقيد حق العامل في رفع الدعوى المتعلقة بالمطالبة بحق من الحقوق التي خولتها إياه أحكام القانون رقم 7لسنة 1984 في الميعاد المنوه عنه يقابله تقييد حق الجهة الإدارية في إجراء أي تسوية قانونية بعد التاريخ المشار إليه، ولا ينال من ذلك القول بان هذا القيد يؤدي إلى إهدار النص التشريعي الوارد في المادة الثامنة من القانون رقم 7لسنة 1984 لأنه لا تعارض بني أن تقوم الجهة الإدارية بأعمال سلطتها في إجراء التسوية القانونية طبقاً لحكم المادة الثامنة وبين مراعاتها أن يكون ذلك في موعد غايته 30/ 6/ 1985 وأنه بفوات الميعاد دون أن تقوم الجهة الإدارية بأعمال التسوية الصحيحة قانوناً فإن التسوية الخاطئة تصبح في هذه الحالة هي التسوية الواجب الاعتداد بها قانوناً والتي تسري في حق العامل بعد إذ استغلق على الإدارة إجراء أي تعديل في المركز القانوني لعال بعد 30/ 6/ 1985.
(حكم الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ – طعن رقم 8076 لسنة 47ق.ع جلسة 3/ 7/ 2005).
ومن حيث أنه ترتيباً على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن القرار رقم 2لسنة 1993 بإعادة تسوية حالة المطعون ضدها انطوى على تعديل لمركزها القانوني بعد 30/ 6/ 1985 وذلك بالمخالفة للحظر المقرر بالمادة من القانون رقم 7لسنة 1984 فإنه يكون مخالفاً لأحكام القانون وحقيقاً بالإلغاء، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بذلك فإنه يكون قد أصاب وجه الحق في قضائه ويضحى الطعن فيه منهار الأساس وخليقاً بالرفض.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 23/ 3/ 2006الميلادية، الموافق 24 صفر 1427 هجرية والموافق 1/ 6/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات