أصــــدرت الحكـــم الآتــيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد رضا
محمود سالم نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد عادل حسن إبراهيم حسيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / أحمد سعيد مصطفى الفقي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / فوزي عبد الراضي سليمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد حسن علي مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستاذ / محمد السيد أحمد أمين السر
أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الطعن رقم 6785 لسنة 46ق. علياالـمـقامة من
1ـ محافظ الدقهلية بصفته2ـ وزير التعليم بصفته
3ـ وكيل وزارة التربية والتعليم بصفته
ضد
هانم محمد عبد السلامفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة
في الدعوى رقم 2580 لسنة 18ق. بجلسة 27/ 3/ 2000.
الإجراءات
أقيم هذا الطعن يوم الثلاثاء الموافق 23/ 5/ 2000 حيث أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفتهم ـ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 6785 لسنة 46ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 27/ 3/ 2000 في الدعوى رقم 2580 لسنة 18ق والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بعدم الاعتداد بتسوية حالة المدعية بعد 30/ 6/ 1984 بالمخالفة لأحكام المادة 11 مكرر من القانون رقم 135 لسنة 1980 مع ما يترتب على ذلك من أثار وألزمت جهة الإدارة المدعي عليها بالمصروفات.وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو المثبت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها المصروفات.
وقد نظرت الدائرة الثامنة عليا ـ فحص الطعون ـ بهذه المحكمة الطعن بجلسة 9/ 11/ 2003 وبجلسة 23/ 11/ 2003 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الثامنة عليا ـ موضوع ـ والتي نظرته على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وتبعاً لإنشاء هذه الدائرة أحيل الطعن إليها للاختصاص حيث نظرته بجلسة 22/ 12/ 2005 وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 16/ 3/ 2006 أودع الحاضر عن الجهة الإدارية الطاعنة مذكرة دفاع طالب في ختامها للأسباب الواردة بها الحكم بذات الطلبات الواردة بتقرير الطعن كما أودع الحاضر عن المطعون ضدها حافظة مستندات طويت على صوره حكم صادر من دائرة توحيد المبادئ وكذا مذكرة دفاع طالب في ختامها للأسباب الواردة بها الحكم برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه مع إلزام الطاعنين بالمصروفات، وقد قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
تابع الطعن رقم 6785 لسنة 46ق. عليا
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.وحيث إن الطاعنين يطلبون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدها بالمصروفات.
ومن حيث إن الطعن أقيم في الميعاد مستوفيا سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما تضمنتها الأوراق في أنه بتاريخ 23/ 4/ 1996 أقامت المدعية (المطعون ضدها) الدعوى رقم 2580 لسنة 18ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة طالبة في ختامها الحكم بعدم الاعتداد بالقرار رقم 518 الصادر في 6/ 7/ 1985 فيما تضمنه من إعادة تسوية حالتها مع ما يترتب على ذلك من أثار، وقالت شرحاً لدعواها أنها حصلت على دبلوم المعلمين والمعلمات نظام الخمس سنوات عام 1969 وعينت بوزارة التربية والتعليم وسويت حالتها الوظيفية طبقاً لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1974 وحصلت على الدرجة الثانية عام 1988 وأن جهة الإدارة المدعي عليها أصدرت القرار رقم 518 بتاريخ 6/ 7/ 1985 بإعادة تسوية حالتها الوظيفية وترتب على ذلك خفض راتبها من 86 إلى 78 جنيها شهريا ونعت على القرار مخالفته لحكم المادة (11 مكرر) من القانون رقم 135 لسنة 1980.
وبجلسة 27/ 3/ 2000 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة حكمها المطعون فيه، وشيدت قضاؤها بعد استعراض نص المادة رقم (11 مكرر) من القانون رقم 135 لسنة 1980 بشأن علاج الأثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية والمعدلة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 وارتأت أنه لا يجوز تعديل المركز القانوني للعامل التي نشأت بمقتضى أحكام قوانين وقرارات التسويات المشار إليها في المادة السالفة البيان وذلك بعد تاريخ 30/ 6/ 1984 ألا تنفيذاً لحكم قضائي نهائي وأن المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 تضمنت فقط التجاوز عن ما صرف للعامل نتيجة تسوية خاطئة واستهلاك الفروق من ربع قيمة العلاوات المستحقة مستقبلا وأنه استبان للجهة الإدارية المدعي عليها بعد تاريخ 30/ 6/ 1984 خطأ التسوية التي أجريت للمدعية وحصولها على الدرجة السادسة في 31/ 12/ 1973 بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من القانون رقم 83 لسنة 1973 وتم سحب تلك التسوية بالقرار المطعون فيه رقم 518 لسنة 1985 الصادر في 6/ 7/ 1985 واعتبارها شاغلة للدرجة السادسة اعتبارا من 1/ 9/ 1974 وخفض راتبها إلى 78.5جنيه بدلا من 86 جنيه وتحصيل الفروق من قيمة ¼ العلاوات الدورية وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 وأن تعديل المركز القانوني للمدعية بعد 30/ 6/ 1984 غير جائز قانوناً مما يتعين عدم الاعتداد بالقرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعادة تسوية لحالة المدعية مع ما يترتب على ذلك من أثار.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بمخالفته لأحكام القانون والخطأ في تطبيقه تأويله حيث أن المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 قد تضمنت النص على الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون والناتجة عن تسوية خاطئة على أن يتم استهلاك الفروق من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية المستحقة للعاملين وكذات تضمنت المادة النعي على أن يختار العامل الذي سويت حالته عن طريق الخطأ إحدى الخيارين أولهما إعادة تسوية حالته تسوية قانونية مع منحه الزيادة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون إذا كانت تنطبق عليه تلك الزيادة وثانيهما الإبقاء بصفة شخصية على وضعه الوظيفي الحالي الناتج عن تسوية خاطئة مع عدم استحقاق الزيادة السابقة الذكر وعلى أن يعتد عند الترقية للدرجة التالية بالوضع الوظيفي الصحيح له بافتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقاً لأحكام القانون المعمول به عند إجرائها وأن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أنه وأن كان غير جائز بعد تاريخ 30/ 6/ 1985 تعديل المراكز القانونية للعامل استناداً لأحكام قوانين التسويات والتي منها القانون رقم 7 لسنة 1984 وتعديلاته إلا أن المشرع قد نص في ذات الوقت على واجب على جهة الإدارة بإعادة تسوية العامل الذي سويت حالته تسوية خاطئة تسوية صحيحة يعتد بها عند ترقيته إلى الدرجة التالية وكذا استهلاك الفروق المالية الناتجة عن التسوية الخاطئة من ربع قيمة العلاوات وأن امتد الأمر إلى بعد تاريخ 30/ 6/ 1985 حيث أنه واجب ملزم على جانب جهة الإدارة وفقاً لصراحة ما أورده المشرع، وحتى تمام أعمال مقتضى النص وحيث أن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة عندما تبين لها الخطأ الذي شاب التسوية السابقة للمطعون ضدها أقامت بإصدار القرار المطعون فيه متضمناً إعادة تسوية حالتها الوظيفية التسوية الصحيحة إعمالاً لحكم
تابع الطعن رقم 6785 لسنة 46ق. علي
المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر متفقاً مع حكم القانون ويكون بالحكم المطعون فيه قد جانبه الصواب.
ومن حيث إن المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 تنص على أنه "………………… ويحتفظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات وبين المرتبات المستحقة قانوناً مضافاً إليها العلاوتان المنصوص عليهما في المادة الأولى من هذا القانون إذا كانوا من المستحقين …………… ومع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية الصادرة بالترقية للعامل الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة السابقة أن يختار بين أحد الوضعين الآتيين: (أ) إعادة تسوية حالته تسوية قانونية مع منحه الزيادة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون إذا كان ممن تنطبق عليهم هذه الزيادة،
(ب) الإبقاء بصفة شخصية على وضعه الوظيفي الذي وصل إليه نتيجة التسوية الخاطئة مع عدم استحقاقه للزيادة المشار إليها على أن يعتد عند ترقيته للدرجة التالية بالوضع الوظيفي الصحيح له بافتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقاً لأحكام القانون المعمول به عند إجرائها".
كما تنص المادة من القانون المشار إليه على أنه: "يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام هذا القانون في 30/ 6/ 1984 ولا يجوز بعد هذا التاريخ تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي" وقد تم مد المهلة حتي 30/ 6/ 1985 بالقانون رقم 138 لسنة 1984.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قرر الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات والمرتبات المستحقة لهم قانوناً من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية التي تستحق لهم بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1984 كما قرر أيضاً بالنسبة للعامل الذي سويت حالته تسوية خاطئة الإبقاء بصفة شخصية على وضعه الوظيفي الحالي الذي وصل إليه نتيجة للتسوية الخاطئة على أن يعتد عند ترقيته للدرجة التالية بالوضع الوظيفي الصحيح بافتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقاً لأحكام القانون الساري وقت إجرائها، ومن ناحية أخرى فإنه لا يجوز للجهة الإدارية بعد 30/ 6/ 1985 أن تعدل المراكز القانونية للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي، كما لا يجوز للعامل أن يرفع الدعوى للمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام القانون المشار إليه بعد 30/ 6/ 1985.
ومن حيث إن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 7076 لسنة 47ق بجلسة 3/ 7/ 2005 قد قضت بعدم جواز تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إعمالاً لحكم القانون رقم 7 لسنة 1984 بعد 30/ 6/ 1985 إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي ـ واستندت في ذلك إلى أن المشرع حينما أورد نص المادة من القانون رقم 7 لسنة 1984 الذي حظر بموجبه تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه بعد 30/ 6/ 1985 إلا إذا كان تنفيذاً لحكم قضائي نهائي قد هدف إلى المحافظة على استقرار الأوضاع والمراكز القانونية للعاملين المدنيين بالدولة المخاطبين بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 بأن وضع حدا نهائياً وتاريخاً محدداً بقصد عدم زعزعة المراكز القانونية سواء من جانب جهة الإدارة أو من جانب العامل ويسرى في حقهما دون مغايرة بين الحقين ومن ثم فلا يسوغ الاحتجاج بأن حق الجهة الإدارية في إجراء التسوية الفرضية الصحيحة للعامل الذي سويت حالته تسوية خاطئة لا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه في المادة من القانون رقم 7 لسنة 1984 حيث أن نص المادة هو نص عام جاء مطلقاً ويتعين تطبيقه في ضوء الحكمة المبتغاه من إيراده وهي استقرار الأوضاع والمراكز القانونية التي نشأت بمقتضى أحكام القوانين المشار إليها، ومن ثم فإن تقييد حق العامل في رفع الدعوى المتعلقة بالمطالبة بحق من الحقوق التي خولتها إياه أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 بالميعاد المنوه به حتى 30/ 6/ 1985 يقابله تقييد حق الجهة الإدارية في إجراء أي تسوية قانونية بعد التاريخ المشار إليه ولا ينال من ذلك القول بأن هذا القيد يؤدي إلى إهدار النص التشريعي الوارد في المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 لأنه تعارض بين أن تقوم الجهة الادرية بأعمال سلطتها في إجراء التسوية القانونية طبقاً لحكم المادة الثامن وبين مراعاتها أن يكون ذلك في موعد غايته 30/ 6/ 1985 وأنه بفوات هذا الميعاد دون أن تقوم الجهة الإدارية بإعمال التسوية الصحيحة قانوناً فإن التسوية الخاطئة تصبح في هذه الحالة هي التسوية الواجب الاعتداد بها قانوناً والتي تسرى في حق العمل بعد إذ استغلق على الإدارة إجراء أي تعديل في المركز القانوني للعامل بعد 30/ 6/ 1985.
تابع الطعن رقم 6785 لسنة 46ق. علي
ومن حيث إنه بإعمال ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة الطاعنة سبق وأن قامت بتسوية الحالة الوظيفية للمطعون ضدها إعمالاً لأحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين المدنيين بالدولة من حملة المؤهلات الدراسية والمضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 واعتبرت شاغله للدرجة السادسة بتاريخ 31/ 12/ 1973 وتدرج راتبها حيث بلغ بتاريخ 1/ 7/ 1983 مبلغ قيمة 77 جنيها شهرياً وقد اكتشفت جهة الإدارة أن التسوية السابقة خاطئة ومخالفة لحكم المادة الثالثة من القانون رقم 83 لسنة 1973 وقامت جهة الإدارة بإصدار القرار المطعون فيه رقم 518 بتاريخ 9/ 7/ 1985 متضمناً تعديل التسوية السابقة للمطعون ضدها وذلك بتسويتها التسوية الصحيحة وباعتبارها شاغلة للدرجة السادسة بتاريخ 1/ 9/ 1974 وتعديل راتبها وتدريجه وفقاً لذلك باعتباره مبلغ وقدره 69.5 بتاريخ 1/ 7/ 1983 وذلك استناداً لحكم المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 والسالفة البيان وحيث أن القرار المطعون فيه قد صدر في تاريخ لاحق للتاريخ الذي حدده المشرع في المادة رقم من القانون رقم 7 لسنة 1984 والمعدلة بالقانون رقم 138 لسنة 1984 والذي غايته 30/ 6/ 1985 وذلك لتعديل المركز القانوني للعامل استناداً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 وبعد استقرار المركز القانوني للمطعون ضدها والناشئ عن التسوية الخاطئة السابق إجراؤها لها وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون متعين القضاء بإلغاؤه وعدم الاعتداد به مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها الإبقاء على التسوية الخاطئة السابقة للمطعون ضدها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب في أسبابه إلى خلاف هذا النهج كما تضمن منطوقه ما يخالف هذا الأمر وأن قضى بعدم الاعتداد بالتسوية التي تضمنها القرار المطعون فيه إلا أنه يكون قد جانبه الصواب فيما استند إليه لمخالفته لأحكام القانون هذا بالإضافة إلى أن الطعن الماثل غير قائم على سند سليم من القانون وهو الأمر الذي يتعين معه على المحكمة القضاء بتعديل لما قضى به الحكم المطعون فيه بالنسبة لموضوع الدعوى إلى إلغاء القرار المطعون فيه رقم 518 لسنة 1985 فيما تضمنه من تعديل التسوية السابقة للمطعون ضدها مع ما يترتب على ذلك من أثار وللأسباب السالفة البيان.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته إعمالاً لحكم المادة رقم 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل ما قضى به الحكم المطعون فيه بالنسبة لموضوع الدعوى إلى إلغاء القرار المطعون فيه رقم 518 لسنة 1985 فيما تضمنه من تعديل التسوية السابقة للمطعون ضدها مع ما يترتب على ذلك من أثار وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 22 ربيع الأول 1427هـ ـ والموافق 20/ 4/ 2006م. وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
