أصــــدرت الحكـــم الآتــيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة " موضوع "
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشــار/ محمد رضا محمود
سالم نائب رئيس مجلس الدولـة
ورئيس المحكمـــة
وعضوية الســـيد الأســتاذ المستشـار / محمد عادل حسن إبراهيم حسيب نائب رئيس مجلس
الدولة وعضوية الســـيد الأســتاذ المستشـار / فارس سعد فـام نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية الســـيد الأســتاذ المستشـار / احمد سعيد مصطفى الفقى نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية الســـيد الأســتاذ المستشـار / فوزي عبد الراضي سليمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيـــد الأستــاذ المستشـــار / محمد حسن على مفوض الدولــــة
وســكرتارية السـيــــــد / محمد السيد احمد أمين الســـــر
أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الطعن رقم 6451 لسنة49ق علياالـمـقامة من
وزيــــر الماليـــــة " بصفته "مدير مديرية الضرائب العقارية " بصفته "
محـــافظ الجيــــزة " بصفته "
ضد
محمد حسنى لبيب حسنينفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالقاهرة بجلسة 27/ 1/ 2003 في الدعوى رقم 11932لسنة54ق
الإجراءات
أقيم هذا الطعن يوم الخميس الموافق 27/ 3/ 2003 حيث أودعته قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 6451لسنة49ق.ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالقاهرة بجلسة 27/ 1/ 2003 في الدعوى رقم 11932لسنة54ق والذي قضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيته في صرف مقابل نقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها أثناء مدة خدمته مع خصم ما سبق صرفه له من مقابل عن هذا الرصيد وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0وطلب الطاعنون بصفاتهم للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي 0
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا 0
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث قررت بجلسة 12/ 6/ 2004 إحالته إلى الدائرة الثامنة علي/ موضوع لنظره بجلسة 14/ 10/ 2004 حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبإنشاء الدائرة التاسعة علي/ موضوع أحيل إليها الطعن ، وبجلسة 24/ 11/ 2005 قررت هذه الدائرة إصدار الحكم بجلسة 29/ 12/ 2005 ومذكرات في عشرة أيام مناصفة بدءا بالطاعنين وقد انقضى هذا الأجل دون تقديم ثمة مذكرات ، وبالجلسة المحددة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 26/ 1/ 2006 لاستمرار المداولة، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0من حيث إن الطاعنين يطلبون الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي 0
تابع الحكم في الطعن رقم 6451لسنة49ق عليا
ومن حيث إن الطعن أقيم في الميعاد واستوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا 0
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في انه بتاريخ 10/ 8/ 2000 أقام المدعى " المطعون ضده " الدعوى رقم 11932لسنة54ق أمام محكمة القضاء الادارى بالقاهرة بطلب الحكم بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها " مصلحة الضرائب العقارية والملاهي بالجيزة " بأن تؤدى له المقابل النقدي المستحق عن رصيد أجازاته السنوية التي لم يحصل عليها حتى انتهاء خدمته وإلزامها بالمصروفات والأتعاب 0
و ذكر شرحا لدعواه إنه كان يعمل بمديرية الضرائب العقارية والملاهي بالجيزة وأحيل إلى المعاش بتاريخ 8/ 10/ 1997 ولم تصرف له الجهة الإدارية من مقابل عن رصيد أجازاته الاعتيادية سوى ما يعادل اجر أربعة اشهر فقط وانه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت بعدم دستورية القيد الزمني المحدد لصرف مقابل رصيد الأجازات الاعتيادية المنصوص عليه بالمادة 65 من القانون رقم 47لسنة1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة فانه يحق له الحصول على كامل مقابل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها حتى تاريخ إحالته إلى المعاش ، واختتم دعواه بطلباته المتقدمة 0
وبجلسة 27/ 1/ 2003 أصدرت محكمة القضاء الادارى الحكم المطعون فيه وذلك استنادا لحكم المادة 13 من الدستور والمادتين 62 ، 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1978 ، والمعدل بالقانون رقم 219لسنة1991 والى ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلسة 6/ 5/ 2000 في الدعوى رقم 2لسنة21ق دستورية عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47لسنة1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة اشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل وان هذا الحكم يسرى على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التي يرتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائي أو بانقضاء مدة التقادم وانه بصدد سبق إبداء العامل لرغبته في الحصول على أجازاته الاعتيادية فان عبء الإثبات في مجال منازعات الإدارة الناشئة عن العلاقة الوظيفية فانه يقع على عاتق جهة الإدارة وذلك لاحتفاظها بالأوراق والمستندات ذات الأثر الحاسم في النزاع ومن ثم يكون على جهة الإدارة أن تثبت أن عدم منح العامل الأجازة الاعتيادية التي استحقها خلال خدمته فيما يجاوز الأربعة اشهر كانت عن رغبته وإرادته وانه لا يكتفي في هذا الشأن بالمسلك السلبي للعامل بعدم التقدم بطلب مكتوب للحصول على الأجازة وقد خلت الأوراق مما يفيد أن عدم منح المدعى الأجازات الاعتيادية التي استحقت له إبان خدمته والتي تجاوز الأربعة اشهر ترجع إلى رغبته وإرادته المنفردة بمعزل عن إرادة ورغبة جهة الإدارة مما يتعين معه القضاء بأحقية المدعى فيما لم يصرف له من المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها 0
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ في تطبيقه وتأويله فالمطعون ضده كان قد أنهيت خدمته قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6/ 5/ 2000 في الدعوى رقم 2لسنة21ق دستورية وطبقا لحكم المادة 187 من الدستور يسرى حكم المحكمة الدستورية من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية وقد تم أعمال هذا الحكم في شأن المطعون ضده بأثر رجعى بالمخالفة لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48لسنة1979 فالأثر الرجعى لأحكام المحكمة الدستورية العليا لا يكون طبقا لأحكام القانون رقم 168لسنة1998 بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا إلا فيما تجيزه تلك المحكمة كما أن الحكم المطعون فيه ألقى بعبء إثبات عدم تقدم العامل بطلبات للحصول على أجازاته الاعتيادية على عاتق الجهة الإدارية وذلك خلافا للأصل العام في الإثبات في مجال الدعاوى المتعلقة بحقوق مالية إذ يقع العبء على عاتق المدعى كما أن المشرع حدد إجراءات الحصول على الأجازات الاعتيادية والتي تبدأ بتقدم العامل بطلب إلى رئيسه المباشر حيث تتولى إدارة شئون العاملين التأشير عليه بما إذا كان رصيده يسمح بذلك ثم بعرض الأمر على الرئيس المختص المرخص له بالتصريح بالأجازة الاعتيادية وقد خلت الأوراق مما يفيد تقدم المدعى بأية طلبات للحصول على ما استحق له من أجازات وانه تم رفض هذه الطلبات الأمر الذي يجعل دعواه مفتقدة للدليل المادي الذي يؤيدها وبذلك يكون الحكم الطعين اخطأ في تطبيق القانون وتأويله 0
ومن حيث إن المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1978 المعدلة بالقانون رقم 219لسنة1991قد نصت على أن " يستحق العامل أجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل يدخل في حسابها أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه الاتى: 1 – ……………. ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الاعتيادية على انه لا يجوز أن يحصل على أجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوما في السنة بالإضافة إلى الأجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الأجازات الاعتيادية
تابع الحكم في الطعن رقم 6451لسنة49ق عليا
استحق عن هذا الرصيد أجره الاساسى مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أربعة اشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم 0
ومن حيث إن المحكمة الدستورية قد تصدت لأمر مدى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65 السالفة الذكر وقضت بعدم دستورية نص هذه الفقرة فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة اشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل – وذلك في القضية رقم 2لسنة21ق دستورية بجلسة 6/ 5/ 2000 0
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم فان استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها قبل انتهاء خدمته والتي تجاوز الأربعة شهور قد أصبح مشروعا بعد أن كان محظورا بنص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والتي قضى بعدم دستوريتها 0
ومن حيث إن حكم المحكمة الدستورية الذي قضى بمخالفة هذا الحظر للدستور قد قرن عدم الدستورية بكون عدم قيام العامل بالأجازة لم يكن برغبة منه وإنما كان ذلك لمقتضيات صالح العمل فان مؤدى ذلك ولازمه وجوب خضوع الأمر للإثبات بين جهة الإدارة والعامل نفيا وتأييدا 0
ومن حيث إنه إذا كان الإثبات في العلاقات القانونية الاتفاقية تحكمه مبادئ تقوم على المساواة في وسائل وأدوات الإثبات والأدلة والقرائن – إلا أن الأمر يختلف تماما في المجال الادارى والوظيفي بوجه عام بل وبصفة خاصة في مجال المقابل النقدي عن رصيد الأجازات الاعتيادية الذي يجاوز الأربعة شهور وذلك كله من عدة أمور أولها أن المسلم به أن المقابل النقدي عن رصيد الأجازات الاعتيادية الذي في حدود الأربعة شهور لا يشترط لاستحقاقه إثبات أن عدم القيام بالأجازة المستحق عنها مقابل نقدي كان مرجعه الصالح العام 0
وإذا ما اخذ في الاعتبار أن الأجازات التي لم يقم بها العامل ليس لها ذاتية ثابتة تستمر عليها حتى نهاية خدمة العامل باعتبارها تدخل أو تجاوز الأربعة شهور وإنما هي تتحرك دخولا وخروجا من دائرة الأربعة شهور على مدار الباقي من خدمة العامل وهى بهذه المثابة يتردد وضعها القانونى بين وجوب إثبات أن عدم القيام بها كان مرجعه الصالح العام وليس رغبة العامل الذاتية في حالة وجودها فيما يجاوز الأربعة شهور وبين عدم تقيد الاعتداد بها بأي وجه من وجوه الإثبات فيما يتعلق بمرجع عدم القيام بها ، إذا ما كانت في حدود الشهور الأربعة 0
وهذه النتيجة في حد ذاتها تؤدى إلى الاصطدام بالمبادئ العامة للإثبات التي توجب أن تكون الواقعة محل الإثبات محددة ولها ذاتية ثابتة لا تتبدل 0
وثاني هذه الأمور أن افتراض مطالبة العامل بأن يلتزم هو بإعداد دليل مسبق يثبت أن عدم قيامه بالأجازة الاعتيادية التي تجاوز الأربعة شهور لم يكن برغبة شخصية منه وإنما لصالح العمل – هذا الافتراض الجدلي لا يتفق مع اصل منطقي هو ألا يكلف العامل بأن يقدم ما يثبت انه قدم طلبات للقيام بأجازات تجاوز الأربعة شهور ومنع من القيام بها في وقت كان فيه حظر على صرف مقابل نقدي عما يجاوز الشهور الأربعة إذ لا يتصور ولا يفترض أن يتنبأ العامل في ذلك الوقت بأن المحكمة الدستورية في سنوات لاحقة سوف تهدر هذا الحظر وتقضى بعدم دستوريته ، ومن ثم فإعداد الدليل في الفترة السابقة على الحكم بعدم دستورية النص المذكور لا يتصور منطقا وقانونا افتراض وجوب قيام العامل به 0
وثالث الأمور المذكورة أن الطبيعة الخاصة لملف خدمة العامل لا يجوز إغفالها – وهى أن هذا الملف في حوزة جهة الإدارة وتحت سيطرتها القانونية والفعلية ، وهو الوعاء الوحيد للمستندات الوظيفية بما فيها ما يتعلق منها بالأجازات وان هذه السيطرة تصل إلى حد عدم السماح للعامل بالحصول على اى بيان منه إلا بقيود صارمة وإجراءات مشددة وبمناسبة حالة واقعية محددة.
ومن حيث أنه انطلاقا مما تقدم جميعه وبالبناء عليه يتضح أن جهة الإدارة هي الأقدر على إثبات تخلف شروط استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد الأجازات الاعتيادية الذي يجاوز الشهور الأربعة بأن كان عدم قيام العامل بتلك الأجازات راجعا لرغبته ولم يكن لصالح العمل 0
ومن حيث إن المطعون ضده أحيل إلى المعاش بتاريخ 18/ 10/ 1997 وان الجهة الإدارية لم تصرف له من مقابل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها قبل إنهاء خدمته إلا ما يعادل أجره عن أربعة اشهر فقط وإذ كان الثابت أن عدم حصوله على الأجازات الاعتيادية التي استحقت له إبان خدمته يرجع – كما تضمنه المستند المقدم منه بجلسة 14/ 10/ 2004 إلى ما اقتضته مصلحة العمل باعتبار أن طبيعة العمل في مصلحة الضرائب لا تسمح بحصول العاملين على الأجازات الاعتيادية المستحقة إلا في حدود ضيقة ولم تنكر الجهة الإدارية هذا المستند أو تجحد صدوره منها ومن ثم فانه يكون قد تحقق في شأن المطعون ضده مناط حصوله على المقابل النقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها ويحق له
تابع الحكم في الطعن رقم 6451لسنة49ق عليا
بالتالي الحصول على ما لم يحصل عليه من مقابل نقدي عن ذلك الرصيد محسوبا على أساس أجره الاساسى مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند إنهاء خدمته وذلك إعمالا لصريح نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 سالفة الذكر 0
ومن حيث انه فضلا عما تقدم فلا وجه لما يثيره الطاعنون من أن حكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بعدم دستورية نص الفقرة التي حظرت صرف مقابل نقدي عما يجاوز أربعة شهور لا يسرى على الحالة المعروضة على سند من أن هذا الحكم لا يسرى إلا بأثر مباشر وليس له اثر رجعى وبالتالي فلا ينطبق على حالات الإحالة إلى المعاش السابقة على صدوره ونفاذه ومنها الحالة المعروضة ، لا وجه لهذا القول لافتقاره إلى اى أساس سليم من القانون يمكن أن يسنده ، ذلك أن بلوغ سن الإحالة إلى المعاش هو فقط التاريخ الذي عنده يتحدد بصفة نهائية ويستقر عدد أيام الأجازات التي لم يتم الحصول عليها – أما الحق في استحقاق واقتضاء المقابل النقدي عن رصيد الأجازات التي لم يتم الحصول عليها فانه لا يبدأ إلا اعتبارا من هذا التاريخ – وطالما أن هذا الحق قائم قانونا حتى تاريخ صدور ونفاذ الحكم بعدم دستورية النص الذي حظر صرف ما يجاوز أربعة اشهر ، فان أعمال مقتضى هذا الحكم بأثر مباشر – دون حاجة لإعماله بأثر رجعى – يكفى لسريانه عليه وبالتالي استحقاق المقابل النقدي عن رصيد كامل الأجازات التي لم يتم الحصول عليها بما فيها ما يجاوز الأربعة شهور 0
ومن حيث إن الثابت من وقائع الحالة المعروض على ما سلف بيانه أن المطعون ضده وان بلغ سن الإحالة إلى المعاش عام 1997 حيث كان يشغل وظيفة من الدرجة الأولى بمصلحة الضرائب العقارية والملاهي بالجيزة ومن ثم فان حقه في المطالبة بالمقابل النقدي عن رصد أجازاته كان قائما وقت سريان الأثر المباشر للحكم بعدم الدستورية المشار إليه ويحق له بالتالي الإفادة منه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بذلك فانه يكون متفقا وصحيح القانون ويكون الطعن عليه غير قائم على أساس سليم من القانون وخليقا بالرفض 0
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات 0صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 26 من ذي الحجة 1426هـ ، والموافق 26/ 1/ 2006 م. بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
