أصــــدرت الحكـــم الآتــيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد رضا
محمود سالم نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد عادل حسن إبراهيم حسيب نائب رئيس مجلس الدولة
/ فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة
/ احمد سعيد مصطفى الفقي نائب رئيس مجلس الدولة
/ فوزي عبد الراضي سليمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / احمد محمـد يسري مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / محمد السيد أحمد سكرتيـر المحكمـة
أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الطعن رقم 6103 لسنة 46 ق. علياالـمـقامة من
1- مدير عام إدارة العامرية التعليمية ……. " بصفته "2- مدير عام إدارة وسط التعليمية …… " بصفته "
ضد
وهيبه احمد محمد عجلانفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية
في الدعوى رقم 4823 لسنة 50 ق بجلسة 7/ 3/ 2000
الإجراءات
أقيم هذا الطعن يوم الخميس الموافق 4/ 5/ 200 حيث أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 6103 لسنة 46 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 7/ 3/ 2000 في الدعوى رقم 4823 لسنة 50 ق والذي قضى ببطلان تعديل تسوية حالة المدعية بالقرار رقم 12 لسنة 1992 والإبقاء على تسوية حالتها السابقة ، وما يترتب على من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات.وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها المصروفات.
تابع الحكم في الطعن رقم 6103 لسنة 46 ق. علي
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث قررت بجلسة 23/ 11/ 2003 إحالة الطعن إلى الدائرة الثامنة عليا / موضوع وحددت لنظره جلسة 18/ 12/ 2003 وتدوول الطعن أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبإنشاء الدائرة التاسعة عليا / موضوع أحيل إليها الطعن وبجلسة 16/ 3/ 2006 قدم محامي الحكومة صحيفة معلنة بتقرير الطعن وبجلسة 11/ 5/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 22/ 6/ 2006 وقد تأجلت هذه الجلسة إدارياً لجلسة 29/ 6/ 2006 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماح الإيضاحات والمداولة.حيث إن الطاعنين يطلبون الحكم بقبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي .
ومن حيث إن الطعن أقيم في الميعاد مستوفيا لأوضاعه الشكلية فمن ثم فهو مقبول شكلاً. .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما تضمنته الأوراق في أنه بتاريخ 6/ 6/ 1996 أقامت المدعية ( المطعون ضدها ) الدعوى رقم 4823 لسنة 50 ق. أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية طالبة الحكم ببطلان تعديل تسوية حالتها السابقة طبقاً للقانون رقم 83 لسنة 1973 والقانون رقم 11 لسنة 1975 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976 وتعديلاته مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكرت شرحاً لدعواها أنها تعمل بمديرية التربية والتعليم منذ عام 1960 وتشغل حاليا وظيفة مديرة مدرسة ابتدائية من الدرجة الأولى بإدارة العامرية التعليمية وأنه سبق تسوية حالتها بالقانونين رقمي 83 لسنة 1973 و 11 لسنة 1975 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976 ثم فوجئت بصدور قرار من جهة الإدارية بتاريخ 6/ 11/ 1992 بإعادة تسوية حالتها ونعت على هذا القرار مخالفته للقانون واختتمت دعواها بطلباتها المتقدمة.
وبجلسة 7/ 3/ 2000 أصدرت محكمة القضاء الإداري الحكم الطعون فيه وذلك تأسيساً على أن المشرع حظر بالقانون رقم 135 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 1983 تعديل المركز القانوني للعامل بعد 30/ 6/ 1984استنادا إلى أحكام التشريعات المحددة به على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي كما حظر المشرع في القانون رقم 7 لسنة 1984 تعديل المركز القانوني للعامل بعد 30/ 6/ 1985 وأنه بفوات هذا الميعاد يتعلق على جهة الإدارة قانوناً الحق في تعديل الوضع الوظيفي للعامل وأنه لا صحة للعذل بأن تم الاستهلال الوارد بالمادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 فمن الأثر بعد تلك المهلة إذ أن ذلك بصدق فقط بالنسبة للتسويات التي تجريها الجهة الإدارية قبل 30/ 6/ 1985 وبذلك يضحي قرار الجهة الإدارية بإعادة تسوية حالة المدعية مشوبا بالبطلان .
ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيه وتأويله ذلك أنه إذا كان المشرع حظر تعديل المركز القانوني للعامل بعد 30/ 6/ 1985 إقامة وضع على عاتقها إلزاما
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية سبق وأن قامت بتسوية حالة المطعون ضدها طبقا لأحكام قوانين الرسوب والإصلاح الوظيفي ثم قامت بناء على ما فاض به الجهاز المركزي للمحاسبات بإصدار القرار رقم 12 لسنة 1992 بإعادة تسوية حالتها أعملا لحكم المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 وأن المطعون ضدها تنازع الجهة الإدارية في تعديل مركزها القانوني بعد التاريخ المحدد لذلك قانون
تابع الحكم في الطعن رقم 6103 لسنة 46 ق. علي
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 7 لسنة 1984 بتسوية حالات بعض العاملين تنص على أن يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة فيما يتعلق بالمطالبة الحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام هذا القانون حتى 30/ 6/ 1984 ولا يجوز بعد هذا التاريخ تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي وقد تم مد المدة حتى 30/ 6/ 1985 بالقانون رقم 138 لسنة 1984.
ومن حيث إن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا قضت بأن المشرع حظر بنص المادة من القانون رقم 7 لسنة 1984 تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه بعد 30/ 6/ 1985 إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي وقد هدى من ذلك المحافظة على استقرار الأوضاع والمراكز القانونية للعاملين بالدولة المخاطبين بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 بأن وضع حدا نهائيا وتاريخا محددا بقصد عدم زعزعه المراكز القانونية سواء من جانب جهة الإدارة أو من جانب العامل وليس من شك في أن نص المادة الحادية عشر من القانون رقم 7 لسنة 1984 والمعدل بالقانون رقم 138 لسنة 1984 يسرى في حق الجهة الإدارية كما يسري في حق العامل لجهة مغايرة ، ومن ثم فإنه لا يسوغ الاجتماع بأن حق الجهة الإارية في إجراء التسوية الفرضية الصحيحة للعامل الذي سويت حالته تسوية خاطئة لا يتعد الميعاد المنصوص عليه في المادة من القانون رقم 7 لسنة 1984 وحيث إن نص المادة المشار إليها هو نص عام جاء مطلقا يتعين تطبيقه في ضوء المحكمة المبتغاة من إبراءه والتي باشر إليها سلفا ومن ثم فإن تقيد حق العامل في رفع الدعوى المتعلقة بالمطالبة بحق من الحقوق التي خولها أياه أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 في الميعاد المنوه عنه بقابلة تفسير حق الجهة الإدارية في إجراء أي تسوية قانونية بعد التاريخ المشار إليه ولا ينال من ذلك القول بأن هذا القيد يؤدي إلى إهدار النص التشريعي الوارد في المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 لأنه لا تعارض بين أن تقوم الجهة الإدارية بأعمال سلطتها في إجراء التسوية القانونية طبقاً لأحكام المادة الثامنة ومن مراعاتها أن يكون ذلك في موعد غايته 30/ 6/ 1985 وأن يفوت هذا الميعاد دون أن تقوم الجهة الإدارية بأعمال التسوية الصحيحة قانوناً فإن التسوية الخاطئة تصبح في هذه الحالة هي التسوية الواجب الاعتداد بها قانوناً والتي تسري في حق العامل بعد إذ استغلق على الإدارة إجراء أي تعديل في المركز القانوني بعد 30/ 6/ 1985 ( حكم الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ – طعن رقم 8076 لسنة 47 ق جلسة 3/ 7/ 2005 )
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن القرار رقم 12 لسنة 1992 بإعادة تسوية حالة المطعون ضدها قد انطوى على تعديل لمركزها القانوني بعد 30/ 6/ 1985 وذلك بالمخالفة للحظر المقرر بالمادة من القانون رقم 7 لسنة 1984 فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون وخليقا بالإلغاء.
وإذ نص الحكم المطعون فيه بذلك فإنه يكون قد أصاب وحق الحق في قضائه ويضحي الطعن فيه منها والأساس وخليقا بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا لحكم المادة مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.صدر هذا الحكم وتلى علنا في يوم الخميس الموافق 3 من جماد الثاني لسنة 1427 هجرية الموافق 29/ 6/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
