الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصــــدرت الحكـــم الآتــيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة – موضوعي

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / لبيب حليم لبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / صلاح محمود توفيق مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / محمد السيد أحمد أميـن السـر

أصــــدرت الحكـــم الآتــي

في الطعن رقم 5781 لسنة 49 ق 0عليا

الـمـقامة من

عياد برسوم عبد النور

ضد

وزير التربية والتعليم 0000 بصفته محافظ البحيرة 00000 بصفته
رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة 0000 بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 22/ 1/ 2003 في الدعوى رقم 991 لسنة 56ق

الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 17/ 3/ 2003 أودع الأستاذ فايز فوزي تناغو المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 5781 لسنة 49ق 0ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 22/ 1/ 2003 في الدعوى رقم 991 لسنة 56ق والذي قضي برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات0
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقيته في صرف كامل باقي متجمد رصيده من الأجازات الاعتيادية التي جاوزت أربعة اشهر والتي لم تصرف له عند انتهاء خدمته ومقداره 1036 يوما أي بواقع 34.5 شهرا مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي0
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق0
واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقية الطاعن في صرف المقابل النقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها أثناء خدمته مع خصم ما سبق صرفه له من هذا الرصيد وإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم المصروفات0
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث قررت بجلسة 20/ 3/ 2006 إحالة الطعن إلى الدائرة التاسعة عليا / موضوع لنظره بالجلسة التي تحددها وتخطر الخصوم بها , وبجلسة 23/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 21/ 12/ 2006 ومذكرات في أسبوعين والمدة مناصفة تبدأ بالطاعن وقد أودعت الحكومة مذكرة بدفاعه , وبالجلسة المحددة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 0
تابع الطعن رقم 5781 لسنة 49 ق 0عليا
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 25/ 10/ 2002 أقام المدعي (الطاعن) الدعوى رقم991 لسنة 56ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالبا الحكم فيها بقبولها شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها والبالغ مقدارها 1036 يوما (5ر34 شهرا) منها 286 يوما أثناء عمله بالشركة المدعي عليها و 750 يوما أثناء عمله بوزارة التربية والتعليم وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات0
وذكر شرحا لدعواه أنه حاصل على بكالوريوس العلوم الزراعية عام 1961 ودرجة الماجستير عام 1966 وانه عين بتاريخ 26/ 10/ 1961 في القطاع الجنوبي لمديرية التحرير التابع للمؤسسة المصرية العامة لاستغلال وتنمية الأراضي المستصلحة والتي أصبحت شركة جنوب التحرير الزراعية وبتاريخ 31/ 10/ 1974 تم نقله للعمل بوزارة التربية والتعليم بالبحيرة حيث باشر العمل بإدارة كوم حمادة التعليمية اعتبارا من 1/ 11/ 1974 , وقد انهيت خدمته بالإحالة إلى المعاش في 23/ 8/ 1999 – وأن جهة الإدارة صرفت له المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية عن أربعة أشهر فقط وأن باقي رصيده من الأجازات الاعتيادية يبلغ 1036 يوما منها 286 يوما أثناء عمله بالقطاع الجنوبي لمديرية التحرير , 750 يوما أثناء عمله بوزارة التربية والتعليم وقد تم رفض طلبه بصرف المقابل المستحق عن تلك الأجازات رغم أنه سبق له التقدم أثناء خدمته بعدة طلبات للحصول على أجازاته الاعتيادية تم رفض بعضها وتم تخفيض مدة الأجازة المطلوبة في بعضها الآخر وقد اختتم دعواه بطلباته المتقدمة وبجلسة 22/ 1/ 2003 أصدرت محكمة القضاء الإداري الحكم المطعون فيه تأسيسا على أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/ 5/ 2000 في القضية رقم 2 لسةه 21ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما يجاوز أربعة اشهر قد نشر بالجريدة الرسمية في 18/ 5/ 2000 وأن المدعي أحيل إلى المعاش في 23/ 8/ 1998 قبل صدور ذلك الحكم ومن ثم تسري عليه حكم الفقرة الأخيرة من المادة 65 المشار إليها وبذلك يكون ما قامت به جهة الإدارة من صرف المقابل النقدي المستحق له عن أربعة أشهر فقط يتفق وصحيح حكم القانون وتكون دعواه في غير محلها وحقيقة بالرفض0
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل إن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن الأحكام الدستورية تكون لها حجية مطلقة في مواجهة الكافة وأن الحكم بعدم دستورية نص يكشف عما به من عوار دستوري ويؤدي إلى زواله وفقده قوة نفاذه منذ بدء العمل به فهو يسري على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره وبالتالي فإن الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 يمتد إلى جميع العاملين المدنيين بالدولة بأثر رجعي ولا يستثني من هذه الرخصة – وفقا للتعديل الذي ادخله القانون رقم 168 لسنة 1998 على قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 سوي ما تحدد له المحكمة تاريخا أخر لسريانه وكذا النصوص الضريبية التي تقضي بعدم دستوريتها وبذلك يكون الحكم الطعين خالف القانون واخطأ في تطبيقه وتأويله0
ومن حيث إن الطاعن قصر طلباته في الطعن الماثل على إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقيته في الحصول على المقابل النقدي لباقي رصيد أجازاته الاعتيادية والبالغ مقدارها 1036 يوما0
ومن حيث إن المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمعدلة بالقانونين رقمي 115 لسنة 1983 , 219 لسنة 1991 تنص على أن " يستحق العامل أجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية0
ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الاعتيادية على أنه لا يجوز أن يحصل على أجازة من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوما من السنة بالإضافة إلى الأجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة 0
فإذا ما انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أربعة اشهر……." 0
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 6/ 5/ 2000 في الدعوى رقم 2 لسنة 21ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل0
ومن حيث إن المستقر عليه أن الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية تكون لها حجية مطلقة ولا يقتصر أثرها على الخصوم في تلك الدعاوى وإنما يتمد إلى الكافة والى جميع سلطات الدولة وأنه إن كان المشرع عند بيانه الآثار
تابع الطعن رقم 5781 لسنة 49 ق 0عليا
التي تترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي أعمل الأثر الفوري للحكم ونص على عدم جواز تطبيق النص المحكوم بعدم دستوريته اعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم إلا أن ذلك لا يعني أن يقتصر عدم تطبيق النص على المستقبل فحسب وإنما ينسحب بأثر رجعي إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم حيث إن القضاء بعدم دستورية نص تشريعي يكشف عما به من عوار دستوري مما يعني زواله وفقده قوة نفاذه منذ بدء العمل به على أن يستثني من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت قبل ذلك بحكم قضائي بات أو بانقضاء مدة التقادم وأن المشرع عندما أراد الحد من الأثر الرجعي بموجب القانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا نص صراحة على حالتين الأولي عندما تحدد المحكمة تاريخا آخر والثانية عندما يتعلق الحكم بعدم دستورية نص ضريبي بما يؤكد قاعدة الأثر الرجعي للأحكام الصادرة بعدم الدستورية في غير هاتين الحالتين0
ومن حيث إنه لما كان الثابت أن المحكمة الدستورية العليا لم تحدد لسريان الحكم الصادر بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 سالف الذكر تاريخا مضا وأنه غير متعلق بنص ضريبي ومن ثم فإن اثر ذلك الحكم يرتد إلى تاريخ صدور النص المقضي بعدم دستوريته ويضحي هو والعدم سواء ويعتبر كأن لم يكن0
ومن حيث إن الحكم الصادر بعدم دستورية القيد الزمني للحصول على مقابل رصيد الأجازات الاعتيادية ربط استحقاق هذا المقابل بأن يكون عدم حصول العامل على ذلك الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل أي إن يكون حرمان العامل من الحصول على أجازاته الاعتيادية المستحقة راجعا إلى إرادته وحده بل إلى سبب يعزى لجهة عمله بأن تكون ظروف العمل هي التي أدت إلى عدم موافقتها على ما قدم لها من طلبات للحصول على تلك الأجازات0
ومن حيث إنه ولئن كان الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي باعتبار أنه المكلف قانونا بإثبات ما يدعيه من حقوق إلا أن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه لا يستقيم في مجال المنازعات الإدارية وذلك بالنظر إلى احتفاظ الإدارة في غالب الأمر بالوثائق الأوراق ذات الأثر الحاسم في النزاع لذا فقد استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا في ضوء قوانين مجلس الدولة المتعاقبة على أن جهة الإدارة تلزم بتقديم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة في إثباته سلبا أو إيجابا فإن هي نكلت عن ذلك فإن ذلك من شأنه أن يقيم قرينة لصالح المدعي تلقي بعبء الإثبات على عاتقها0
ومن حيث إن المسلم به أن ملف خدمة العامل يعتبر الوعاء الذي يحوي بيانا كاملا لكافة المستندات المتعلقة بحياته الوظيفية والذي يرجع إليه للتحقيق والتعرف على ما قدمه العامل من طلبات ومستندات إلى جهة عمله وان هذا الملف يكون في حوزة الجهة الإدارية وتحت سيطرتها القانونية والفعلية وانه لا سبيل أمام العامل بالحصول على أي بيان منه إلا بقيود صارمة وإجراءات مشدده بمناسبة حالة واقعية محدده0
ومن حيث انه لما كان الثابت إن الطاعن تقدم أمام محكمة القضاء الإداري بحافظة مستندات طويت على بعض الصور الضوئية لطلبات الأجازات التي تقدم بها لجهة عمله وتم رفض بعضها وتخفيض مدة الأجازة المطلوبة في البعض الأخر وان الجهة الإدارية قد اكتفت بإنكار تقدم الطاعن بأية طلبات للحصول على الأجازات أثناء مدة خدمته وتم رفضها وأنها تقاعست عن تقديم ملف الأجازات الخاصة به ذلك الملف الذي يحتوي على كافة الطلبات والمستندات المقدمة منه0
ومن ثم فان ذلك من شأنه أن يقيم قرينه لصالحه مؤداها أن عدم حصوله على رصيد أجازاته الاعتيادية إنما يرجع إلى ما اقتضته ظروف ومصلحة العمل وهو الأمر الذي يحق له معه الحصول على مقابل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها خلال مدة خدمته والقول بغير ذلك من شأنه أن ينطوي على تكليف للطاعن بإثبات أمر خارج عن نطاق قدرته بالنظر إلى أن اصل طلبات الأجازات التي يقدمها الموظف العامل إنما يتم حفظها بملف خدمته وانه لا سبيل له بالحصول عليها إلا من خلال جهة عمله فان هي رفضت منحه إياها أو امتنعت عن تقديمها للمحكمة فان تكليفه بتقديم أصول تلك الطلبات يعد تكليفا مستحيل هذا فضلا عن أن المقابل المقرر عن رصيد الأجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها العامل يعد في حقيقته تعويضا له بالمعني الاصطلاحي بما أداه من عمل خلال مدة أجازاته وحرمانه من الحصول على هذا المقابل تحت أي زعم أو دعوى هو أمر تأباه العدالة وبجافي المنطق القانوني السليم ويؤدي إلى إثراء لجهة الإدارة على حساب العامل بدون مبرر قانوني0
ومن حيث انه ترتيبا على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن عين ابتداء عام 1961 بالمؤسسة المصرية العامة لاستزراع وتنميه الأراضي ( أصبحت فيما بعد شركة جنوب التحرير الزراعية ) ثم نقل منها عام 1974 للعمل
تابع الطعن رقم 5781 لسنة 49 ق 0عليا
بوزارة التربية والتعليم وقد انتهت خدمته منها بالإحالة إلى المعاش في 23/ 8/ 1998 وبلغ رصيده من الأجازات الاعتيادية فيما يجاوز الأربعة اشهر 1036 يوما منها 286 يوما عن مدة عمله بالمؤسسة المشار إليها 750 يوما عن مدة عمله بوزارة التربية والتعليم وان هذه الأخيرة صرفت له المقابل النقدي عن أربعة اشهر فقط وتبقي له 1036 يوما لم يصرف عنها المقابل المقرر وباعتبار أن العامل المنقول يستصحب حالته الوظيفية السابقة إذ أن النقل ينشئ للعامل مركز قانوني وأنما مؤداه احتفاظه بوصفه الوظيفي السابق فمركزة في الوظيفة المنقول إليها بغير استمرار لوضعه الوظيفي السابق ومن ثم فانه يستصحب معه رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها قبل نقله , وإذ لم يقم ثمة دليل من الأوراق على أن عدم حصول الطاعن على أجازاته الاعتيادية خلال مدة خدمته راجعا إلى رغبته وليس للصالح العام ومن ثم فانه يحق له الحصول على المقابل النقدي عن باقي رصيده من الأجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها قبل انتهاء خدمته وتلتزم الوزارة المطعون ضدها بصرف هذا المقابل محسوبا وفقا لنص المادة 65 سالفة الذكر على أساس أجره الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وبذلك يكون الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر قد جانبه الصواب في قضائه وحقيقا بالالغاء0
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا وبأحقية الطاعن في صرف المقابل النقدي عن باقي رصيده من الأجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها قبل انتهاء خدمته وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الخميس الموافق سنه 1426 هجرية والموافق 21 / 12 / 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات