أصــــدرت الحكـــم الآتــيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الخميس الموافق 29/ 6/ 2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد رضا محمود سالم نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد عادل حسن إبراهيم ، فارس سعد فام
/ أحمد سعيد مصطفى الفقي ، فوزي عبد الراضي سليمان
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد يسري مفوض الدول
وحضور السيد / محمد السيد أحمد أمين السر
أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الطعن رقم 4272 لسنة 47 ق 0 علياالـمـقامة من
وزير المالية " بصفته"ضد
ناجي فؤاد عبد العزيزفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة السابعة في الدعوى رقم 1661 لسنة 54 ق بجلسة 16/ 12/ 2002
الإجراءات
أقيم هذا الطعن يوم السبت الموافق 8/ 2/ 2003 حيث أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الجهة الإدارية الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم المشار إليه والذي قضى في منطوقة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في ضم ثلاثة أرباع مدة الخبرة العملية السابقة بالمحاماة في الفترة من 28/ 2/ 1985 حتى 16/ 8/ 1990 إلى مدة خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة أحكام التقادم الخمسي ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة في ختام تقرير الطعن – للأسباب الواردة فيه – الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي .
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
ونظر الطعن بدائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حتى قررت بجلسة 12/ 12/ 2004 إحالته إلى الدائرة الثامنة موضوع ، وحددت لنظره جلسة 24/ 3/ 2005، حيث تدوول أمام تلك الدائرة حت اصبح من اختصاص هذه المحكمة وفقا لقرار الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا الصادر في هدا الشأن والتى نظرته على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حتى قررت بجلسة 25/ 5/ 2006 إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.تابع الطعن رقم 4272 لسنة 47 ق 0 ع
من حيث إن الجهة الإدارية الطاعن تطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضي.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – وفقا للثابت من الأوراق – في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 1661 لسنة 54 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة السابعة – طالبها فيها الحكم بأحقيته في حساب مدة خبرته العملية بمهنة المحاماة في الفترة من 28/ 2/ 1985 حتى 16/ 8/ 1990 ضمن مدة خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكر شرحا لدعواه أنه حصل على ليسانس الحقوق عام 1984 ومارس مهنة محاماة خلال الفترة من 28/ 2/ 1985 حتى تعيينه بوزارة المالية في 16/ 8/ 1990 وأنه تقدم بطلب لضم تلك المدة إلى مدة خدمته إلا أن جهة الإدارة رفضت ذلك.
وبجلستها المنعقدة في 16/ 12/ 2002 قضت المحكمة المذكورة بحكمها سالف الأشارة إليه وأقامته على أن الثابت أن عدم ذكر المدعي لمدة ممارسته المحاماة في الاستمارة 103 ع 0 ح إنما كان تنفيذا لطلب جهة الإدارة بعدم تدوين أية بيانات في الاستمارة وبالتالي لا يترتب عليه سقوط حقه في حساب ثلاثة ارباعها ضمن مدة خدمته إعمالا لأحكام المادة 27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه اخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله إذ أن المطعون ضده لم يذكر مدة خبرته العملية السابقة في الاستمارة 103 ع 0 ح ومن ثم يكون حقه في حسابها قد سقط نهائيا، إضافة إلى اختلاف عمل المطعون ضده أبان ممارسته بمهن المحاماة عن طبيعة عملة في الوظيفة التي عين عليها وهي إحدى وظائف الإدارة العامة للتشريع المالي بوزارة المالية وبالتالي لا يجوز ضم تلك المدة إلى مدة خدمته الحالية لتخلف الشروط المقررة لذلك وإذ قضى الحكم المطعون فيه بخلاف ذلك فإنه يكون قد وقع مخالفا لأحكام القانون والواقع ويتعين القضاء بإلغائه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
ومن حيث إن المادة 27 من قانون نظام العاملين المدني بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أنه :
" …….. كما تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على اساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد اقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعلى إلا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر".
ويكون حساب مدة الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقا للقواعد التي تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية.
وتنص المادة الأول من قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 المعدل بالقرارين رقمي 17 لسنة 1988و 5 لسنة 1989 على أن :
" يدخل في حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه للعاملين المؤهلين، المدد الآتية:
1 – …………………………..
2 – مدد ممارسة المهن الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة ويعتد في ذلك بالمدة اللاحقة لتاريخ القيد بعضويته النقابية التي تضم العاملين بهذه المهنة…………
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أن :
" يشترط لحساب المدد المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار ما يأتي:
1 – ………………………………………..
تابع الطعن رقم 4272 لسنة 47 ق 0 ع
2 – ………………………………………..
3 – ………………………………………..
4 – مدد العمل التي تقضى في غير الوزارات والمصالح والأجهزة ذات الموازنات الخاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع سواء كانت متصلة أو منقطعة تحسب ثلاثة أرباعها بالشروط الآتية:
أ – إلا تقل المدد السابقة عن سنة.
ب – أن تكون طبيعة العمل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة التي يعين فيها العامل ويرجع في ذلك إلى لجنة شئون العاملين.
وتنص المادة الخامسة من ذات القرار على أن :
" تسرى أحكم هذا القرار على العاملين الموجودين في الخدمة وقت العمل به المعينين بها اعتبارا من 12/ 8/ 1983 ويشترط لحساب مدة الخبرة السابقة أن يتقدم الموظف بطلب لحسابها مع تدعيم طلبه بكافة المستندات في ميعاد
لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار وإلا سقط حقه في حساب هذه المدة.
أما من يعين أو يعاد تعيينه بعد شنر هذا القرار فيتيعن عليه ذكرها في الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديم مسوغات تعيينه وذلك دون حاجة إلى تنبية وألا سقط حقه نهائيا في شأنها".
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرع في الفقرة اثانية من المادة 27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه ، قرر حساب مدة الخبرة العملية الزائدة عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة بشرط هو أن تكون تلك الخبرة متفقه مع طبيعة عمل الوظيفة ويفيد هو إلا يترتب على حسابها أن يسبق العامل زميله المعين معه في ذات الجهة في وظيفة من ذات الدرجة في التاريخ الفرضي ليد أنه الخبرة المحسوبة، سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر ، وأحال المشرع في بيان قواعد حساب تلك المدد إلى قرار يصدر من لجنة شئون الخدمة المدنية وقد صدر قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 المشار إليه محددا المدد التي تحسب وشروط حساب كل منها ومن هذه المدد ممارسة المهن الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانونا مقل مهنه المحاماة وتحسب ثلاثة ارباعها باعتبارها قضيت في غير الوزارات وما في حكمها وبشرط الأ تقل عن سنة وفرق القرار بين ثلاثة طوائف من العاملين أولها المعينين قبل 12/ 8/ 1983 وهؤلاء لا يسري عليهم القرار وإنما يسرى بشأنهم حكم المادة 27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 وثانيها المعينين اعتبارا من 12/ 8/ 1983 وموجود به بالخدمة في 21/ 11/ 1983 وهؤلاء يتعين عليهم للاستفادة من أحكام القرار التقدم بطلب لحساب مدة الخبرة السابقة خلال ثلاثة أشهر من 21/ 11/ 1983 وإلا سقط حقهم في حسابها، وثالثها المعينين بعد 21/ 11/ 1983 وهؤلاء يتعين عليهم ذكر مدة الخبرة العملية السابقة في الاستمارة الخاصة بذلك (103ع0ح) وإلا سقط حقهم في حسابها نهائيا، وغني عن البيان أن ترتيب سقوط الحق كأثر على تصرف سلبي من جانب العامل يستلزم بحكم اللزوم أن يكون هذا التصرف السلبي وليد إرادة حره لعامل ، أما إذا كان وليدا لإرادة معيبه بسبب ما صرحت أو لمحت به الجهة الإدارية للعامل من وجوب عدم ذكر مدد الخبرة السابقة في الاستمارة الخاصة بذلك ، فإنه يتخلف بشأنه مناط ترتيب سقوط الحق ويتعين القضاء بأحقية العامل في حسابها أو توافرت في شروط حسابها.
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده حصل على ليسانس الحقوق عام 1984 ومارس مهنة المحاماة خلال الفترة من 28/ 2/ 1985 حتى 16/ 8/ 1990 تاريخ تعيينه بوظيفة بالمجموعة النوعية لوظائف القانون بالإدارة العامة للتشريع المالي بوزارة المالية ، ولم يذكر هذه المدة في الأستمارة 103 ع0ح بسبب ما صرحت به الجهة الإدارية له من عدم تدوين أية بيانات بالاستمارة بناء على الثابت من الأوراق ، فإنه يتخلف بشأن المطعون ضده مناط سقوط حقه في حساب مدة ممارستة لمهنة المحاماة ويتعين القضاء بأحقيته في ضم ثلاثة ارباع المدة المشار إليها إلى مدة خدمته طالما خلت الأوراق مما يثبت وجود زميل تحول دون ذلك .
تابع الطعن رقم 4272 لسنة 47 ق 0 ع
وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إى ذات النتيجة فإنه يكون قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه غير قائم على أساس من القانون جرى بالرفض.
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات أعمالا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.صدر هذا الحكم وتلى علنا في يوم لسنة 1427 هجرية وذلك يوم الخميس الموافق 29/ 6/ 2006 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
