أصــــدرت الحكـــم الآتــيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد رضا
محمود سالم نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد عادل حسن إبراهيم حسيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد سعيد مصطفي الفقي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فوزي عبد الراضي سليمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد يسري مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / محمد السيد أحمد أميـن السـر
أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الطعن رقم 4193 لسنه 48 ق 0عالـمـقامة من
أحمد عبد العزيز محمد رفاعيضد
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي 00000 بصفتهفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 31/ 12/ 2001 في الدعوى رقم 3764 لسنه 54ق0
الإجراءات
أقيم هذا الطعن يوم السبت الموافق 27/ 2/ 2002 حيث أودع الأستاذ/ جلال سعد نيابة عن الأستاذ/ محمد بهاء الدين عبد العليم المحامي بالنقض والإدارية العليا والوكيل عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 4193 لسنه 48ق0عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 31/ 12/ 2001 في الدعوى رقم 3764 لسنه 54ق والذي قضي برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات 0وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقيته في الحصول على المقابل النقدي لكامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها قبل تركه الخدمة ومقدارها 757 يوما مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي 0
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقية الطاعن في صرف المقابل النقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها أثناء خدمته مع خصم ما سبق صرفه له من هذا الرصيد وإلزام المطعون ضده بصفته المصروفات 0
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الثامنة / فحص جلسة 8/ 5/ 2005 , وبجلسة 9/ 10/ 2005 قررت إحالته إلى الدائرة التاسعة / فحص للاختصاص , وبجلسة 3/ 4/ 2006 تقرر إحالة الطعن إلى الدائرة التاسعة علي/ موضوع لنظره بالجلسة التي تحددها حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 8/ 6/ 2006 قدم محامي الطاعن صحيفة معلنه بإعلان الهيئة المطعون ضدها بميعاد الجلسة وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 29/ 6/ 2006 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة 0تابع الحكم في الطعن رقم 4193 لسنه 48 ق 0ع
ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقيته في الحصول على المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية عن 757 يوما وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي 0
ومن حيث إن الطعن أقيم في الميعاد مستوفيا لسائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا0
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما تضمنت الأوراق – في أنه بتاريخ 11/ 3/ 1993 أقام المدعي ( الطاعن ) الدعوى رقم 1057 لسنه 99ق أمام محكمة دمنهور الابتدائية طالبا الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها قبل تركه الخدمة ومقدارها 757 يوما مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وذكر شرحا لدعواه أنه كان يعمل بالجهة المدعي عليها وانتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش وأن جهة الإدارة صرفت له المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية عن 120 يوما فقط وأنه تقدم بطلب بصرف المقابل النقدي عن باقي رصيده من الأجازات الاعتيادية إلا أنه تم رفض طلبه الأمر الذي حدا به إلى إقامة هذه الدعوى0
وبجلسة 8/ 5/ 1999 حكمت المحكمة الابتدائية بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة أبو حمص الجزئية فقام المدعي ( الطاعن ) بالطعن على هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 557 لسنه 55 عمال حيث قضت المحكمة الإستئنافيه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حيث وردت إليها وقيدت أمامها برقم 3764 لسنه 54ق0
وبجلسة 31/ 12/ 2001 أصدرت محكمة القضاء الإداري الحكم المطعون فيه وذلك تأسيسا على أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 2 لسنه 21ق بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما يجاوز أربعة اشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب إقتضتها مصلحة العمل قد نشر بالجريدة الرسمية في 18/ 5/ 2000 ومن ثم فإن حكم الفقرة الأخيرة من المادة تظل سارية على كل من أحيل إلى المعاش قبل 19/ 5/ 2000 فلا يستحق صرف المقابل النقدي لما يجاوز أربعه اشهر من رصيد أجازاته الاعتيادية والثابت أن المدعي قد أحيل إلى المعاش في 2/ 3/ 1994 ومن ثم تسري عليه حكم الفقرة الأخيرة من المادة من القانون رقم 47 لسنه 1978 فلا يستحق المقابل النقدي لرصيد الأجازات إلا عن أربعه اشهر فقط وبذلك تكون دعواه في غير محلها خليقة بالرفض 0
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن القضاء قد استقر على أن الحكم بعدم دستورية نص قانوني يؤدي إلى عدم تطبيق النص المحكوم بعدم دستوريته ليس في المستقبل فحسب وإنما بالنسبة إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستوريه النص القانوني وينشئ من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي يكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوه الأمر المقضي أو بإنقضاء مدة التقادم وأن الحكم المطعون به من شأنه أن يؤدي إلى إجهاض الرقابة الدستورية من مضمونها وإفساح المجال للسلطتين التنفيذية والتشريعية بإصدار تشريعات غير دستورية كما أن الدعوى الدستورية بطبيعتها دعوى عينية وليست شخصية وأن الحكم فيها يأتي كاشفا عن المخالفة وليس مقررا لها وأنه لا يمكن أن يكون النص دستوريا في وقت ما ثم يصبح غير دستوري بعد الحكم بعدم دستوريته فالنص غير الدستوري يعد كذلك منذ تاريخ صدوره وتبعا لذلك يضحي الحكم المطعون فيه مخالفا للقواعد القانونية المستقرة ومتعين القضاء بإلغائه وإجابة الطاعن إلى طلباته 0
ومن حيث إن المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 والمعدلة بالقانون رقم 219 لسنه 1991 تنص على أن " يستحق العامل أجازه اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه الآتي :000000
ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الاعتيادية على أنه لا يجوز أن يحصل على أجازة من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوما في السنة بالإضافة إلى الأجازة الاعتيادية المستحقة له من تلك السنه0
فإذا ما انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أربعة اشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم 0000
تابع الحكم في الطعن رقم 4193 لسنه 48 ق 0ع
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا تصدت لأمر مدي دستورية الفقرة الأخيرة من المادة السابقة وقضت بعدم دستوريتها فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعه اشهر متى كان عدم حصوله على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب أقضتها مصلحه العمل وذلك في القضية رقم 2 لسنه 21ق دستوريه بجلسة 6/ 5/ 2000 0
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم فإن استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها قبل انتهاء خدمته والتي تجاوز أربعه اشهر قد أصبح مشروعا بعد أن كان محظورا بنص الفقرة الأخيرة من المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والتي قضي بعدم دستوريتها 0
ومن حيث إن حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضي بمخالفة هذا الحظر للدستور قد قرن عدم الدستورية بكون أن عدم قيام العامل بالأجازة لم يكن برغبة منه وإنما كان ذلك لمقتضيات صالح العمل فإن مؤدي ذلك ولازمه وجوب خضوع الأمر للإثبات من جهة الإدارة والعامل نفيا وتأييدا0
ومن حيث إنه إذا كان الإثبات في العلاقات القانونية الإتفاقية تحكمه مبادئ تقوم على المساواة في وسائل وأدوات الإثبات والأدلة والقرائن إلا أن الأمر يختلف تماما في المجال الإداري والوظيفي بوجه عام وفي مجال المقابل النقدي عن رصيد الأجازات الاعتيادية فيما يجاوز الأربعة اشهر بوجه خاص وذلك كله من عدة أمور 0
الأمر الأول :-
أن المسلم به أن المقابل النقدي عن رصيد الأجازات الاعتيادية في حدود الأربعة اشهر لا يشترط لاستحقاقه إثبات أن عدم القيام بالأجازة كان راجعا لظروف العمل وإذا ما أخذ في الاعتبار أن الأجازات التي لم يقم بها العامل ليست لها ذاتية ثابتة تستمر عليها حتى نهاية خدمة العامل باعتبارها تدخل أو تجاوز الأربعة اشهر وإنما هي تتحرك دخولا وخروجا من دائرة الأربعة اشهر على مدار الباقي من خدمة العامل وهي بهذه المثابة يتردد وضعها القانوني من وجوب إثبات أن عدم القيام بها كان مرجعه ظروف العمل وليس رغبة العامل الذاتية في حاله دخولها فيما يجاوز الأربعة اشهر ومن عدم تقييد الاعتداد بها بأي وجه من وجوه الإثبات فيما يتعلق بمرجع عدم القيام بها إذا كانت في حدود الشهور الأربعة وهذه النتيجة في حد ذاتها تؤدي إلى الاصطدام بالمبادئ العامة في الإثبات التي توجب أن تكون الواقعة محل الإثبات محدده ولها ذاتية ثابتة لا تتبدل0
الأمر الثاني :-
إن الطبيعة الخاصة لملف خدمة العامل لا يجوز إغفالها وهي أن هذا الملف في حوزة جهة الإدارة وتحت سيطرتها القانونية والفعلية ويعد الوعاء الوحيد للمستندات الوظيفية بما فيها ما يتعلق بالأجازات وأن هذه السيطرة تصل إلى حد عدم السماح للعامل بالحصول على أي بيان منه إلا بقيود صارمه وإجراءات مشدده وبمناسبة حاله واقعية محدده 0
الأمر الثالث :-
إن افتراض مطالبه العامل بأن يلتزم هو بإعداد دليل مسبق ثبت أن عدم قيامه بالأجازة الاعتيادية التي تجاوز أربعة اشهر لم يكن برغبة شخصيه منه وإنما لظروف العمل هذا الافتراض الجدلي لا يتفق مع أصل منطقي وهو ألا يكلف العامل بأن يقدم ما يثبت أنه قدم طلبات للقيام بالأجازة ومنع من القيام بها في وقت كان يحظر فيه صرف المقابل النقدي عما يجاوز الأربعة اشهر إذ لا يتصور ولا يفترض أن يتنبأ العامل بأن المحكمة الدستورية العليا في سنوات لاحقه سوف تهدر هذا الحظر وتقضي بعد دستوريته ومن ثم فإن إعداد الدليل في الفقرة السابقة على الحكم بعدم دستورية النص المذكور لا يتصور منطقا ولا قانونا افتراض وجوب قيام العامل به فضلا عن أي عامل عادي بعذر محدود من القدرات لا يتصور أن يفرط في القيام بهذه الأجازات حال كون ذلك كله يفضي في ذلك الوقت إلى إهدارها 0
ومن حيث إنه يترتب على ما تقدم بحكم اللزوم قيام قرينه قانونية لصالح العامل مؤداها أن عدم قيامه بالأجازة الاعتيادية التي تتجاوز أربعة اشهر لم يكن بإرادته ولا رغبته الشخصية لتعارض ذلك مع مصلحته التي تقضي قيامه بتلك الأجازة وأن ظروف العمل هي التي اختصت عدم قيامه بها وهذه القرينة تلتزم المحكمة بالأخذ بها والقضاء بموجبها ما لم تثبت الجهة الإدارية على نحو قاطع بما لها من هيمنة على ملف خدمة العامل – ما يخالف هذه القرينة ويدحضها 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن كان يعمل بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي وأحيل إلى المعاش بتاريخ 2/ 3/ 1994 وله رصيد من الأجازات الاعتيادية لم يستنفدها إبان خدمته يجاوز الأربعة اشهر وأن جهة الإدارة صرفت له المقابل النقدي عن أربعه اشهر فقط ويتبقى له 757 يوما لم يصرف عنها المقابل النقدي ولم يقم دليل بالأوراق يثبت
تابع الحكم في الطعن رقم 4193 لسنه 48 ق 0ع
أن عدم حصول الطاعن على هذا الرصيد كان راجعا لرغبته هو وليس لصالح العمل فمن ثم يكون قد تحقق بشأن الطاعن مناط استحقاق المقابل النقدي عن باقي رصيده من الأجازات الاعتيادية محسوبا على أساس أجره الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاه عند إنتهاء خدمته0
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهي إلى غير هذه النتيجة فإنه يكون قد وقع مخالفا لأحكام القانون ويتعين القضاء بإلغائه وبأحقية الطاعن في صرف المقابل النقدي عن باقي رصيده من الأجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها قبل انتهاء خدمته ولا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الطاعن قد انتهت خدمته قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بعدم دستوريه الفقرة الأخيرة من المادة المشار إليها ونفاذه وبالتالي فلا يفيد مما قضي به ولا يحق له صرف المقابل النقدي فيما يجاوز الأربعة اشهر من رصيده من الأجازات الاعتيادية لا وجه لهذا لأنه من ناحية يجدر التنويه بأن الحكم بعدم دستوريه النص ليس مجرد حكم بتعديل التشريع بحذف النص المقضي بعدم دستوريته إنما هو حكم بإعدام ذلك النص من الوجود التشريعي لمناهضته وإهداره لواحد أو أكثر من الأسس التي يقوم عليها الدستور ومن ناحية أخرى فإن بلوغ سن الإحالة إلى المعاش هو التاريخ الذي عنده يتحدد بصفه نهائيه عدد أيام الأجازات التي لم يحصل عليها أما الحق في استحقاق واقتضاء المقابل النقدي عن هذا الرصيد فلا يبدأ إلا اعتبارا من هذا التاريخ وطالما أن هذا الحق قائم قانونا حتى تاريخ صدور ونفاذ الحكم بعدم دستوريه النص فإن إعمال مقضي هذا الحكم بأثر مباشر ودون حاجه لإعماله بأثر رجعي يكفي لسريانه على الطاعن وبالتالي استحقاقه المقابل النقدي عن باقي رصيده من الأجازات الاعتياديه0
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا وبأحقية الطاعن في صرف المقابل النقدي عن باقي رصيده من الأجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها قبل انتهاء خدمته وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي 0صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الخميس الموافق 4 جماد آخر 1427 هجرية والموافق 29 / 6/ 2006ميلادية بالهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
