أصــــدرت الحكـــم الآتــيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد رضا
محمود سالم نائب رئيس مجلس الدولـة
و رئيـس المحكمة
وعضوية السادة الساتذه المستشارين / محمد عادل حسن إبراهيم حسيب نائب رئيس مجلس الدولـة
و/ فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولـة
و/ أحمد سعيد مصطفى الفقي نائب رئيس مجلس الدولـة
و/ فوزي عبد الراضي سليمان نائب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد حسن علي مفوض الدولـة
وسـكرتارية السيد / محمد السيد أحمد أمين السـر
أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الطعن رقم 4185 لسنة 46 ق.علياالـمـقامة من
محافظ الغربية ………… " بصفته "ضد
علي حسن علي حسن أبو هلالفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا بجلسة 23/ 1/ 2000 في الدعوى رقم 3695 لسنة 1ق
الإجراءات
أقيم هذا الطعن يوم الثلاثاء الموافق 14/ 3/ 2000 حيث أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن بجدولها برقم 4185 لسنة 46ق.ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا بجلسة 23/ 1/ 2000 في الدعوى رقم 3695 لسنة 1ق والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بعدم الاعتداد بتسوية حالة المدعي الصادر بها القرار رقم 48 لسنة 1985 والإبقاء على وضعه السابق عن هذه التسوية وما يترتب على ذك من آثار، وألزمت الإدارة المصروفات.وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون قدم الحاضر عن المطعون ضده بجلسة 9/ 11/ 2003 مذكرة بدفاعه وبجلسة 23/ 11/ 2003 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الثامنة علي/ موضوع وحددت لنظره جلسة 11/ 12/ 2003 حيث تدوول الطعن أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبإنشاء الدائرة التاسعة علي/ موضوع أحيل إليها الطعن وبجلسة 26/ 1/ 2006 حضر المطعون ضده وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 23/ 3/ 2006، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة.من حيث أن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
ومن حيث أن الطعن أقيم في الميعاد مستوفياً لأوضاعه الشكلية، فمن ثم فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما تضمنتها الأوراق –في أنه بتاريخ 17/ 8/ 1992 أقام المدعي (المطعون ضده) الدعوى رقم 8039 لسنة 46ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالباً الحكم بعدم الاعتداد بالقرار رقم 48لسنة 1985 وبأحقيته في البقاء في الدرجة الثانية اعتباراً من 31/ 12/ 1977 وليس 31/ 7/ 1985، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكر شرحاً لدعواه أنه حصل على الثانوية العامة عام 1960وعين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية في 25/ 1/ 1962 ويشغل وظيفة رئيس قسم مالي وإداري بمدرسة الزراعة الثانوية بطنطا ورقي إلى الدرجة الثانية اعتباراً من 31/ 12/ 1977 وقد فوجئ بصدور القرار رقم 48 في 10/ 8/ 1985 بإعادة تسوية حالته بالقانون رقم 7لسنة 1984 وأصبح بمقتضى هذه التسوية يشغل الدرجة الثانية اعتباراً من 31/ 7/ 1985، ونعى على القرار رقم 48لسنة 1985 بمخالفته للقانون لأنه يحظر تعديل المركز القانوني للعامل بعد 30/ 6/ 1984 وأقيم دعواه بطلباته المتقدمة.
وقد أحيلت هذه الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بطنطا للأشخاص حيث قيدت أمامه برقم 3695 لسنة 1ق وبجلسة 23/ 1/ 2000 أصدرت محكمة القضاء الإداري الحكم المطعون فيه وذلك تأسيساً على نص القانون رقم 7لسنة 1984 المعدل بالقانون رقم 138 لسنة 1984 حدد ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكامه حيث ينتهي في 30/ 6/ 1985 وأنه لا يجوز بعد هذا الميعاد تعديل المركز القانوني للعامل إلا إذا كان ذلك تنفيذاًً لحكم قضائي نهائي، وأن هذا الحظر ينصرف إلى العامل وجه الإدارة على حد سواء وأنه لما كان القرار رقم 48 لسنة 1985 بإعادة تسوية حالة المدعي صدر في 10/ 8/ 1985 وذلك بعد الميعاد المقرر قانوناً فإنه يكون مخالفاً للقانون ويتعين عدم الاعتداد به والإبقاء على التسوية السابقة لحالة المدعي.
ومن حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن كان المشرع حظر على جهة الإدارة تعديل المركز القانوني للعامل بعد 30/ 6/ 1985 فإنه وضع عليها التزاماً أخر بمقتضى المادة الثامنة من القانون رقم 7لسنة 1984 بضرورة إجراء تسوية قانونية صحيحة وفقاً للقوانين المعمول بها تتضمن تحديد الدرجة والأقدمية الصحيحة التي يستحقها العامل للاعتداد بها مستقبلاً عند الترقية واحتفظ له بصفة شخصه بالمرتب الذي يتقاضاه طبقاً للتسوية الخاطئة على أن يستهلك الفرق بين المرتب الذي يتقاضاه وذلك المستحق له قانوناً من العلاوات الدورية علاوة الترقية وأن هذا الالتزام الذي وضعه المشرع على عاتق جهة الإدارة هو بطبيعته ممتداً الأثر وغير مقيد بالميعاد سالف الذكر ويتعين نفاذه حتى تمام أعمال مقتضاه ولو بعد التاريخ النهائي المحدد له 30/ 6/ 1985.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية كانت قد قامت بتسوية حالة المطعون ضده بالقانونين رقمي 10 ، 11 لسنة 1975 ثم أصدرت بتاريخ 10/ 8/ 1985 القرار رقم 48 لسنة 1985 بتعديل تلك التسوية إعمالاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 وأن المطعون ضده ينازع الجهة الإدارية في المساس بمركزه القانونى الناشئ عن التسوية السابقة بعد إنهاء الميعاد المقرر قانوناً.
ومن حيث أن المادة من القانون رقم 7لسنة 1984 بتسوية حالات بعض العاملين تنص على أن "يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق إلتي نشأت بمقتضى أحكام هذا القانون في 30/ 6/ 1984 ولا يجوز بعد هذا التاريخ تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي" وقد تم مد المهلة حتى 30/ 6/ 1985 بالقانون رقم 138 لسنة 1984.
ومن حيث أن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا قضى بأن المشرع حظر بنص المادة من القانون رقم 7 لسنة 1984 تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه بعد 30/ 6/ 1985 إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي وقد هدف من ذلك المحافظة على استقرار الأوضاع والمراكز القانونية للعاملين بالدولة المخاطبين بأحكام القانون رقم 7لسنة 1984 بأن وضع حداً نهائياً وتاريخاً محدداً بقصد عدم زعزعة المراكز القانونية سواء من جانب جهة ا لإدارة أو من جانب العامل وليس من شك أن نص المادة الحادية عشر من القانون رقم 7لسنة 1984 والمعدلة بالقانون رقم 138لسنة 1984 يسري في حق الجهة الإدارية كما يسري في حق العامل دون مغايرة بين الحقين ومن ثم فإنه لا يسوغ لاحتجاج بأن حق الجهة الإدارية في إجراء التسوية الفرضية الصحيحة للعامل الذي سويت حالته تسوية خاطئة لا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه في المادة من القانون رقم 7لسنة 1984 ذلك أن نص المادة المشار إليها هو نص عام جاء مطلقاً ويتعين تطبيقه في ضوء الحكمة المبتغاة من إيراده والتي أشرنا إليها سلفاً ومن ثم فإن تقيد حق العامل في رفع الدعوى المتعلقة بالمطالبة بحق من الحقوق التي خولتها إياه أحكام القانون رقم 7لسنة 1984 في الميعاد المنوه عنه يقابله تقييد حق الجهة الإدارية في إجراء أي تسوية قانونية بعد التاريخ المشار إليه، ولا ينال من ذلك القول بان هذا القيد يؤدي إلى إهدار النص التشريعي الوارد في المادة الثامنة من القانون رقم 7لسنة 1984 لأنه لا تعارض بين أن تقوم الجهة الإدارية بأعمال سلطتها في إجراء التسوية القانونية طبقاً لحكم المادة الثامنة وبين مراعاتها أن يكون ذلك في موعد غايته 30/ 6/ 1985 وأنه بفوات الميعاد دون أن تقوم الجهة الإدارية بأعمال التسوية الصحيحة قانوناً فإن التسوية الخاطئة تصبح في هذه الحالة هي التسوية الواجب الاعتداد بها قانوناً والتي تسري في حق العامل بعد إذ استغلق على الإدارة إجراء أي تعديل في المركز القانوني للعامل بعد 30/ 6/ 1985.
(حكم الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ – طعن رقم 8076 لسنة 47ق.ع جلسة 3/ 7/ 2005).
ومن حيث أنه ترتيباً على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن القرار رقم 48لسنة 1985بإعادة تسوية حالة المطعون ضده انطوى على تعديل لمركزه القانوني بعد 30/ 6/ 1985 وذلك بالمخالفة للحظر المقرر بالمادة من القانون رقم 7لسنة 1984 فإنه يكون مخالفاً لأحكام القانون وحقيقاً بالإلغاء، وإذ قضى الحكم المطعون بعدم الاعتداد به والإبقاء على التسوية السابقة لمطعون ضده فإنه يكون قد أصاب وجه الحق في قضائه ويضحى الطعن فيه منهار الأساس وخليقاً بالرفض.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 23/ 3/ 2006الميلادية، الموافق 24 صفر 1427 هجرية والموافق 1/ 6/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
