الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصــــدرت الحكـــم الآتــيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد رضا محمود سالم نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد عادل حسن إبراهيم حسيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / أحمد سعيد مصطفى الفقي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / فوزي عبد الراضي سليمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد حسن علي مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستاذ / محمد السيد أحمد أمين السر

أصــــدرت الحكـــم الآتــي

في الطعن رقم 4038 لسنة 47ق. عليا

الـمـقامة من

1ـ محافظ الدقهلية بصفته
2ـ وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية بصفته

ضد

طارق حسن محمد الغاشية
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة
في الدعوى رقم 922 لسنة 21ق بجلسة 27/ 11/ 2000.

الإجراءات

أقيم هذا الطعن يوم الخميس الموافق 25/ 1/ 2001 حيث أودعت هيئة قضايا الدولة ـ نيابة عن الطاعنين بصفتيهما ـ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 4038 لسنة 47ق عليا ـ في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 27/ 11/ 2000 في الدعوى رقم 922 لسنة 21ق والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في ضم مدة استدعائه كضابط احتياط بالقوات المسلحة المدة اعتباراً من 1/ 12/ 1978 وحتى تاريخ تعيينه في 30/ 6/ 1980 إلى مدة خدمته المدنية مع ما يترتب على ذلك من أثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنان في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً أصلياً: بسقوط الحق في رفع الدعوى الأصلية واحتياطياً:ـ
برفض الدعوى الأصلية موضوعاً.
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو المثبت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبسقوط حق المدعي بالتقادم الطويل وإلزامه المصروفات.
تابع الطعن رقم 4038 لسنة 47ق. علي
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الثامنة عليا على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 14/ 3/ 2004 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الثامنة عليا ـ موضوع ـ والتي نظرته على النحو الثابت بمحاضرها وبمناسبة إنشاء هذه الدائرة أحيل الطعن إليها حيث نظرته بجلسة 20/ 10/ 2005 وبجلسة 23/ 2/ 2006 أودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طالب في ختامها للأسباب الواردة بها الحكم بالطلبات الواردة بتقرير الطعن ـ وقد قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
وحيث إن الطاعنين يطلبا الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً أصلياً: بسقوط الحق في رفع الدعوى الأصلية واحتياطياً: برفض الدعوى الأصلية.
ومن حيث أنه يتعين بداءة النظر إلى شكل الطعن ولما كانت المادة برقم من القانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه " تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي".
وكما تنص المادة رقم 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والواردة ضمن الإجراءات أمام المحكمة الإدارية العليا ـ على أنه "………………… ويقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ـ على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه…………..".
ومن حيث إن المادة رقم من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص على أنه "يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض ……… وتشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه………..".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم من نصوص أن المشرع اشترط في قانون مجلس الدولة توافر بيانات أساسية معينة في تقرير الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بحيث يترتب على إغفال أحدها بطلان تقرير الطعن ومن هذه البيانات الحكم المطعون فيه والأسباب التي بنى عليها الطعن كما أن المشرع في قانون المرافعات والتي تسرى أحكامه فيما لم يرد فيه نص في قانون مجلس الدولة نص أيضاً على أنه يتعين عند الطعن أمام محكمة النقض وباعتبارها أعلى درجات التقاضي العادي والتي تقابل المحكمة الإدارية العليا في القضاء الإداري مراعاة أيضاً أن تتضمن صحيفة الطعن بالنقض بيانات أساسية والتي من ضمنها بيان الحكم المطعون فيه وبيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وللمحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها ببطلانه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير الطعن ينبغي أن يكون مقروء وموضحاً به البيانات الأساسية المنصوص عليها في المادة رقم من قانون مجلس الدولة والسالفة البيان والتي من ضمنها الأسباب التي بنى عليها الطعن وذلك حتى تقف المحكمة على تلك الأسباب وتتناولها بالبحث وكذلك لكي يعلم المطعون ضده على المطلوب منه ليتهيأ للدفاع وأن إغفال تقرير الطعن لتلك الأسباب يترتب عليه بطلان التقرير لانطوائه على عيب جسيم لا يصححه حضور المطعون ضده أو تقديم مذكرات من الطاعن ذلك لأن هذا البطلان يتعلق بالنظام العام.
تابع الطعن رقم 4038 لسنة 47ق. علي
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وأن الثابت من تقرير الطعن الماثل هو صورة ضوئية أودعها الحاضر عن الطاعنين غير واضحة ويصعب قراءة مضمونها وقد جاء العديد من الأجزاء الخاصة بصفحات التقرير بيضاء نتيجة لسوء التصوير وهو الأمر الذي أدى إلى عدم تمكن المحكمة من الوقوف على الأسباب التي استند إليها التقرير المقام به الطعن الماثل على الحكم المطعون فيه وهو الأمر الذي يكون معه تقرير الطعن الماثل جاء ناقصاً لبعض البيانات الأساسية اللازمة قانوناً مما يترتب عليه بطلان التقرير لانطوائه على عيب جسيم ولا يصححه في الحالة الماثلة حضور المطعون ضده وتقديم أوجه دفاعه أو تقديم الطاعنان لمذكرة دفاع خلال نظر الطعن أمام المحكمة وذلك لأن هذا البطلان متعلقاً بالنظام العام مما يتعين معه على المحكمة القضاء ببطلان تقرير الطعن.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفات إعمالاً للمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: ببطلان تقرير الطعن وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 22 ربيع الأول 1427هـ ـ والموافق 20/ 4/ 2006م. وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات