الرائيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 12165 لسنة 49ق0 عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن على غربى
نائب رئيس مجلس الدولة ـ ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين :-
إدوار غالب سيفين عبده و / إبراهيم على إبراهيم عبد الله
محمد الأدهم محمد حبيب و / محمد لطفى عبد الباقى جودة
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحى عبد الغنى جودة سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 12165 لسنة 49ق0 عليا

المقام من

1- محمد محمد إبراهيم زين 2- إمام محمد عبد العزيز 3- محمد محمد إبراهيم سليمان
4- عاطف عدلى فهمى 5- نبيل سعد مكين 6- نادى ناتان حرز
7- عبد الهادى عبد الخالق مسعود 8- منير متى بشاى 9- عبد العظيم حنفى محمود حفناوى
10- سامى نبيه حنين إقلاديوس 11- مكرم حنين قلته 12- حسنى بشرى قلينى
13- عادل شنوده قندس 14- إسماعيل ابو الفتوح محمد 15- محمد شريف أحمد
16- عدلى وهبة جرجس 17- مجدى محمود محمد صالح

ضد

1- محافظ القاهرة 2- وزير الصحة والسكان
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ـ الدائرة السابعة بجلسة 19/ 5/ 2003 فى الدعوى رقم 427 لسنة 54 ق

الاجراءات

فى يوم الخميس الموافق 17/ 7/ 2003 أودع الأستاذ / أحمد كامل عبد القوى " المحامى " – بصفته وكيلا عن الطاعنين – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد برقم 12165 لسنة 49ق0 عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – الدائرة السابعة – بجلسة 19/ 5/ 2003 فى الدعوى رقم 427 لسنة 54ق والذى قضى بعدم قبول الدعوى لجماعيتها والزام المدعين المصروفات .
وطلب الطاعنون – للأسباب الوارده بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بطلباتهم التى أفصحت عنها الأوراق وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل الأتعاب عن الدرجتين وحفظ كافه حقوقهم الأخرى .
وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنين المصروفات .
ونظر الطعن أمام الدائرة الثامنة فحص التى أحالته إلى هذه الدائرة ، وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات .
وبجلسة 14/ 10/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 2/ 12/ 2004 ومذكرات خلال أسبوعين .
وخلال الأجل المحدد أودع الطاعنون حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه على غلافها ، ومذكرة دفاع طلبوا فيها الحكم لهم بطلباتهم .
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
تابع الحكم رقم12165/ 49 ق0ع

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطعن قد إستوفى أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعه تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 14/ 10/ 1999 أقام الطاعنون وآخرون الدعوى رقم 427 لسنة 54ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى طالبين الحكم بقبول دعواهم شكلا وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف حافز شهرى بنسبة 200% من المرتب الأساسى اعتبارا من 12/ 6/ 1996 " تاريخ صدور قرار وزير الصحة والسكان رقم 230 لسنة 1996 " . مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق ماليه وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .
وقالوا شرحا لدعواهم إنهم من العاملين بديوان مديرية الشئون الصحية والإدارات التابعه لهما بمحافظة القاهرة ويشغل بعضهم الدرجة الأولى والبعض الآخر الدرجة الثانية ، وبتاريخ 12/ 6/ 1996 صدر قرار وزير الصحة والسكان رقم 230 لسنة 1996 بصرف حافز شهرى يعادل 200% من المرتب الأساسى للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وهيئة التمريض المتفرغين للعمل بوظائف الإدارة العليا والوظائف الإشرافيه بديوان مديريات الشئون الصحية والمناطق الطبية والإدارة الصحية بالمحافظات وذلك نظير إشرافهم على أداء الخدمات بالوحدات والعمل فترات مسائية ، وقد أضيف المراقبون الصحيون العاملون بالوظائف الإشرافيه إلى فئات المستحقة لهذا البدل بموجب القرار الوزارى رقم 195 لسنة 1998 الصادر فى 6/ 6/ 1998 ولما كان المدعون جميعهم يعملون كمرقبين صحيين فى ديوان عام مديرية الشئون الصحية والمناطق والإدارات التابعه لها بمحافظة القاهرة ويشغلون الوظائف الإشرافيه ويؤدون المهام الوارده بالقرار الوزارى رقم 230 لسنة 1996 فإنهم يستحقون صرف الحافز الشهرى بنسبة 200% من المرتب الأساسى اعتبارا من 12/ 6/ 1996 .
وبجلسة 19/ 5/ 2003 حكمت محكمة القضاء الإدارى – الدائرة السابعة- بعدم قبول الدعوى لجماعيتها وألزمت المدعين المصروفات .
وأقامت قضاءها على أنه ولئن كانت طلبات المدعين متماثله فى موضوعها إلا أن لكل منهم مركز خاص به ومستقل وقائم بذاته حيث يشغل بعضهم الدرجه الأولى والبعض الآخر الدرجة الثانية ، كما يعمل بعضهم فى وظيفة مراقب أول أوبئة والبعض الآخر فى وظيفه مراقب أول أغذية والبعض الآخر فى وظيفه مراقب صحة بيئة ومن ثم فإنهم لايجمعهم وضع غير قابل للتجزئة أو مصلحه جماعية مشتركه على نحو يجيز توجيه الخصومه بصورة جماعية فى صحيفه واحدة .
ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل فى أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقة وتأويله حيث توافرت أحكام محاكم مجلس الدولة على قبول دعاوى مدعين متعددين فى الدعوى الواحدة طالما كانت الدعوى موجهة ضد قرار إدارى واحد وقد سادت المادة 82 من قانون المرافعات فى الحديث عن المدعى أو المدعين أى أجازت بأن يكون بالدعوى أكثر من مدع ، ولما كان الطاعنون يوجهون دعواهم إلى قرار إدارى واحد مفاده رفض جهة الإدارة صرف الحوافز المستحقة لهم ومن ثم تحقق الرابطة بينهم جميعا0
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الجمع بين مدعين متعددين حتى ولو تعددت طلباتهم فى عريضة دعوى واحدة يكون سائغا إذا كان يربطهم جميعا أمر واحد، والمناط فى ذلك تحقيق المصلحة فى توجيه الخصومة على هذه الصورة ، ومرده إلى تقرير المحكمة وفقا لما تراه من ظروف الدعوى 0
ومن حيث إنه بات من المسلم به أن الجمع بين مدعين متعددين فى صحيفة واحدة يغدو سائغا متى كانت هناك ثمه رابطة واضحة تضمهم وأن تكون هذه الرابطة يمكن النظر إليها كمسألة قانونية واحدة كأن يطلبون جميعا بدل معين 0
ومن حيث إنه على هدى ماتقم وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين من العاملين بديوان مديرية الشئون الصحية والإدارات التابعة لها بمحافظة القاهرة ويطلبون الحكم بأحقيتهم فى صرف الحافز الشهرى المقرر بقرارى وزير الصحة والسكان رقمى 230 لسنة 1996، 195 لسنة 1998 على سند من أن بعضهم يشغل وظيفة مراقب أول أوبئة والبعض الآخر يشغل وظيفة مراقب أول أغذية والبعض يشغل وظيفة مراقب صحى ، ومن ثم فإن هذه الظروف مجتمعة تبين بوضوح قيام رابطة بينهم تسوغ تقدير تحقيق المصلحة فى الجمع بين طلباتهم فى عريضة دعوى واحدة ولا أثر لتعددهم وإختلاف مراكزهم القانونية باعتبارأن بعضهم يشغل الدرجة الأولى والبعض الآخر يشغل الدرجة الثانية لأن الأمر يتعلق بصرف الحافز الشهرى المقرر بقرارى وزير الصحة رقمى 230 لسنة 1996، 195 لسنة 1998 وهو مايوجب تطبيق القانون على نحو صحيح على أوضاعهم الوظيفية 0
تابع الحكم رقم12165/ 49 ق0ع
ومن حيث إنه بالبناء على ماتقدم يكون من السائغ توجبه الخصومة من الطاعنين بصورة جماعية فى عريضة دعوى واحدة وتكون دعواهم محل الطعن الماثل مقبوله 0
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب ، فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون خليقا بالإلغاء 0
ومن حيث إنه لما كان الطعن الماثل غير مهيأ للفصل فى موضوعه ، الأمر الذى يتعيبن معه إعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها بهيئة مغايرة 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: ـ بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها بهيئة مغايرة وأبقت الفصل فى المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم من لسنة 1452 الموافق يوم الخميس2/ 12/ 2004 م بالهيئة المبينه بعاليه0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات